حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430450745

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430450745

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161538 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430450745 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦١٥٣٨ لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٣/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب: أنه في عام ١٤٣٥هـ اشترى موكلي سبع شاحنات (...) مع (...)، إضافة لسيارة واحدة من نوع وانيت (...) وجُعِلت جميعها باسم المدعى عليها وهي بالتفصيل كالآتي: (١- رقم اللوحة (...) موديل (...) رقم الهيكل (...). ٢- رقم اللوحة (...) موديل (...) رقم الهيكل (...). ٣- رقم اللوحة (...) موديل (...) رقم الهيكل (...). ٤- رقم اللوحة (...) موديل (...) رقم الهيكل (...). ٥- رقم اللوحة (...) موديل (...) رقم الهيكل (...). ٦- رقم اللوحة (...) موديل (...) رقم الهيكل (...). ٧- رقم اللوحة (...) موديل (...) رقم الهيكل (...). ٨- ررقم اللوحة (...) موديل (...) رقم الهيكل (...). نوعها (...) غمارة وانيت. اشتراها موكلي وسجلها باسم المدعى عليها/ (...)، وتم إنزال المعدات بالسوق وتم تأجيرها لصالح موكلي منذ تاريخ ١٤٣٥هـ حتى تاريخ ١| ٦| ١٤٣٧هـ، وفي تاريخ ٢/ ٦/ ١٤٣٧هـ استولت المدعى عليها على المعدات والوانيت بالقوة وادعت ملكيتها، وأنكرت ملكية موكلي لها، واستغلت كامل المعدات بالتأجير والاستثمار لحسابها الخاص، بعد ذلك تقدم موكلي بدعوى ضد المدعى عليها لإثبات ملكيته للمعدات والوانيت محل الدعوى، وصدر الحكم رقم (٤٣١٨٣٣٥٢٣) وتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٣هـ والمتضمن إثبات ملكية موكلي للمعدات والوانيت وبيعها بالمزاد العلني، وأن يسلم ثمنها لموكلي، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (٤٣٧٦٣٦٣٠٧) وتاريخ ٢٦/ ٦/ ١٤٤٣هـ، وبما أن المدعى عليها استولت على المعدات والوانيت من تاريخ ٢| ٦| ١٤٣٧هـ حتى تاريخه، وبما أن أجرة المثل للمعدات شهرياً لكل معدة قرابة عشرين ألف ريال والوانيت بأجرة شهرية ثلاثة آلاف ريال، فتكون كامل الأجرة مبلغ وقدره (١٠,٤٣٩,٠٠٠) عشرة ملايين وأربعمائة وتسعة وثلاثين ألف ريال لثلاث وسبعين شهراً، لذا نطلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة المثل مبلغ وقدره عشرة ملايين وأربعمائة وتسعة وثلاثين ألف ريال لموكلي، والمتمثلة في أجرة المعدات والونيت محل الدعوى التي استولت عليها المدعى عليها من تاريخ ٢| ٦| ١٤٣٧هـ حتى تاريخ ٢٦| ٦| ١٤٤٣هـ، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب طلب مهلة للرد واستجابت الدائرة لطلبه. وبجلسة ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وفيها أشار وكيل المدعى عليه بأنه أودع مذكرة جوابية في النظام، تضمنت دفعه بعدم صحة دعوى المدعي، وأن المدعي هو من كان يتصرف بالمعدات وأن المدعى عليها كانت متسترة عليه، وذلك بموجب الحكم الصادر بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة. فأفهمت الدائرة وكيل المدعي باطلاع عليها وتقديم رده عليها خلال خمسة أيام، فاستعد بذلك. وبجلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرف الدعوى وكالة، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة بيان آلية التقدير وجهة الخبرة التي تتولى تقديرها فاستعد بذلك. وبجلسة ٢٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله فقدم عبر المحادثة ما نصه: (أولاً: أن آلية تقدير الأجرة المذكورة في الدعوى هو بناءً على عقود سابقة لموكلي في تأجير المعدات قبل استيلاء المدعى عليها على المعدات محل الدعوى، حيث تبلغ قيمة تأجير المعدة الواحدة على أقل تقدير في اليوم الواحد مبلغ ستمائة وستة وستون ريالاً، وأجرة الوانيت في اليوم الواحد على أقل تقدير مائة ريال، وهذا التقدير يعتبر أقل من سعر السوق، حيث يبلغ تأجير المعدة في الوقت الحالي قرابة ألف وأربعمائة ريال تقريباً للمعدة الواحدة، فإذا تقرر بناءً على الأحكام القضائية المصدقة من الاستئناف أن المدعى عليها استولت على سبع معدات منذ تاريخ ٢/ ٦/ ١٤٣٧هـ حتى صدور حكم قطعي مصدق من محكمة الاستئناف لموكلي بإثبات تملكه للمعدات وثبوت استيلاء المدعى عليها على المعدات واستخدامها بالتأجير والتجارة لحظ نفسها، لذا تكون أجرة المثل وفق ما جرى عليه العرف والعادة مبلغ وقدره عشرة ملايين وأربعمائة وتسعة وثلاثين ألف لقاء أجرة سبعة معدات ووانيت لمدة ثلاثة وسبعون شهراً. ثانياً: إن موكلي مستعد بإحضار عشرة تقارير تسعيرية بالقيمة الإيجارية للمعدات محل الدعوى من الشركات ذات الخبرة في هذا المجال، وللدائرة اعتماد السعر المتوسط في القيمة الإيجارية بناءً على تقارير شركات ذوي الخبرة في هذا المجال، حيث إن المعدات الثقيلة يصعب تقدير قيمتها من قبل هيئة الخبراء؛ لكثرة تفاصيلها واختلاف أنواعها مما يحدث فرقاً أو لبساً في التسعير، كما نرى الاستعانة بأهل الخبرة في هذا المجال وتوضيح ووصف المعدات وصفاً دقيقاً من حيث سنة الصنع، ومن حيث أن المعدات من نوع مرسيدس، ومجهزة تجهيز كامل بالمواد الحديدية لأجل استخدامها في النقل الثقيل (لوبد سحب حديدي)، وتكون قادرة على نقل ٤٠ طن من الكونتينرات والحاويات والمواد القابلة للنقل الثقيل، كما نقدم للدائرة الموقرة عشر شركات مختصة بالنقل والمعدات الثقيلة منها: ١- شركة (...) للنقليات. ٢-شركة (...) للنقليات. ٣-شركة (...) للنقليات. ٤-شركة (...) للنقليات. ٥-شركة (...) للنقليات. ٦-شركة (...) للنقليات. ٧-شركة (...) للنقليات. ٨-شركة (...) للنقليات. ٩-شركة (...) للنقليات. ١٠-شركة (...) للنقليات. وبإمكان الدائرة مخاطبة هذه الشركات، أو غيرها ممن هم من أهل الخبرة والاختصاص؛ لتقدير أجرة المثل للمعدات الموصوفة في الدعوى وصفاً دقيقاً) فأفهمته الدائرة بضرورة بيان عناوين الشركات التي أشار إليها في حال ارتأت الدائرة لندب أحدهم فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالتعقيب على مذكرة وكيل المدعي وتقديم قائمة خبراء مقيمين في هذا المجال ومرخصين بممارسة التقييم فاستعد بذلك، وبناءً عليه جرى تأجيل الجلسة من أجل دراسة القضية ومدى اشتراط المقيم لمثل هذه القضايا حمله لرخصة التقييم، والتأكد أيضا من مدى توفير منصة خبرة لندب خبيراً مختصاً لمثل هذه القضايا. ثم وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة أشار فيها إلى أن المعدات بحوزة المدعي، كما أشار إلى أنه وبعد صدور حكم المحكمة العامة بإثبات ملكية المدعي للمعدات وبيعها في المزاد العلني وتسليم ثمنها للمدعي، فإنه وبعد البحث عنها لتسليمها للحقوق لبيعها بالمزاد العلني تبين أن المدعي تصرف فيها وباعها لأنها بحوزته. وبجلسة ٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة وأفاد وكيل المدعي بعد سؤاله عن وجود حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوى؟ فأجاب بعدم وجود حكم بذلك وأنه حين تقدمه بهذه الدعوى رفض مركز ناجز قيدها للمحكمة العامة باعتبارها بأنها دعوى تجارية، وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبناءً على ما سبق، وبما أن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث أن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث سبق الحكم في النزاع الناشئ بين الطرفين لدى المحكمة العامة وذلك ببيع الشاحنات محل هذه الدعوى بالمزاد العلني وتسليم ثمنها للمدعي، وطلب المدعي في هذه الدعوى أجرة مثلها منذ تاريخ استيلاء المدعى عليها على الشاحنات محل الدعوى، وحيث قدم طرفا الدعوى حكم المحكمة الجزائية بثبوت جريمة التستر التجاري عليهما، مما يضحى معه بأن العلاقة بين الطرفين ليست ناشئة عن تعاقد تجاري في الشاحنات محل هذه الدعوى فلا تدخل ضمن فقرات المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن هذه الدعوى هي دعوى تعويض وقاضي الأصل هو قاضي الفرع وسبق صدور حكم من المحكمة العامة بمكة المكرمة بملكية المدعي للشاحنات وبيعها بالمزاد العلني وتسليم ثمنها إياه وفق ما أشير إليه أعلاه، وبناءً على ما تقدم إيراده، فإن اعتبار هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة؛ كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعية، وذلك في المادة (٣١)، حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى، والقضايا، والإثباتات الإنهائية، وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل،وديوان المظالم)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى رقم (٤٣٩١٦١٥٣٨)؛ وينعقد اختصاص نظرها للمحكمة العامة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430450745 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦١٥٣٨ لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٤٣٩,٠٠٠) عشرة ملايين وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف ريال، تمثل أجرة المثل في المعدات والوانيت التي استولت عليها المدعى عليها لمدة ثلاث وسبعون شهراً، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي بعدم الاختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى رقم (٤٣٩١٦١٥٣٨)، وينعقد اختصاص نظرها للمحكمة العامة، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن نزاع موكله منحصرة بالمطالبة بأجرة المثل وأنها من الأعمال التجارية ومن اختصاص المحكمة التجارية، استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمحضر المعد من قبل اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (٢٨٦٦) وتاريخ ٢٩ /١ /١٤٣٩هـ، وطلب إعادة النظر في الدعوى، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وسألت الدائرة الطرفين هل صدر حكم سابق بعد الاختصاص النوعي من أي محكمة أخرى؟ فأجابا بأنه لم يصدر أي حكم سابق بعدم الاختصاص النوعي، وأن هذا الحكم هو أول حكم في الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الاختصاص النوعي: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤٤ هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٣٩١٦١٥٣٨) القاضي: (بعدم الاختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى رقم (٤٣٩١٦١٥٣٨)؛ وينعقد اختصاص نظرها للمحكمة العامة)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث