حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531155424
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571359464/1446
رقم الحكم:4531155424
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571359464 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531155424 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: وبناءا على القضية رقم 4571359464 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من موكله (...) ضد شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4571062248) وتاريخ 1445/08/29هـ والمنظورة لدى الدائرة الثامنة بشأن المطالبة بـقيمة عقد توريد خضار وفواكه، حيث إنه بتاريخ 1444/06/8هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها عدد (500) من الخضار والفواكه، بثمن إجمالي قدره (383,812) ثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال سدد منه (17,500) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، والقضية انتهت بحكم نص منطوقه على (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل (...) أن تدفع للمدعي :(...) هوية (...) مبلغا قدره (21,312) واحد وعشرون ألفاً وثلاث مئة واثنا عشر ريال.)، وقد تضرر موكله بسبب هذه القضية نتيجة لعدم سداد المدعى عليها للمبلغ الذي كان بذمتها مما أدى إلى المماطلة والتسويف في السداد، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ 08/ 08/ 1445هـ على مطبوعات مكتب المحامي (...) والتوثيق والمبرم بين (...) و(...) وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (4530898212) وتاريخ 1445/10/09هـ الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض المشار إلى منطوقه أعلاه. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/12/17هـ وفيها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى أحال لصحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك عدت الخصومة حضورية، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، استنادًا لما ورد في المادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبعد اطلاع المحكمة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، تبين لها ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليها وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، ولأن للـمحكمة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-." مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية (...) مبلغاً قدره (2,000) ألفي ريال، وبالله التوفيق.