حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430475185
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430475185
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470433031لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430475185 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٤٣٣٠٣١لعام١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والصيانه والتشغيل المحدود الوقائع: تتلخّص وقائع هذه القضيّة بأنّ المدّعي وكالة تقدّم بصحيفة دعوى هذا مضمونها: "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قطع غيار معدات ثقيلة من نوع (..) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٨٢,٢٠٤.٥٨) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله سدد منه (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٩م بمبلغ قدره(١٧٢,٢٠٤.٥٨) مائة واثنان وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (التعاقد الشفهي بين الطرفين المبني على الثقة والائتمان التجاري)" ثمّ في الجلسة الأولى التي عقدت عن بعد حضر (...) صاحب الهويّة الوطنيّة ذات الرّقم (...) وحضر (...) صاحب الهويّة الوطنيّة ذات الرّقم (...) وقرّر أنّه مدير الشّركة المدّعى عليها وقدّم سجلاً تجاريًّا على ذات الاسم -وليس فيه رقم هويّته-، فسألته الدّائرة عن عقد التأسيس أو مستخرج وزارة التّجارة؟ فقرّر قائلاً أنّه لا يملكه، وبسؤال المدّعي وكالة عن دعواه قرر قائلاً: لقد اصطلحنا مع المدّعى عليهم على أن يسدّدوا لنا مائة وأربعين ألفًا وقد تمّ السّداد ونرغب إنهاء الدّعوى، هكذا قرّر، وعند هذا الحدّ رأت الدّائرة كفاية مرافعات الدّعوى للفصل فيها وأقفلت باب المرافعة. الأسباب: ونظرًا لتقرير المدّعي وكالة أنّه اصطلح مع المدّعى عليهم، وأنّه تمّ سداد المبلغ، ولعدم وجود منازعة، ولأنّ نظام المرافعات قرّر أنّ الحقّ بالاعتراض إنّما يكون بالنّسبة للمحكوم عليه، ولأنّ بإجابة طلب المدّعي في هذه الجلسة حكمًا موافقًا لطلبه وغير معارضٍ لطلب المدّعى عليه، فإنّ منطوق الحكم لا يفصل في خصومة، ولذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بانقضاء هذه الدّعوى، وأنّ هذا الحكم حكمٌ قطعيّ يكتسب القطعيّة بمجرّد صدوره لأنّه ليس فصلا في الخصومة ولا النّزاع وأتى وفقًا لطلب كلّ من المتداعيين، وبالله التّوفيق وصلى الله على نبينا محمّد.