حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430458828

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470369271/1444
رقم الحكم:4430458828
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470369271 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430458828 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470369271 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) وشركاؤه المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه المنيوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٢,٣٩٦.٢٥) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٣٩٦.٢٥) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على مدير المدعى عليها، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على مدير المدعى عليها، طلب مهلة للإجابة، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال مدير المدعى عليها عما استمهل من أجله، أجاب قائلاً عبر مذكرة تتضمن ما نصه: " أتقدم الى فضيلتكم بردنا على ما أورده المدعى بصحيفه الدعوى. أولا: - الدفوع الشكلية المستندات المقدمة من المدعى بحق المدعي عليها مؤرخه بتاريخ 19/01/2016 م وكما لا يخفى على فضيلتكم نصت المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضى (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ثانيا:- في حاله عدم قبول الدفع السابق؛ ومع تمسكنا به فأننا نجيب بأنكار المبالغ المطالب بها حيث ان اننا لم نستلم البضاعة ؛ ولم يقدم المدعى أي فواتير للبضاعة او سندات استلام لها.ثالثا: - الطلبات: وعليه ولِمَا سبق ذكره وإيضاحه، فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالدعوى بما يلي: 1. الحكم برد الدعوى." وبسؤاله عن التعامل مع المدعية، أجاب قائلاً: قد يكون هناك تعاملات سابقة، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعية عن بينة موكلته على الدعوى؟ طلب مهلة فأجيب لطلبه، وأفهم بتقديمها عبر الطلبات في ملف القضية مع ترجمتها إن كانت غير مترجمة مع نسختها الأصلية، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 442393929، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 03/ 06/ 1444هـ تضمنت التعقيب على جواب مدير المدعى عليها، ومرفقاتها التي يستند عليها لإثبات دعواه، وبعرض مستنداتها على مدير المدعى عليها، أجاب قائلاً: بحسب طلب فتح الحساب وتفويضنا ل(...) بالتوقيع عنا وبما أن توقيعه مطابق للفواتير التي وقعها فنقر بما وقعه (...)وقدره (11,545) أحد عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً فقط، وننكر صحة الباقي، وعدم معرفتنا بمن وقعها، هكذا قرر، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٢,٣٩٦.٢٥) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله؛ لقاء توريد مواد المنيوم للمدعى عليها، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي للدعوى، وبما أن الدائرة تحققت من شروط قبولها شكلاً ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولا ينال من ما دفع به مدير المدعى عليها من الدفع بالتقادم من خلال المستندات المقدمة وذلك لأن المنظم نص في المادة (36) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أن الحق المدعى به إذا كان ناشئاً قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الربعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام"، ولم يمض على نفاذ النظام مدة خمس سنوات، وأما عن الموضوع: وبما أن مدير المدعى عليها أجاب بما مفاده:" بحسب طلب فتح الحساب وتفويضنا ل(...) بالتوقيع عنا وبما أن توقيعه مطابق للفواتير التي وقعها فنقر بما وقعه (...) وقدره (11,545) أحد عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً فقط، وننكر صحة الباقي، وعدم معرفتنا بمن وقعها، وبما أن العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى لم تنكر فقد ثبتت لدى الدائرة، وأما عن مبلغ المطالبة، وبما أن المدعية قدمت عدة فواتير صادرة على مطبوعاتها ومذيلة بتوقيعات تدعي نسبتها لتابعي المدعى عليها، وبما أن مدير المدعى عليها أقر بالفواتير التي وقعت من (...) وقدرها (11,545) أحد عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً فقط وأنكر الفواتير التي لم توقع من (...) وهو من المفوضين في طلب فتح الحساب مع (...)، وبما أن طلب فتح الحساب المتفق عليه بين طرفي الدعوى تضمن المفوضين من المدعى عليها باستلام البضاعة وهم (...) و(...)، وقد تلاقت إرادة الطرفين على ذلك، وبما أنه لم يظهر للدائرة اعتماد باقي الفواتير محل الإنكار من المفوض الثاني أو من مدير المدعى عليها أو من يمثلها، وبما أن المدعية اكتفت بما قدمت، ولم تقدم مزيد بينة على صحة باقي الفواتير، ولعدم تقديم المدعية بينة موصلة لإثبات استحقاقها لما زاد عن المبلغ المقر به، ولأن شغل ذمة المدعى عليها فيما زاد عن المبلغ المقر به لا يجوز إلا ببينة يقينية، أو موصلة لغلبة الظن، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالمبلغ المقر به ورفض ما زاد عنه وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاؤه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (11,545) أحد عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث