حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430474087

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470433899/1444
رقم الحكم:4430474087
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470433899 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430474087 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٣٨٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٥٧.٠٠) عشرة آلاف وسبعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٥٧.٠٠) عشرة آلاف وسبعة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور(......) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (......) ، كما حضر(......) سوداني الجنسية بموجب إقامة نظامية رقم (...) بصفته مالك الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية، وطلب حصر دعوى موكلته في إثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى المتضمن ما مفاده:" سداد مبلغ المطالبة وقدرها ١٠,٠٥٧ ريال على دفعتين الدفعة الأولى وقدرها (٥,٠٢٨.٥٠) خمسة آلاف وثمانية وعشرون ريالاً وخمسون هللة تستحق في تاريخ ٣١/١/٢٠٢٣م. ٢- والدفعة الثانية وقدرها (٥,٠٢٨.٥٠) خمسة آلاف وثمانية وعشرون ريالاً وخمسون هللة تستحق في تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣م" وبعرضه على مالك المدعى عليها قرر موافقته على هذا الصلح، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكله في طلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخوله وكالته من حق الصلح ولإقرار مالك المدعى عليها بالصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركه(......) المحدوده (...) سجل تجاري رقم مبلغاً قدره (١٠,٠٥٧) عشرة آلاف وسبعة وخمسون ريالاً تسدد على دفعتين بيان استحقاقها كالتالي: ١- الدفعة الأولى وقدرها (٥,٠٢٨.٥٠) خمسة آلاف وثمانية وعشرون ريالاً وخمسون هللة تستحق في تاريخ ٣١/١/٢٠٢٣م. ٢- والدفعة الثانية وقدرها (٥,٠٢٨.٥٠) خمسة آلاف وثمانية وعشرون ريالاً وخمسون هللة تستحق في تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣م" وألزمتهما بالعمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث