حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430461640
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470290757/1444
رقم الحكم:4430461640
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470290757 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430461640 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470290757 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية ب(...) ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وبشأن التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (70,000) سبعون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (16,000) ستة عشر ألف ريال، ونشاط الشراكة شراء وبيع سيراميك، وقد بدأت الشراكة في 24\09\1442هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب إخلال بالعقد وتهرب المدعى عليه ولم يقم بـأي أعمال تجاه ذلك واتضح لاحقاً بأنها عملية نصب. وطالب برد قيمة رأس المال وقدره (54,000) أربعة وخمسون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- حوالة مالية صادرة من مصرف (...) بتاريخ 06\05\2021م بقيمة (20,000) عشرون ألف ريال. 2- حوالة مالية صادرة من مصرف (...) بتاريخ 09\05\2021م بقيمة (50,000) خمسون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 28\04\1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه، وقد اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى وتبين أنها غير محررة وقد طلب المدعي وكالة مهله لتحرير الدعوى، وأمهلته الدائرة وأفهمته بإيداع المذكرة بالموقع مرفق معها البينات خلال (7) أيام من تاريخ هذه الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ 13\05\1444هـ وهي عبارة عن لائحة الدعوى وملخصها: أنه في يوم الخميس بتاريخ 24\09\1442هـ،اتفق موكله المدعي مع المدعى عليه في مدينة (...)، بعد عرض المدعى عليه إقامة شركة مضاربة وذلك في استيراد و شراء سيراميك وبورسلان وإعادة بيعه بالتجزئة كون أن المدعى عليه زوج لمواطنه تملك سجل تجاري برقم (...) باسم مؤسسة (...)، ونشاطه البيع بالتجزئة للرخام والحجر الطبيعي والاصطناعي والسيراميك والبورسلان، على أن يقوم موكله بدفع مبلغ رأس المال وقدره (70,000) سبعون ألف ريال، تم تحويل المبلغ للمدعى عليه عبر حوالتين من حساب المدعي في حساب مصرف (...) إلى حساب المدعى عليه في مصرف (...)، على أن يقوم المدعى عليه بجميع الأعمال من شراء السلع وإعادة البيع بالتجزئة، ويسترد المبلغ لموكله بعد شهر من تاريخ الاتفاق مشمولاً بأرباح لا تقل عن (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وبتاريخ 25\10\1442هـ، وقام موكله بالتواصل مع المدعى عليه لاستحقاق مبلغ الشراكة ومبلغ الأرباح بناءً على الاتفاق، ولم يلتزم المدعى عليه بذلك وقام بالتهرب من دفعها، وبعد عدة محاولات في استرداد المبلغ وبالتواصل مع المدعى عليه وزوجه تم تحويل مبلغ وقدره (3,000) ثلاثة ألاف ريال فقط من حساب زوجة المدعى عليه بتاريخ 29\01\2022م، وتبع ذلك تواصل زوجة المدعى عليه من أجل معرفة المبلغ المتبقي وأنه يمكن تزويد موكله ببعض السيراميك مقابل خصم جزء من المبلغ، حيث أن موكله يقوم ببناء فيلا في حي (...)ب(...)، وقامت بتزويد موكله بسيراميك بقيمة إجمالية قدرها (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال، ويصبح المبلغ المتبقي دون الأرباح (54,000) أربعة وخمسون ألف ريال، وذكر أن موكله قام ببناء فيلا سكنية في حي (...) التابع لمركز (...)، وكان من المفترض أن يكمل بناء الفيلا بالمبلغ المدفوع للمدعى عليه والغير مسترد، وبناء على ما سبق طلب قبول الدعوى شكلاً لاستيفاء صحيفتها كافة الشروط النظامية، وطلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليه لإخلاله بالتزاماته وفقاً لما بيناه سابقاً، وإلزام المدعى عليه برد المبلغ المتبقي وقدره (54,000) أربعة وخمسون ألف ريال، ودفع قيمة الأرباح المتفق عليها والتي تقدر (15,000) خمسة عشر ألف ريال، ودفع مبلغ (16,000) ستة عشر ألف ريال، نظير اخلاله بالتزاماته وتعويضاً لتأخر موكله في إكمال بناء المنزل، وإلزام المدعى عليه بمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 05\06\1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالةً، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبعد دراسة القضية سألت الدائرة المدعي أصالةً عن طلبه بتعويض عن التأخر بإكمال بناء المنزل، فذكر أنه اتفاق مستقل لا علاقة له بهذه الدعوى، وأفهمته الدائرة بحصر طلبه وذلك لوجود طلبات لا رابط بينهما، فحصر طلبه بإرجاع المتبقي من رأس ماله (54,000) أربعة وخمسون ألف ريال، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها. قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي يحصر طلبه في رد قيمة رأس المال وقدره (54,000) أربعة وخمسون ألف ريال، فبناء على ما تقدم من الدعوى، وحيث أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، ولما قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه من حوالات مصرفية وحيث أنها بينة موصلة، ووفق ما استند عليه المدعي ولعدم جواب المدعى عليه على الدعوى ونكوله عن ذلك، رغم إبلاغه أكثر من مرة، والنكول من طرق الإثبات، كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يحضر أو يقدم إجابته على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام أبشر وعن طريق المرافعة الكتابية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/04/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بملغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره أربعه وخمسون الف ريال وبالله التوفيق