حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430457318

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430457318

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143631لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430457318 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439143631لعام1443ه المدعي: محمد هادي محسن الشمري المدعى عليه: شركة المطلق مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي صهيب بن حمد العبد الله، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (411939545)، وترخيص المحاماة رقم (42178) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقد المدعي محمد هادي الشمري مع المدعى عليها شركة المطلق بعقد تشغيل وصيانة من خلال مؤسسته حلول ذهبية التميز بتاريخ 01/ 11/ 2018م لنقل وتسليم الأثاث لعملاء المدعى عليها في منطقة الرياض بقيمة (5.514.000) في السنة، حتى 31/ 10/ 2020م. أثناء تنفيذ المدعي الأعمال الموكلة له في عقدي التشغيل والصيانة لمصلحة المدعى عليها تلقى المدعي من المدعى عليها رسالة الكترونية تبلغه فيها إنهاء العمل بالعقد المبرم معها من طرفها بإرادة منفردة من المدعى عليها ودون سابق علم المدعي، وكان ذلك بموجب بريد الكتروني في الساعة 10:34 من صباح الأحد بتاريخ 31/ 05/ 2020م تطلب فيه وقف العمل في اليوم التالي الاثنين 01/ 06/ 2020ه (مرفق البريد الالكتروني بوقف الأعمال). صاحب الفضيلة: نصت المادة (الرابعة) في الفقرة السادسة من العقد الذي تم إنهاؤه من قبل المدعى عليها على الاتفاق على أن يقوم الطرف الأول بتقديم إشعار مكتوب للطرف الثاني بالإنهاء قبل ثلاثين يومًا من تاريخ الإنهاء المقرر، وذكرت المادة النص التالي: المادة الرابعة-الفقرة السادسة: " يحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد في أي وقت بموجب تقديم إشعار مكتوب بالإنهاء إلى الطرف الثاني قبل ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإنهاء المقرر. صاحب الفضيلة: كانت المدعى عليها تماطل في الحقوق وتتنصل من الوفاء بالعقود، ويؤكد ذلك لفضيلتكم أن المبالغ المستحقة مقابل الفواتير للأعمال بموجب العقد التي تم تنفيذها قبل بريد الإنهاء لم يتم سداها من قبل المدعى عليها إلا بعد إقامة دعوى وصدور حكم ملزم بالسداد (مرفق الأحكام)؛ مما يؤكد الإنهاء بالبريد الفوري، ويؤكد مماطلة المدعى عليها بأداء الحقوق التي في ذمتها. وحيث بلغت قيمة العقد الثاني مبلغ (5.514.000) خممة ملايين وخمسمائة وأربعة عشر ألف ريال؛ لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي بصفته مالك لمؤسسة حلول ذهبية التميز مبلغ شهر من العقد المبرم بتاريخ 01/ 11/ 2018م؛ لعدم الإشعار بالإنهاء قبل إنهاء العقد مبلغًا وقدره (459,500) أربع مائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 18/ 09/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إرفاق اللائحة خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي 09/ 10/ 1443هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: سبق أن رفع المدعي دعوى يطالب فيها بالتعويض لوجود شرط جزائي، إلا أن المدعي لم يثبت الضرر فحكمت الدائرة برفض الدعوى، وذلك في الدائرة التجارية الحادية والعشرون القضية رقم (160) بتاريخ 15/ 01/ 1442ه، وتاريخ الصك 28/ 06/ 1442ه (مرفق)، إلا أن دائرة الاستئناف التجارية الرابعة نقضت الحكم وحكمت بالتعويض لصالح المدعي بمبلغ (551،400 ريال) خمسمائة وواحد و خمسون ألفًا وأربعمائة ريال، وتاريخ الصك 24/ 01/ 1443ه، ورقم القضية (4426) وتاريخ 03/ 09/ 1442هـ (مرفق)؛ وعليه نطلب رفض الدعوى؛ لسابق الفصل فيها، وتعزير المدعي؛ لأن هذه الدعوى باطلة وفق ما نصت عليه المادة الثانية من لائحة الحد من الدعاوى و الشكاوى الكيدية: من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره. وفي 14/ 11/ 1443هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: ما ذكره وكيل المدعى عليها من أنه تم سبق الفصل في الدعوى فهذا غير صحيح، فهذه الدعوى بناء على المادة الرابعة الفقرة السادسة من العقد والتي نصت على أنه: (‏يحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد في أي وقت بموجب تقديم إشعار مكتوب بالإنهاء إلى الطرف الثاني قبل (30) يومًا من تاريخ الإنهاء المقرر)، والدعوى السابقة المذكورة رسوم الإنهاء المبكر بناء على المادة الثالثة عشر من العقد والتي نصت على أنه: (‏في حالة الإنهاء المبكر لهذا العقد أو تقليل الموارد (التسليم، الصيانة، فريق النقل أو مركبات النقل) قبل تاريخ انتهاء فترة سريان هذه الاتفاقية من قبل أي من الطرفين يجب على الطرف الذي أنهى العقد أن يدفع إلى الطرف الآخر الأضرار التي تكبدها الطرف المتضرر من جراء هذا الإنهاء وتسمى هذه الرسوم رسوم الإنهاء المبكر بحيث تعادل (25%) من قيمة العقد السنوية)، حيث إن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى (459،500) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، ومبلغ المطالبة في الدعوى الأخرى المذكورة مبلغ (1.185.252) مليون ومائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائتان واثنان وخمسون ريالًا (مرفق لكم الأضرار). كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: ذكر المدعي أن العقد مدته سنة وهذا غير صحيح، فمدة العقد سنتين وعلى هذا تأثير مبلغ المطالبة، على فرض صحتها (مرفق المادة الرابعة من العقد). ذكر المدعي أن موضوع الدعوى مطالبة بمبلغ شهر من العقد المبرم بتاريخ 01/ 11/ 2018م لعدم الإشعار بالإنهاء قبل إنهاء العقد وأن هذه القضية تختص بالمادة الرابعة الفقرة السادسة من العقد، وفي الحقيقة لا أعلم مستند مطالبة المدعي بهذا المبلغ، هل هو تعويض؟ أم شهر لم يأخذ المدعي حقه؟ أم هو شرط جزائي؟ علمًا أنه ليس في المادة الرابعة من العقد أي حق ينشأ عن عدم الإشعار، كما أن موكلتي ذكرت سبب إنهاء العقد ارتفاع سعر العقد، حيث كانت موكلتي تمر بظروف مادية صعبة، ومع ذلك صدر لهم حكم بكامل حقهم (1،462،361) ريال (مرفق) من حين توقيع العقد 01/ 11/ 2018م إلى تاريخ فسخ العقد 01/ 06/ 2020م، فهل المدعي يطلب أجرة الشهر مرتين؟ صاحب الفضيلة: المدعي أخذ حقه كاملًا من حين العقد إلى فسخه، كما حُكم باستحقاقهم للشرط الجزائي (مرفق الحكم)، فهل يطالبون بالتعويض مرتين على عقد واحد؟! وعلى ما سبق أطلب رد الدعوى المدعي. وفي جلسة 15/ 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعي صهيب حمد حمود العبد الله، هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها خالد بن ماجد بن زايد الحابوط، هوية وطنية رقم (...)، وطلب وكيل المدعي مهلة للرد. وفي 20/ 11/ 1443هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: 1- ذكر وكيل المدعى عليه أن العقد مدته سنتين وهذا صحيح، حيث نصت المادة الخامسة من العقد بأن إجمالي قيمة العقد في السنة الواحدة (5.514.000) ريال، فيصبح مبلغ المطالبة مبلغ وقدره (459.500) ريال. 2- أن المدعى عليها قامت بإرسال بريد الكتروني بتاريخ 31/ 05/ 2020م تطلب فيه وقف العمل في اليوم التالي الموافق 01/ 06/ 2020م، حيث ترتب على عدم الإشعار بالإنهاء -وفق المادة [4/ 5] من العقد- خسائر على موكلتي يأتي تفصيلها في البيان المرفق. الطلبات: إلزام المدعى عليها مبلغ شهر من العقد المبرم (459.500) ريال. وفي جلسة 09/ 01/ 1444هـ طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد. وفي 10/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: لم يأتِ المدعي في مذكرته الأخيرة بجديد، وغاية ما أرفق خطاب منه! وهذا ليس فيه دليل على الضرر، وسبق الحكم بعدم استحقاقه للشرط الجزائي؛ لعدم إثبات الضرر، وقد سبق إرفاقه لفضيلتكم، وعليه نطلب رد الدعوى. وفي جلسة 22/ 02/ 1444هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي 23/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: الفرق بين هذه الدعوى المطالبة بالمقابل المالي عن شهر الإنذار الوجوبي في حال إنهاء العقد في أي وقت ودعوى المطالبة بمبلغ التعويض عن أضرار إنهاء العقد المبكر. ولإيضاح ذلك أستأذن الدائرة الموقرة في سرد التفصيل بخصوص كل نص ورد في العقد بهذا الشأن يوضح أن إنهاء العقد في أي وقت هو حق للطرف الأول دون إبداء أي سبب، أما الإنهاء المبكر فيجب أن يكون مستندًا إلى سبب مشروع وفق التالي: 1- المطالبة بالمقابل المالي عن شهر الإنذار الوجوبي في حال إنهاء العقد في أي وقت خلال سريان مدة العقد: المستند هو ما نص عليه البند (الرابع) من العقد المنظم (لمدة العقد) في الفقرة ١- اتفق الطرفان على أن مدة العقد عامين..، وفي الفقرة ٦- يجوز للطرف الأول إنهاء هذا العقد في أي وقت بموجب إشعار بالإنهاء للطرف الثاني قبل (٣٠) يومًا من الإنهاء. ويتضح للدائرة الموقرة من هذا النص أنه صريح في تحديد استمرار المدة عامين وحق الإنهاء محصور بالطرف الأول، ومن غير أن يكون هناك سبب لهذا الإنهاء، ويكون بإيقاف العمل فقط وليس بتخفيض الالتزامات، كما اشترط فيه تقديم إشعار مكتوب بالإنهاء إلى الطرف الثاني (المدعي) قبل (٣٠) يومًا من تاريخ الإنهاء المقرر. ورغبة الطرف الأول في توقف العمل فورًا لا يعني انتهاء التعاقد فورًا وتوقفه عن سداد التزامه المالي الشهري، لأن البند نص صراحة على أن الإنهاء يكون بعد مدة (٣٠) يومًا من تاريخ الإنهاء المقرر، وذلك لأهمية استعداد الطرف الثاني للتوقف عن العمل والتخلص من التكاليف المالية الشهرية الثابتة، مثل تخفيض عدد العمال، وتخفيض عدد السيارات، وتسليم المواقع المستأجرة والتي تكلف شهريًا حسب البيانات المرفقة (مبلغ المطالبة)، وعليه يكون الأثر المالي محدود بمدة شهر واحد فقط. 2- المطالبة بالتعويض عن الأضرار في حالة الإنهاء المبكر للعقد: الإنهاء المبكر للعقد منظم بالبند (الثاني عشر) بخصوص قيام الطرف الأول بالإنهاء المبكر للعقد، وتنفيذ العمل على حساب الطرف الثاني لسبب مشروع لذلك، مثل التقصير بالعمل، ورتب البند (الثالث عشر) ما يتعلق بالإنهاء المبكر للعقد وهو يخص حالة الإنهاء الكامل للعقد والإنهاء الجزئي بتخفيض الالتزامات محل التعاقد، ويجب أن يكون بسبب مشروع، وهو من حق الطرفين مع إلزام الطرف المستخدم لهذا الحق أن يدفع للطرف المتضرر (سواءً الطرف الذي فسخ العقد أو الطرف الآخر) رسومًا تعادل (٢٥٪)؜ من قيمة العقد السنوية، وهذا يحفظ حق الطرف المتضرر بالتعويض عن الأضرار بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر. الطلبات: حيث إن إنهاء العقد تم بغير سبب مشروع واستنادً إلى البند (الرابع) الذي يقضي بأن إشعار الإنهاء يجب أن يكون قبل (٣٠) يومًا من الإنهاء؛ لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ شهر من العقد المتفق عليه وهي المدة التالية لتاريخ الإشعار بالإنهاء وهو مبلغ وقدره (459,500) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال. وفي جلسة هذا اليوم 07/ 04/ 1444هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (459,500) أربع مائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، وحيث دفعت المدعى عليها بسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من الدائرة الحادية والعشرين وباطلاع الدائرة على الحكم تبين لها شمول هذه الدعوى بتلك إذ كان منشأ الدعوى التي نظرت في الدائرة الحادية والعشرين برقم القضية (160) بتاريخ 15/ 01/ 1442ه هي التعويض عن العقد وقد حكم له بالتعويض بمبلغ (551،400 ريال) خمسمائة وواحد و خمسون ألفًا وأربعمائة ريال، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/ 01/ 1435هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ لسابق الفصل فيها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لسابقة الفصل فيها. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430457318 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439143631لعام1443ه المدعي: محمد هادي محسن الشمري المدعى عليه: شركة المطلق مساهمة مقفلة الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (459,500) أربع مائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لسابقة الفصل فيها، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت توضيح الفرق بين هذه الدعوى المطالبة بالمقابل المالي عن شهر الإنذار الوجوبي في حال إنهاء العقد في أي وقت ودعوى المطالبة بمبلغ التعويض عن اضرار انهاء العقد المبكر (الدعوى التي سبق الفصل فيها). بخصوص كل نص ورد في العقد بهذا الشأن يوضح ان انهاء العقد في أي وقت هو حق للطرف الأول دون ابداء أي سبب، اما الانهاء المبكر فيجب ان يكون مستنداً الى سبب مشروع وفق الآتي 1المطالبة بالمقابل المالي عن شهر الإنذار الوجوبي في حال انهاء العقد في أي وقت خلال سريان مدة العقد: المستند هو ما نص عليه البند (الرابع) من العقد المنظم (لمدة العقد) في الفقرة ١- اتفق الطرفان على ان مدة العقد عامين..، وفي الفقرة ٦- يجوز للطرف الأول إنهاء هذا العقد في أي وقت بموجب إشعار بالأنهاء للطرف الثاني قبل (٣٠) يوماً من الانهاء. ويتضح للدائرة الموقرة من هذا النص انه صريح في تحديد استمرار المدة عامين وحق الانهاء محصور بالطرف الأول ومن غير ان يكون هناك سبب لهذا الانهاء ويكون بإيقاف العمل فقط وليس بتخفيض الالتزامات، كما اشترط فيه تقديم اشعار مكتوب بالأنهاء الى الطرف الثاني (المدعي) قبل ٣٠ يوماً من تاريخ الانهاء المقرر ورغبة الطرف الأول في توقف العمل فوراً لا يعني انتهاء التعاقد فوراً وتوقفه عن سداد التزامه المالي الشهري لان البند نص صراحة على ان الانهاء يكون بعد مدة ٣٠ يوماً من تاريخ الانهاء المقرر. وذلك لأهمية استعداد الطرف الثاني للتوقف عن العمل والتخلص من التكاليف المالية الشهرية الثابتة مثل تخفيض عدد العمال وتخفيض عدد السيارات وتسليم المواقع المستأجرة والتي تكلف شهرياً حسب البيانات المرفقة مبلغ وقدره (542,100) خمسمائة واثنان واربعون ألف ومائة ريال، وعليه يكون الأثر المالي محدود بمدة شهر واحد فقط.2المطالبة بالتعويض عن الاضرار في حالة الانهاء المبكر للعقد: الانهاء المبكر للعقد منظم بالبندين (الثاني عشر) بخصوص قيام الطرف الأول بالأنهاء المبكر للعقد وتنفيذ العمل على حساب الطرف الثاني لسبب مشروع لذلك مثل التقصير بالعمل، ورتب البند (الثالث عشر) ما يتعلق بالأنهاء المبكر للعقد وهو يخص حالة الانهاء الكامل للعقد والانهاء الجزئي بخفيض الالتزامات محل التعاقد، ويجب ان يكون بسبب مشروع، وهو من حق الطرفين مع الزام الطرف المستخدم لهذا الحق ان يدفع للطرف المتضرر رسوماً تعادل 25% من قيمة العقد السنوية وهذا يحفظ حق الطرف المتضرر بالتعويض عن الأضرار بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وبناء على ما سبق نطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بما ورد في لائحة الدعوى.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ 4/6/1444ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وبعد تبليغ الأطراف واستناد الى المادة 78 تقسم 2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية والمداولة أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 8/ 4/ 1444 هــ في القضية رقم (439143631) القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لسابقة الفصل فيها. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث