حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630038540

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670020936/1446
رقم الحكم:4630038540
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670020936 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630038540 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670020936 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1445/07/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها جهاز (أجهزة مكتبية وأجهزة لابتوب) عدد (139) من شركة (...) وهو (أجهزة متنوعة) بثمن (7,162) سبعة آلاف ومائة واثنان وستون ريال، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/07/25هـ بثمن إجمالي قدره (851,630.20) ثمان مئة وواحد وخمسون ألف وست مئة وثلاثون ريال وعشرون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والشخص المفوض باستلام البضائع هو (...) وآلية التوريد بين الطرفين (صدر من قبل المدعى عليها أمر شراء وبعد قبوله وتوريد الأجهزة بموجب خطاب التسليم الصادر من موكلته استلم المفوض من قبل المدعى عليها الأجهزة والتوقيع على خطاب التسليم)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (851,630.20) ثمان مئة وواحد وخمسون ألف وست مئة وثلاثون ريال وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2024/02/14م إجمالي مبلغ (851,630.20) ثمان مئة وواحد وخمسون ألف وست مئة وثلاثون ريال وعشرون هللة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 2-محرر عادي متمثل في خطاب التزام بالسداد ومصدق من قبل الغرفة التجارية على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2024/03/16م ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 3-محرر عادي متمثل في سند استلام بضاعة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2024/02/06م ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 4-محرر عادي متمثل في اخطار بأداء الالتزامات من المدعية. 5-محرر عادي متمثل في خطاب تفويض على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2024/02/13م على (...) ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/11هـ وفيها حضر المدعي وكالة، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (851,630.20) ثمان مئة وواحد وخمسون ألف وست مئة وثلاثون ريال وعشرون هللة، وحيث قدم المدعي وكالة مستندات تعضد دعوى موكلته متمثلة في خطاب تفويض بالاستلام موقع ومختوم بختم عائد للمدعى عليها تفيد يفوض فيه الموظف (...) ورقم هويته (...) باستلام المبيع من قبل المدعية، ولوجود فاتورة مترجمة من قبل المدعى عليها تحمل قيمة مبلغ المطالبة موقعه ومختومة بمبلغ قدره (851,630.20) ثمان مئة وواحد وخمسون ألف وست مئة وثلاثون ريال وعشرون هللة، ولوجود مذكرة تسليم تحمل توقيع وختم المدعى عليها، واستناداً للمادة (42) نظام المحاكم التجارية والمادة (29) من نظام الإثبات، ولتغيب المدعى عليها رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها لم يحضر وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (1) الأولى من المادة (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بإن تدفع للمدعية/شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (851,630.20) ثمان مئة وواحد وخمسون ألف وست مئة وثلاثون ريال وعشرون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث