حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630060759

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570983706/1445
رقم الحكم:4630060759
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570983706 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630060759 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570983706 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنها تعاقدت مع المدعى عليهما بعقد أتعاب محاماة بتاريخ ۲۰۲۲/۰۳/۱۱م للترافع نيابة عنهما في القضية رقم (٤٣٩٣٢١٩٥٦) وأصدرت المحكمة حكمها في الصك -الموضح بياناته أدناه- بعدم اختصاص المحاكم السعودية دولياً بنظر الدعوى، وقد نص عقد أتعاب المحاماة في البند خامساً: بأنه اتفق الطرفان أن يستحق الطرف الأول أتعابه عن الترافع في الدعوى موضوع هذا العقد والمشار لهم بالطرف الثاني بدفع أتعاب الطرف الأول متضامنين ومنفردين، أتعاب قدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال تدفع على دفعات بتواريخ محددة ودفعات غير مستردة، وإجمالي ما تم استلامه مبلغ وقدره (۱۲۰,۰۰۰) مائه وعشرون ألف ريال، والدفعة الأخير وقدرها (۳۰,۰۰۰) ثلاثون ألف ريال لم يتم سدادها، والتي استحقت بتاريخ 1444/05/16هـ، وقد تقدم المدعى عليهما بدعوى ضدها اكتسبت طابع الكيدية شكلاً وموضوعاً للمطالبة باسترداد أتعاب المحاماة التي قاما بدفعها وصدر حكم قضائي برفض دعواهم في الصك -الموضح بياناته أدناه-، وحكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم في الصك -الموضح بياناته أدناه-، وقد أقر وكيل المدعى عليهما أمام المحكمة بأن مجموع ما تم تسليمه لها هو مبلغ (۱۲۰,۰۰۰) مائة وعشرون ألف ريال فقط، وصادق على ذلك وكيلهما في صك الحكم، والمذكرات المرفقة منهما في دعواهما، والحكم القضائي صدر بتاريخ 1444/06/24هـ والدفعة مستحقة قبل صدور الحكم وليست مرتبطة بصدوره كما هو موضح في العقد المبرم بينهم، وكان غرضهما من ذلك المماطلة للتنصل عن سداد الدفعة في وقتها، وقد نص العقد في البند خامساً على أنه: (في حال رد الدعوى أو عدم قبولها أو في حالة عدم استطاعة الطرف الثاني دفع الرسوم القضائية إن وجدت فإن بنود هذه الاتفاقية لاغية، عدا ما تم دفعه أو استحقاقه)، ليتضح بأن الدفعة الثالثة الأخيرة مستحقة ولم يتم دفعها، وطالبت بإلزام المدعى عليهما بسداد الدفعة الأخيرة من الأتعاب المتبقية لها في ذمتهما وقدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب بتاريخ 2022/03/11م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بتوقيع منسوب لكلا الأطراف. 2- صك حكم برقم (٤٥٣٠٢٤٧٢٣٠) بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤هـ في القضية رقم (٤٤۷۱۲۳۲۵۹۱) الصادر من الدائرة التجارية السابعة في المحكمة التجارية بالدمام. 3- صك حكم برقم (٤٤٣٠٤٢٥٦٩٤) وتاريخ ١٤٤٤/۰٦/٢٤هـ في القضية رقم (٤۳۹۳۲۱۹۵٦) الصادر من الدائرة التجارية السابعة في المحكمة التجارية بالدمام. 4- صك حكم برقم (٤۵۳۰٦۰۹۲۸۸) وتاريخ ١٤٤٤/۰٦/٢٢هـ في القضية رقم (٤٤۷۱۲۳۲۵۹۱) الصادر من دائرة الاستئناف الأولى في المحكمة التجارية بالدمام. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن نطاق التزام المدعية هو كما حدده العقد معها ، ويكمن ببذل العناية وذلك فيما يتعلق بصحة إجراءات قبول الدعوى، وليست موضوعية باكتساب الحكم أو خلافه، ولم يتحقق شرط المنفعة بالعقد حيث يشير البند رقم (1) والذي ينص صراحة على استحقاق المبالغ المذكورة في حال تم قبول الدعوى، وجاء نص الحكم الصادر من دائرتكم للدعوى الأصلية برفض الدعوى لأسباب شكلية أولية تتعلق بعدم الاختصاص للمحاكم السعودية وانتفاء الصفة، علاوةً على حكم الاستئناف الذي لا يختلف عن سابقه - مرفوض شكلياً، كما أشار إلى تقصير المدعية بالالتزام بالفترة المحددة نظامياً لرفع مذكرة الاستئناف مما يدل على عدم بذل العناية في تطبيقها، وهذا ما يجب عليها نظاماً وشرطاً لتأكيد استحقاقها بشرط قبول الدعوى شكلياً، فضلاً عن تهديدها بالتخلي عن القضية في حال عدم دفع الدفعة الأخيرة التي طلبت استلامها قبل إتمام العمل، وفي ذلك مخالفة لنظام المحاماة المادة الثالثة والعشرون ونصها: (لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى)، ومن تناقضات المدعية إقراراها باستلام المبالغ المترتبة على قبول الدعوى لكونها اشترطت أن في حال دفعها فلا يتم استردادها، لتأتى بعد ذلك لتطالب بمبلغ غير مدفوع أصلاً فضلا عن عدم الاستحقاق وذلك لعدم قبول الدعوى شكلياً، وهو الشرط الذي قام عليه العقد، وأن عدم قبول الدعوى لعدم ولاية المحكمة في نظر هذه الدعاوى هو سبب وجيه لعدم استحقاق الأتعاب المحددة كما جاء في نص العقد المبرم معها وليس سبباً لعدم استردادها على فرض أن ما تطلبه في هذه الدعوى مدفوع أصلاً لأنه غير مدفوع، وغير مستحق، وأن الدفعة الأخيرة التي لم يتم دفعها أساساً لثبوت رفض الدعوى ولكون القضية الأصلية لم تقبل، فيكون العقد لاغي كما نص مفصلاً للدفعات المالية في البند رقم (٥) وبين أنه في حال رد الدعوى أو عدم قبولها فإن بنود هذه الاتفاقية لاغية عدا ما تم دفعه أو استحقاقه، واحتفظ بحق الرد على ما تسبب ذلك من ضرر لموكله؛ وطالب برفض دعوى المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/09/24هـ وفيها حضرت المدعية كما حضر لحضورها المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أحال إلى جوابه أعلاه، وبعد الاطلاع عليها وسؤال المدعية عن ردها قدمت مذكرة نص الحاجة منها ما يلي: المدعى عليهم اعتبرا المطالبة بتحويل الدفعة الأخيرة تهديد لهم، رغم أن العقد منصوص عليه الدفعات وأمام كل دفعة تاريخ محدد للسداد، ومع ذلك لم اتوقف عن متابعه قضيتهم أين التهديد الذي يدعيانه، اطلب من فضيلتكم النظر في تاريخ البريد الالكتروني المرسل لهم والذي كان بتاريخ 1444/09/21هـ أي قبل موعد جلسة الاستئناف بأسبوعين للتأكيد عليهم بسداد الدفعة المستحقة والتي استحقت قبل صدور الحكم وليست مرتبطة به والمدعى عليه (...) قام بفسخ وكالتي قبل موعد جلسه الاستئناف بساعات للتنصل عن سداد الدفعة الأخيرة ،والمدعى عليه خالد لم يقم بتجديد الوكالة رغم اخطاره بذلك أين التهديد والتخلي الذي يدعيانه ، وباتفاق الطرفان على أن يقوم المستشار المتفق عليه بين الطرفين بإعداد وصياغه كافه اللوائح والمذكرات الخاصة بالدعوى موضوع هذا العقد ولا تقدم هذه اللوائح والمذكرات إلا بعد اعتمادها من الطرف الثاني ….) وقضيه بهذا الحجم اتفق المدعى عليهم مع مستشارهم على تكيفها ورفعها في محاكم المملكة وعلى صفته الشخصية قبل توقيع العقد معي وقدمت للمحكمة ما يثبت ذلك، كما هو مفصل في الرد عليهم في دعواهم ضدي والتي تم الحكم فيها برفض دعواهم، وتأييد الحكم من محكمه الاستئناف، ونص العقد كذلك على آلية التعامل بيننا: بأن يلتزم الطرف الأول باستلام المذكرات من المستشار المتفق عليه والمعتمد من الطرف الثاني وتقديمها للمحكمة)، وجميع المذكرات المقدمة للمحكمة لم ترفع بالنظام إلا بعد اعتمادها منهم وتعديلهم على مذكرات مستشارهم، وقد قدمت ما يثبت ذلك أمام دائرتكم في المرفقات في الدعوى التي أصدرت حكمها برفضها .والعقد نص عليه وبشكل واضح وصريح بوجود دفعات وبتواريخ محددة ،والمدعى عليهم تناقضت حججهم مع أقوالهم ومع ما هو منصوص عليه في العقد الموقع منهم ،وهما يحاولان تكييف العقد وتبديل تفاصيله بغير الصحيح وقد قدمت ما ينفي ادعاءاتهم المكررة في دعواهم الكيدية ضدي والتي أصدرت المحكمة حكمها برفض دعواهم وتأييد الحكم من محكمة الاستئناف واتمسك بدفوعي المقدمة فيها وبالحكم الصادر من دائرتكم، و الحكم الصادر من الدائرة يعتبر حجة فيم فصلت فيه، وعلى استعداد لتقديم أي بينات تطلبها المحكمة. ، ثم سألت المحكمة المدعى عليه وكالة عن رده واستمهل لذلك فأمهلته المحكمة. ووردت مذكرة من المدعى عليه في 1445/11/27هـ ونصها: لكون ما تطلبه المدّعية معلّق على البند رقم (5) ولكون البند قام على شرط صريح بقبول الدعوى، وهذا الشرط مرهون بتحقق ما يندرج تحته من تواريخ استحقاق، ولكون العقد هو شريعة المتعاقدين، فإننا نطالب المدعية بإثبات استحقاقها للمبلغ وفقاً للعقد وما جاء به البند الخامس الخاص بالمبلغ المطالب به نظراً لتعليق استحقاقه بشرط قبول الدعوى شكلياً، وذلك لكون البند الذي تطالب المدعية به مذكور به صراحةً نص: (تستحق المبالغ بقبول الدعوى)، فضلاً عن افتقار العقد للمنفعة المُتبادلة، علاوة على الضرر الذي تسببت به المدعية لموكلي بعدم الرد على الاستئناف إلا بعد انقضاء المُدة النظامية التي يعرفها المحامين حق المعرفة، وقبل ذلك قيامها بتكييف القضية تكييفاً خاطئاً انعدمت الصفة والاختصاص المكاني فيه مما أدى إلى قرار دائرتكم الموقرة برفض الدعوى لأسباب شكلية أولية كما نص الحكم. وبالرغم من ذلك فقد استلمت المدعية مبلغ مائة ألف ريال بإيعاز منها لادعائها بقبول الدعوى ثم جاء حكم الدائرة مخالفاً لذلك، وهي تطالب الآن بدُفعة غير مُسلمة لأتعاب قضية لم تُقبَل أصلاً رفضتها الدائرة. ، ولعدم تحقق الشرط المعلّق بالبند الخامس؛ طالب برفض الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/18هـ وفيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولكون المدعية قد حصرت طلباتها في إلزام المدعى عليهما بسداد الدفعة الأخيرة من الأتعاب المتبقية لها في ذمتهما وقدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في دفعه بعدم استحقاق المدعية لما تدعيه، وأنه لم يتحقق شرط المنفعة بالعقد حيث أن البند رقم (1) ينص صراحة على استحقاق المبالغ المذكورة في حال تم قبول الدعوى، وطالب برد الدعوى. وحيث قدمت المدعية عقد أتعاب محاماة، وحيث نص العقد في البند رقم (5) على أن الدفعات الثلاث وإجمالي مبلغها (130,000) مائة وثلاثون ألف تستحق بقبول الدعوى، ولكون المدعية قد ذكرت بأن هذه الدفعة وهي الأخير قد أتى موعد سدادها، وحيث أن الدفعة تستحق بشرطين قبول الدعوى وحلول التاريخ، وحيث أن مجرد حلول التاريخ لا يعني أنها تستحق هذه الدفعة، وحيث لم تقبل الدعوى وحكم فيها بعدم الاختصاص، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من ذات النظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، مما تنتهي معه المحكمة الوارد في منطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث