حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630041375
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670000329/1446
رقم الحكم:4630041375
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670000329 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630041375 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٠٣٢٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها كماليات ومواد تجميل عدد (١) بثمن إجمالي قدره (٥٥,٥٣٦.٣٧) خمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريالاً وسبع وثلاثون هللة، سدد منه (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليه:كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين بيع وتوريد مواد تجميل وكماليات وبعد تسليم المبيع يتم تسديد الثمن، وطالب بإلزام المدعى عليه:بتسليم الثمن وقدره (٥,٥٣٦.٣٧) خمسة آلاف وخمس مئة وستة وثلاثون ريالاً وسبع وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (٢٣٠١٠١٦٠٨) وتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م على مطبوعات المدعي:ة بمبلغ قدره (١٢,٣٤١.١٠) اثنا عشر ألفاً وثلاث مئة وواحد وأربعون ريالاً وعشر هللات، ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلىالمدعى عليه:. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعي:ة من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٥م المتضمن مبلغ قدره (٥,٥٣٦.٣٧) خمسة آلاف وخمس مئة وستة وثلاثون ريالاً وسبع وثلاثون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٨هـ: حضر ممثل المدعي:ة، في حين ولم يحضر من يمثل المدعى عليه:رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه طلب مهلة لإرفاق ما لديه من أوراق توضح قيمة المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١١هـ: وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعي:ة طلباته في إلزام المدعى عليه:بتسليم الثمن وقدره (٥,٥٣٦.٣٧) خمسة آلاف وخمس مئة وستة وثلاثون ريالاً وسبع وثلاثون هللة، وبما أن المدعي: طلب المتبقي من قيمة بيع وتوريد مواد تجميل وكماليات، ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه:أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ /٠٤ /١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ /٠٣ /١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعي:ة قدم لإثبات دعوى موكلته فاتورة تحمل توقيع المدعى عليه:وختمها بمبلغ قدره (١٢,٣٤١.١٠) اثنا عشر ألفاً وثلاث مئة وواحد وأربعون ريالاً وعشر هللات حيث أفاد أنها جزء من مبلغ المطالبة المقدم عبر كشف الحساب، وهي كذلك قرينة على وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ولأن الأصل عدم السداد ومن يدعي خلاف الأصل عليه إبراز البينة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، وبما أن المتوجب على المدعى عليه:بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه:بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليه:فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزامالمدعى عليه:/ شركة(...) س.ت ( ... ) بأن تدفع للمدعي/ (...) ورقم إقامته ( ... ) مبلغ وقدره (٥,٥٣٦.٣٧) خمسة آلاف وخمس مئة وستة وثلاثون ريالاً وسبع وثلاثون هللة، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.