حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430474020
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470476404/1444
رقم الحكم:4430474020
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470476404 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430474020 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470476404 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للسفر والسياحة المدعى عليه: شركة (...) القابضة مساهمه مقفله الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: وفقاً لاتفاقية تسهيلات ائتمانية بالآجل قامت المدعية بتقديم خدمة إصدار تذاكر سفر للمدعي عليها، وقد بلغ إجمالي التعامل بالأجل مبلغ قدره (346,610) ثلاثمائة وستة وأربعون ألف وستمائة وعشرة ريالات، سددت المدعى عليها منها مبلغ قدره (245,610.80) مئتان وخمسة وأربعون ألف وستمائة وعشرة ريالات وثمانون هللة، وتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (100،999.20) ريال مائة ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وعشرون هللة مقابل تقديم خدمة إصدار تذاكر (مرفق صورة من كشف الحساب) حيث أن المدعى عليها لم تقوم بسداد المتبقي حتى الآن، وهو حال الأداء2. بتاريخ 09/07/2020 صادقت المدعى عليها على بذمتها قدره (137،099.20) ريال مائة وسبعة وثلاثون ألف وتسعة وتسعون ريال وعشرون هللة مقابل اصدار تذاكر سفر ووقعت وختمت عليها بتاريخ 30/08/2020م.صاحب الفضيلة: المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد بلغ وقدره (100،999.20) ريال مائة ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وعشرون هللة وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 09/ 06/ 1444هـ بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 194603670 المتضمنة ما نصه: عزيزي المستفيد شركة (...) القابضة مساهمه مقفله، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470476404 للجلسة المحددة في يوم 09/06/1444، الساعة 10:50 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/3b36v3fb وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (100,999.20) مائة ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وعشرون هللة؛ لقاء توريد تذاكر سفر للمدعى عليها، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعية وختم المدعى عليها تتضمن المصادقة على مبلغ يفوق مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد باقي مبلغ المديونية محل المصادقة، مالم يثبت خلاف ذلك، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) القابضة مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (100,999.20) مائة ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.