حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430453060

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432255/1443
رقم الحكم:4430453060
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432255 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430453060 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٢٥٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه" عرض المدعى عليه على موكلتي الشراكة في مجال الاستيراد نظرًا لكون موكلتي تمتلك مؤسسة ومحلات لبيع الأقمشة ومستلزمات الخياطة بالجملة وتم الاتفاق مشافه بين الطرفين وعقدت النية بينهما على ان يكون النشاط باسم موكلتي وادراة كامله من المدعى عليه وذلك لكون المدعى عليه يمتلك العلاقات والخبرة حسب زعمه وتم الاتفاق، وعلى ان تكون نسبة موكلتي ٥٠% من الأرباح ونسبة المدعى عليه ٥٠% وعليه قامت موكلتي بإصدار السجل التجاري فرعي يخص هذا الاتفاق برقم (...) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤١هـ كما قامت موكلتي بفتح حساب بنكي للمؤسسة لدى البنك (...) لممارسة النشاط التجاري وعليه قام المدعى عليه بالفعل بمزاولة نشاط المؤسسة والتعاقد مع الشركات وشراء البضائع من خارج المملكة باسم المؤسسة وبدأت الحركة المالية بحساب المؤسسة بمبالغ تتجاول ملايين الا انه بعد مضي ما يزيد عن السنه من عمل المؤسسة بدأ المدعى عليه يهمل اعمال المؤسسة ويتخلف عن العديد من التزاماته مثل تراكم فواتير من زكاة ودخل وضريبه وغيرها بحجة كساد السوق وقلة الطلب وللثقة الكامنة بين موكلتي والمدعى عليه صدقت موكلتي أقواله، الا أنها تفاجأت برساله تحديد موعد جلسة مقامه ضدها في منصة تراضي بتاريخ ٠٧/١٤٤٣هـ واتضح ان الشركة المدعية تدعي التعاقد مع مؤسسة موكلتي على تخليص بضاعة جمركية مستوردة لمؤسسة موكلتي واتضح انه لا يوجد أي مبالغ دخلت حساب المؤسسة ولم تحول منه وعند التواصل مع المدعى عليه ينكر تعاقده مع ايًا من تلك الشركات وبعد تكرار الاتصالات على موكلتي ومطالباتها بمبلغ التخليص وقدره اربع وخمسون الف تقريباً باسم المؤسسة وتكرار سؤال المدعى عليه عن أسباب تلك المطالبات اخذ المدعى عليه ينكر ويتخبط بالأقوال فتارةً ينكر معرفة الشركة وتارةً يدعي عدم القبض و أخر ما توصل له المدعى عليه هو انكار الشراكة القائمة مع موكلتي وحيث أن المدعى عليه لا يزال ينكر الشراكة القائمة بين الطرفين حتى تاريخه ويتهرب ويمتنع عن الإجابة مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوى والتي تطالب بها بإثبات الشراكة مع المدعى عليه بفرع مؤسسة عليه (...) حاملة السجل التجاري الموضح أعلاه مع احتفاظ موكلتي بحق إقامة دعوى مستقلة لمحاسبة ومطالبة المدعى عليه بكافة المستحقات المالية والتعويضات عن الضرر الذي لحق بها بسبب فعل المدعى عليه الغير شرعي والمخالف لأنظمة المملكة العربية السعودية كما اطلب تضمين اتعاب التقاضي التي تكبدتها وقدرها ٣٠ الف ريال" هكذا ادعى، وبعد عدة جلسات تبين أن المدعى عليها سلم مبلغا قدره: (١٧٠.٠٠٠) ريال للشراكة بنسبة قدرها: (٥٠%) فرأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى، وأمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أن غاية ما يهدف إليه وكيل المدعية من دعواها؛ إثبات شراكة المدعى عليه مع المدعية في المؤسسة محل الدعوى بنسبة قدرها: (٥٠%) ورأس مال مدفوع من المدعى عليه وقدره: (١٧٠.٠٠٠)، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، ونصت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن العلاقة بين الطرفين -وفق تحرير المدعية لدعواها-من المدعى علي مال وعمل ومن المدعية مال؛ حيث إن مال المدعية متمثل في قيمة المؤسسة وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة، لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث