حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630010269

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570705289/1446
رقم الحكم:4630010269
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570705289 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630010269 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٠٥٢٨٩ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية توريد أنظمة إنذار وإطفاء حريق للموقع التابع لموكلته بثمن إجمالي قدره (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد . وطالب بـإلزام المدعى عليها بـفسخ العقد المبرم، ورد الثمن المسلم وقدره (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) ألفان وثمان مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب وحوالات بنكية. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إن التعاقد مع المدعية فصحيح، أما ثمن التوريد فغير صحيح والصحيح أن الاتفاق كان مقابل ثمن إجمالي وقدره (٧٥,٥٠٠) سبعة وخمسون ألف وخمس مئة ريال شاملة لضريبة القيمة المضافة كما يتضح من خلال مستند عرض السعر المرفق من قبل المدعية، وما ذكرته المدعية من سدادها لكامل الثمن فغير صحيح فلم تسلم منه المدعية سوى مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بموجب شيك رقم (...) المحرر في ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م والمسحوب على مصرف (...) مقابل أعمال منفذة، وما ادعت به المدعية من عدم قيام موكلته بتنفيذ العمل المتفق عليه فذلك غير صحيح، والصحيح أنها قد قامت بالأعمال المتفق عليها لتنفيذ نظام الإنذار من تمديد الأسلاك والمواسير في نطاق موقع المدعية (المحل). وحتى يتهيأ (المحل) لتركيب القطع لا بد من وجود مخطط سلامة معتمد لكامل المبنى إلا أن المدعية لم تلتزم في تسليم مخطط السلامة لكامل المبنى حسب مواصفات الدفاع المدني، إذ أن تركيب القطع الخاصة بنظام الإطفاء يستلزم وجود مخطط السلامة لكامل المبنى الذي يقع فيه (المحل) من أجل ربط النظام بعضه ببعض، وأيضاً قد ورد ذلك نصاً في عرض السعر المقدم ونصه " يجب تزويدنا بمخطط السلامة المعتمد حتى يتم تركيب النواقص في أماكنها حسب المخطط "، بالإضافة إلى أن المدعية قد خالفت الالتزامات المترتبة عليها والمتمثلة في سداد كامل المبلغ عند التعميد كما نص عليه عرض السعر، وطالب في جوابه بـرد دعوى المدعية لعدم موجبه. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٢٥هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة أرفق فيها كشف الحساب البنكي لموكلته خلال الفترة التي ذكرتها المدعية وحيث لا يظهر أي حوالات من المدعية في تاريخ الحوالة المدعى بها من قبلها في ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، كما أشار إلى أن المدعية لم تسلم مخطط السلامة لموكلته حتى تتمكن من استكمال أعمالها، بالإضافة إلى أنها لم تسلم كامل المبلغ المتفق عليه و الموضح في عرض السعر، ولم تثبت ما يفيد تسليمها للمخططات و المبلغ المتفق عليه. وقد جرى سؤال وكيل المدعية عن كشف الحساب البنكي المقدم من المدعى عليها حيث لا يظهر في الكشف أي حوالة لحسابها بمبلغ (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، ولا قبلها أو بعدها حسب الكشف، وإنما يوجد إيداع شيك من المدعية للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٦م بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وفق ما ذكرته المدعى عليها سابقاً، فأجاب بأن مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال يخص علاقة تعاقدية أخرى أما كشف الحساب الكامل فقد أرفقته عبر الإيميل نظرًا لكبر حجمه ، فأفهمته المحكمة بتجزئته وإعادة إرساله عبر النظام فاستعد بما طلب منه، كما استعد لبيان تفاصيل العلاقة التعاقدية الأخرى التي بين الطرفين والتي تخص موضوع (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٥هـ: وفيها تقدم وكيل المدعية بمذكرة تضمنت إرفاق كشف الحساب البنكي الذي استعد به سابقاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها بالتمعن في كشف الحساب البنكي للمدعية نرى أن بعد كل عملية تحويل هنالك عملية استرجاع ولذلك تم إرفاق ذات الكشف المرفق من قبل المدعية وقد ضللنا عمليات الاسترجاع باللون الوردي ليتضح وقد حاولت المدعية إخفاء الحقيقة بتضليلها للحوالات البنكية باللون الأصفر دون توضيح لعمليات الاسترجاع. ونبين تفصيل الحوالات المرفقة وعمليات الاسترجاع كالتالي: حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م وعملية عكسية باسترداد المبلغ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م، حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م وعملية عكسية باسترداد المبلغ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م، حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣١م وعملية عكسية باسترداد المبلغ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م. وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة للرد وعليه أفهمت المحكمة طرفي الدعوى بمذكراتهما الختامية، وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ: وقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كانت موكلته سلمت للمدعى عليها مخطط السلامة حسب ما نص عليه في عرض السعر فأجاب بأنه يطلب مهلة لمراجعة موكلته وعليه تقرر تأجيل الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٣هـ: وفيها تقدم وكيل المدعية بمذكرة تضمنت: أن مخطط السلامة المدعى عليها هي الملزمة به وهي من تعمله وليس موكلته، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب بأن عرض السعر صريح في أن المدعية تلتزم بتسليم مخطط السلامة، وعمل العقد كان توريد مواد إطفاء وليس عمل مخطط سلامة، وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه ، فاكتفيا بما سبق تقديمه. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في لزام المدعى عليها بـفسخ العقد المبرم، ورد الثمن المسلم وقدره (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) ألفان وثمان مئة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إن التعاقد مع المدعية فصحيح، أما ثمن التوريد فغير صحيح والصحيح أن الاتفاق كان مقابل ثمن إجمالي وقدره (٧٥,٥٠٠) سبعة وخمسون ألف وخمس مئة ريال شاملة لضريبة القيمة المضافة كما يتضح من خلال مستند عرض السعر المرفق من قبل المدعية، وما ذكرته المدعية من سدادها لكامل الثمن فغير صحيح فلم تسلم منه المدعية سوى مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بموجب شيك رقم (...) المحرر في ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م والمسحوب على مصرف (...)مقابل أعمال منفذة، وما ادعت به المدعية من عدم قيام موكلته بتنفيذ العمل المتفق عليه فذلك غير صحيح، والصحيح أنها قد قامت بالأعمال المتفق عليها لتنفيذ نظام الإنذار من تمديد الأسلاك والمواسير في نطاق موقع المدعية (المحل). وحتى يتهيأ (المحل) لتركيب القطع لا بد من وجود مخطط سلامة معتمد لكامل المبنى إلا أن المدعية لم تلتزم في تسليم مخطط السلامة لكامل المبنى حسب مواصفات الدفاع المدني، إذ أن تركيب القطع الخاصة بنظام الإطفاء يستلزم وجود مخطط السلامة لكامل المبنى الذي يقع فيه (المحل) من أجل ربط النظام بعضه ببعض، وأيضاً قد ورد ذلك نصاً في عرض السعر المقدم ونصه " يجب تزويدنا بمخطط السلامة المعتمد حتى يتم تركيب النواقص في أماكنها حسب المخطط "، بالإضافة إلى أن المدعية قد خالفت الالتزامات المترتبة عليها والمتمثلة في سداد كامل المبلغ عند التعميد كما نص عليه عرض السعر، وطالب في جوابه بـرد دعوى المدعية لعدم موجبه. وحيث قرر وكيل المدعى عليها أن عرض السعر صريح في أن المدعية تلتزم بتسليم مخطط السلامة، وعمل العقد كان توريد مواد إطفاء وليس عمل مخطط سلامة، ولما كان الطرفان قد اختلفا في أمرين : الأول مقدار المسدد من المدعية للمدعى عليها ، والثاني : تسليم مخطط السلامة ، وحيث إن الفصل في الأمر الأول يتوقف على إثبات كون المدعية قد سلمت للمدعى عليها مخطط السلامة المعتمد وفق ما نص عليه عرض السعر محل الدعوى ، وحيث ادعت المدعية أن مخطط السلامة من التزامات المدعى عليها ، وهذا غير صحيح إذ هو يخالف صراحة ما نص عليه عرض السعر ، كما ان العلاقة بين الطرفين تتمثل في توريد أنظمة إطفاء ، وأما مخطط السلامة فهو من التزامات مقاول الإنشاء للمبنى ، وليس له علاقة بالتزامات المدعى عليها ، وعليه وحيث ثبت أن المدعية لم تلتزم بتسليم المدعى عليها مخطط السلامة فليس لها الحق في طلب الفسخ حتى تؤدي التزامها المذكور ، ثم بعد ذلك لها مطالبة المدعى عليها بما تراه مستحقا لها سواء الحوالة التي تدعيها أو الأعمال التي لم تنفذ ، وبما أن قيمة العقد المبرم بين الطرفين تزيد قيمته على ٥٠.٠٠٠ ريال لذا فإن الحكم أدناه لا يكتسب القطعية بما أن طلب المدعية يتمثل في فسخ التعاقد ، إلا بمضي المدة المحددة للاعتراض أو التأييد من الاستئناف لذلك كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : برفض هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث