حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630037239
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670014704/1446
رقم الحكم:4630037239
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670014704 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630037239 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670014704 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1445/11/13هـ الموافق 2024/05/21م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه لحوم متنوعة، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/11/13هـ الموافق 2024/05/21م بثمن إجمالي قدره (80,825.73) ثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالاً و ثلاثة وسبعون هللةً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (80,825.73) ثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالاً و ثلاثة وسبعون هللةً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه فاتورة على مطبوعات مؤسسة(...) للتجارة، بتاريخ 1445/11/13هـ الموافق 2024/05/21م، ممهورة بختم وتوقيع المدعي . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت جلسة هذا اليوم لنظرها. وفيها حضر/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة عبر الطلبات ، وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (80825.73) ريال تمثل قيمة توريد لحوم، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (15000) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه الفاتورة رقم (1994) مؤرخة في 21/ 05/ 2024م بمبلغ (80825.73) ريال مذيل بختم المدعى عليه وبما أن الأصل عدم السداد والختم حجة على صاحبة والمدعى عليه لم يحضر الجلسة أمام الدائرة فإنه يعد ناكلًا عن الجواب وتنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعي استنادًا على المادة (29 / 1) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعي بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعي يعد المدعى عليه مماطلاً وألجأ المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببه تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميله إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (8082) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يسلم للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (80,825.73) ثمانون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرين ريالاً وثلاثة وسبعون هللةً، ومبلغ قدره (8,082) ثمانية آلاف واثنان وثمانون ريالاً أتعاباً للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.