حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630037091

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571375486/1445
رقم الحكم:4630037091
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571375486 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630037091 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571375486 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٢٢/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٠١/١٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه دهانات، بثمن إجمالي قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المبلغ. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٦٤٩) خمسة وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- خطاب من المدعى عليه إلى المدعية بطلب فتح حساب لغرض التوريد للمؤسسة الخاصة الذي يملكها موقع ومختوم من المدعى عليه. 2- سندين لأمر الأول بمبلغ إجمالي قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، والثاني بمبلغ إجمالي قدره (13,850) ثلاثة عشر ألفاً و ثمانمائة وخمسون ريال. 3- صحيفة دعوى سابقة تضمنت مديونية المدعى عليه للمدعي بمبلغ إجمالي قدره (٧٥,٦٤٩) خمسة وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 20/12/1445هـ، حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواه قدمت مذكرة ونص ما جاء فيها : (تقدم المدعى عليه إلى موكلتي بطلب فتح حساب لغرض التوريد للمؤسسة الخاصة الذي يملكها برقم السجل التجاري (...) تاريخ 20/09/1422هـ الموافق 05/12/2001 م وحيث ان هذا الطلب موقع ومختوم من المدعى عليه وهو ملزم بين الطرفين ومعتمد في حينه. وتم افتتاح الطلب من موكلتي تسهيلات البيع بالأجل بمبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال مختوم وموقع من المدعى عليه وعلية التزمت موكلتي بتوريد كمية من الدهانات للمدعي عليه حسب حاجة مؤسسته من تاريخ التعاقد 05/12/2001 م الي تاريخ اخر دفعه 01/01/2009 م تم تسليم الكميات للمدعى عليه، ولكن لم يقوم بتسديد اي مبلغ خاص بالمديونية محل المطالبة. حسب كشف الحساب المرفق من تاريخ 2009/01/01 م الي تاريخ 2009/12/31 م يوضح التعاملات بين المدعي والمدعي عليه وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (75,649) خمسة وسبعون ألف وستمائة وتسعه واربعون ريال. حيث امتنع المدعى عليه دون سند نظامي عن سداد مستحقات موكلتي ليخالف بذلك قول الله تبارك وتعالى: َيا أَ ُّيها الَّذين آ َمنُوا أَوفُوا ِبالعُقُو ِد اطلب إلزام المدعى عليه بأن يسدد لموكلتي باقي قيمة المديونية المشغولة بها ذمته قيمه وقدرها (75,649) خمسة وسبعون ألف وستمائة وتسعه واربعون ريال.، والتي نشأت في ذمته بموجب التعاقد المبرم فيما بينهما وفقاً لما تم شرحه أعلاه) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية أنه ورد في صحيفة الدعوى القديمة المقدمة في المحكمة العامة أن المبلغ المطالب به سلم قرضاً حسناً فأجابت قائلة بأن مبلغ المطالبة هو كما جاء في هذه الدعوى وصحيفة الدعوى القديمة قدمت من محصل للديون وسألتها المحكمة عن سبب تأخر المطالبة بهذه المبالغ قالت سبب تأخر المطالبة هو اختلاف الإدارات المتعاقبة على موكلتها وتسليم تحصيل الديون لمحصل سابق وانتقلت مؤخرا إلى مكتبهم. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 11/01/1446هـ، قررت فيها صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (75649) ريال تمثل قيمة توريد دهانات، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع طالبت المدعية إلزام المدعى عليه على النحو الوارد بأعلاه لقاء توريد دهانات وقدمت في سبيل اثبات دعواها طلب فتح حساب لغرض التوريد للمؤسسة الخاصة الذي يملكها موقع ومختوم من المدعى عليه وخطاب طلب التعامل من المدعى عليه للمدعية محرر في 20/ 09 / 1422هـ ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه كما قدمت سندين لأمر محررة من المدعى عليه الأول بمبلغ إجمالي قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، والثاني بمبلغ إجمالي قدره (13,850) ثلاثة عشر ألفاً و ثمانمائة وخمسون ريال كما قدمت كشف حساب للفترة من 01 / 01 / 2009م إلى 31/ 12 / 2009م بمبلغ (75649) ريال وهذه المستندات إذ تثبت علاقة المدعى عليه بتوريد الدهانات وتكشف المديونية المتخلصة عليه و استناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر فقد اعتبرته المحكمة بمنزلة المنكر الحاضر، ولما قدم المدعي وكالة من بينات تثبت دعواها فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، ورأت وجاهة الحكم لها به وقضت بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يسلم للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (75,649.00) سبعة وخمسون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث