حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630037140

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571421040/1446
رقم الحكم:4630037140
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571421040 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630037140 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٤٢١٠٤٠ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتقديم خدمة تسويق للمدعي على وسائل التواصل الاجتماعي بمبلغ قدره (٧٠٠٠) ريال سدد كاملاً إلا أن المدعى عليها لم تنفذ المطلوب منها وطلب إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٥٠٠٠) ريال". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة الأربعاء ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وبعد تحقق الدائرة من المسائل المنصوص عليها في المادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواه أحالت إلى صحيفة الدعوى المرفقة وبسؤال المدعى عليها عن الجواب قدمت مذكرة ونص ما جاء فيها : (فلقد اتفقت مؤسسة (...) سجل تجاري (...) وذات التصريح من هيئة الاتصال المرئي والمسموع موثوق برقم (١٤٨٥٩٤) مع الطرف الثاني متجر الكتروني (...) على عقد مدته ٩٠ يوما متفرقه او متصلة صلاحيتها عام كامل من تاريخ العقد وقيمة العقد ١٠ الاف ريال تم خصم ٣ الاف ريال تقديرًا ليصبح المبلغ ٧ الاف ريال واخبرنا الطرف الثاني بأن لا نريد منه الا رابط المتجر ووضع ذلك فالعقد كطرف ثاني واوضحنا له ان أسعار العطورات وجودتها من عدمها كلها تكون عبر رابط متجره واتفقنا على ذلك بعقد واوضحنا له ان مدة كل حمله ٤٨ ساعه وفي حال انه لم يستفد او لم تصله زيارات او هنالك خلل بالرابط يعيد لنا الرابط خلال ٤٨ ساعه ولكنه بعد ان استلم سند القبض لم يعد الينا نهائياً حتى هذه اللحظة ورغم ذلك قمنا له بعمل حملات مثبته لدينا صور وفيديو اما الرزاق فهي ب يد الله ولو انه يعود او عاد الينا لغيرنا له الحملات كما اخبرناه بالبداية ولكنه لم يعد نهائيا ولدينا ما يثبت ذلك) وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت قائلة بأن ما جاء في جواب المدعى عليها غير صحيح والصحيح ما جاء في دعوانا وموكلي كان يتواصل مع (...) ولم يوجد أي رد من قبله ولم يعلم موكلي بأن المدعى عليها صاحبة المؤسسة وطلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم بيناتها وللمدعي وكالة رد الجواب وعليه رفعت الجلسة . وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية/ (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها لتعذر تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وقد حضرت الجلسة الماضية، وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٠٠٠) ريال تمثل قيمة الدفعة المقدمة لعمل تسويق، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٥٠٠٠) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم والتعويض عن المحاماة لقاء عدم تنفيذ المدعى عليها التسويق في وسائل التواصل الاجتماعي وادعت المدعى عليها التنفيذ وقيامها بالحملة الإعلانية مثبتة بالصور والفيديو وتمسك المدعي بدعواه فطلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم البينة على قيامها بالحملة الإعلانية والتنفيذ ولم تقدم شيئا عليه وحيث أن المدعى عليها لم تقدم بينتها على ما دفعت به مع استمهال الدائرة لها وحيث أن الأصل العدم وتمسك المدعي بالأصل وهو العدم ولا بينة للمدعى عليها ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي) وبما أن المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه العقد تسويق رقم (٩٧٧٥٣١٢١) المحرر في ٠٥/ ٠٩ / ٢٠٢٣م وسند قبض رقم (٧٤٢٨٦٢-٢٦٣) محرر في ٠٥/ ٠٩ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٠٠٠) ريال وصورة حوالة عبر مصرف الراجحي بمبلغ (٧٠٠٠) ريال مؤرخة في ٠٥ / ٠٩ / ٢٠٢٣م وبما أن الأصل عدم السداد والمدعى عليها لم تقدم جوابًا ملاقيًا للدعوى رغم طلب الدائرة منها تقديمه فإنها تعد ناكله عن الجواب وتنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعي استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعي بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعي تعد المدعى عليها مماطلة وألجأت المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (٧٠٠) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائيًا لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيره استنادًا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال لـ/ (...) هوية رقم (...) إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٧٠٠) سبعمئة ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث