حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630048929

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670030422/1446
رقم الحكم:4630048929
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670030422 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630048929 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٠٤٢٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خرسانة) عدد (١) (خرسانة) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٥٩,٢٠٠.٢٥) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا ومئتان ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله سدد منه (١٤٩,١٠٤.٧٥) مائة وتسعة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم طلب السلعة من قبل المدعى عليه وتسليمها ثم دفع المستحق)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ومطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٠,٠٩٥.٥٠) مائة وعشرة ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة /(...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال الى ما ورد في لائحة الدعوى وحصر بيناته في (مطابقة الرصيد المرفقة وعددها ثلاث ممهورة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه بإجمالي مبلغ قدره (١٠٢.٠٢٨.٢٥) وكشف الحساب الصادر من المدعية) وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب ما جاء في ما قدمه المدعي من بينات غير صحيح والصحيح ان التعامل بيني وبين المدعية كان بعام ٢٠٢١ م وقد بلغت المبالغ المسلمة للمدعية تقريبا مليون ريال والختم المضمن في مطابقة الرصيد المقدمة غير صحيح ولم اقم بختم هذه المطابقات وهذا الختم لإدارة المشاريع ولا يعود الى مؤسستي وتشير الدائرة الى انها اطلعت على ما قدمه الأطراف وفيها افهمت وكيل المدعية أن له يمين المدعى عليه على نفي استحقاق المدعية لمبلغ قدره: (٨٠٦٧.٢٥)ريال وبعرضها عليه أجاب نعم اقبل يمين المدعى عليه واطلب توجيهها وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب نعم اقبل اليمين ومستعد بأدائها ثم حلف بعد تذكيره بمغبة اليمين قائلا (والله العظيم إن المدعية لا تستحق مبلغاً قدره: (٨٠٦٧.٢٥) مقابل توريد خرسانة ولم أقم بتوريد بضاعة بهذه القيمة والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليه: (١١٠,٠٩٥.٥٠) مائة وعشرة ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي و خمسون هللة يمثل قيمة توريد خرسانة. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد أنكر المدعى عليه دعوى المدعية ودفع بأن التعامل قد انتهى مع المدعية عام: ٢٠٢١ وأن المبالغ المسلمة للمدعية بلغت مليون ريال تقريباً. وفي سبيل إثبات وكيل المدعية لدعواه قدم البينة والمتمثلة في: (مطابقة الرصيد المرفقة وعددها ٣ والممهورة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه بإجمالي مبلغ قدره (١٠٢.٠٢٨.٢٥) وكشف الحساب الصادر من المدعية). وحيث أنكر المدعى عليه هذه المطابقات وأنكر الأختام وأنكر أنه عائد لمؤسسته ودفع بأنه يعود لإدارة المشاريع. وبدارسة الدائرة لما تقدم فإنها ترى أن ما دفع به المدعى عليه دفع ضعيف، ولا يقوى على معارضة المستند الصريح الذي قدمه وكيل المدعية ذلك أن الختم المشار إليه يتضمن اسم إدارة المشاريع واسم مؤسسة المدعى عليه (إعمار السيح)، مما يعني عائدية الختم إلى المدعى عليه. وأما ما زاد على مبلغ (١٠٢.٠٢٨.٢٥ فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن بينته غير موصلة وأن له يمين المدعى عليه على نفي ما زاد على هذا المبلغ، وقبلها وتم توجيهها للمدعى عليه، وحيث حضر المدعى عليه أمام الدائرة وأدى اليمين المطلوبة منه على الصيغة الواردة في وقائع الحكم، وحيث نصت المادة: (٩٧) من ذات النظام على: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) ، بموجب السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠٢.٠٢٨.٢٥) مائة وألفان وثمانية وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث