حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430465877

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470259605/1444
رقم الحكم:4430465877
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470259605 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430465877 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٩٦٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للصناعات الغذائية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٠/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وإرفاقها في النظام خلال خمسة أيام مع إرفاق بيناته، فاستعد بذلك، وبجلسة ٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعية (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموجب البلاغ رقم (١٨٨٦١١٠٨٣)، وقدم وكيل المدعية صحيفة دعوى موكلته محررة تضمنت ما نصه (إنه بتاريخ ١٦/ ٣/ ٢٠١٩م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتي إلى مؤسسة (...) مواد غذائية متمثلة بلحوم مجمدة، وحيث إن مؤسسة (...) قد تسلمت كامل المبيع، وقد حل أجل استحقاق الثمن، وحيث إن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالثمن عند حلول أجل استحقاقه وهو أحد الالتزامات الجوهرية في التعاقد، لذا فإنني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٤١٧) خمسة وستون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريالًا، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في مجموعة من الفواتير تضمنت مبلغ المطالبة وذيلت بختم المدعى عليها، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليها حضوريًا بمبلغ المطالبة، وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ. أما عن الموضوع فإن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعى عليها تبلغت بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها، إلا أنها قابلت هذا الإبلاغ بالتخلف عن الحضور دون أن تبدي سببًا لذلك، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وفق ما قُدم إليها من بيّنات؛ ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٥,٤١٧) خمسة وستون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريالًا، يمثل قيمة مواد غذائية قامت المدعية بتوريدها لصالح المدعى عليها، ولما كان المدعي وكالة يستند في إثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة على عدة فواتير بأكثر من مبلغ المطالبة، ممهورة بختم المؤسسة المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها تبلغت بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها وتخلفت عن الحضور، كما تخلفت عن تقديم مذكرة بدفاعها قبل موعد الجلسة الأولى وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كان الأصل هو صحة نسبة الختم الممهورة به الفواتير للمدعى عليها وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ١٤٤٣/٥/٢٦ والتي نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كانت الفواتير المشار إليها تضمنت استلام المدعى عليها للبضاعة المذكورة فيها بمبلغ زائدٍ عن مبلغ المطالبة، ولما كان الأصل بقاء مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وعدم قيامها بالسداد، إذ السداد صفة عارضة، والأصل في الصفات العارضة العدم، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمته المدعية لإثبات ما تدعيه يعد بينة كافية وموجبة للحكم بها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦٥,٤١٧) خمسة وستون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريالًا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث