حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430610024

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470094427/1444
رقم الحكم:4430610024
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470094427 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430610024 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470094427 لعام 1444 هـ المدعي: شركة التيرف السعودية المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة بلت للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية حمد بن عبد الرحمن بن حمد السبيعي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (41962763)، وترخيص المحاماة رقم (2833) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: 1. بتاريخ 15/ 02/ 1441هـ الموافق 14/ 10/ 2019م اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بعقد مقاولة من الباطن على أن تقوم موكلتي (المدعية) بتنفيذ أعمال توريد وتركيب أرضيات نجيل صناعي لمشروع ملعب كرة القدم بكلية التقنية للبنين بمدينة الطائف وفق المواصفات المتفق عليها على أن تصرف المستحقات على دفعات (مرفق العقد). 2. بعد مباشرة موكلتي (المدعية) العمل وتنفيذ الأعمال حسب ما تم الاتفاق عليه إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بطريقة الدفع بسبب ذلك وبتاريخ 6 سبتمبر 2021 م تم عمل محضر اجتماع موقع من الطرفين يتضمن رغبتهما باستمرار تنفيذ العمل المتبقي (مرفق محضر الاجتماع) موضحًا فيه آلية تسليم الأعمال وآلية سداد الدفعات المستحقة قبل بدء استئناف الأعمال البالغة (473.775.75) أربعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالًا وخمس وسبعون هللة، بالإضافة لمبلغ (57.886.40) سبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وثمانون ريالًا وأربعون هللة قيمة الغراء. 3. بعد تنفيذ كافة الأعمال حسب العقد ومحضر الاجتماع بلغ إجمالي قيمة أعمال التوريد والتركيب (1.699.419.90) مليون وستمائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وتسعة عشر ريالًا وتسعون هللة، سددت المدعى عليها مبلغ (1.353.487.75) مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ريالًا وخمس وسبعون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ (345.932.15) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالًا وخمس عشر هللة (مرفق كشف حساب) حتى تاريخه لم تلتزم بسداده رغم استلامها للأعمال من تاريخ 23/ 02/ 2022م وفقًا لمحضر الاستلام (مرفق محضر استلام الأعمال). 4. لم تنكر المدعى عليها المبالغ المستحقة في ذمتها لموكلتي، لكن طلبت من موكلتي تقسيط المبلغ على دفعات، فبما أن موكلتي أنهت الأعمال وقامت بتسليمها بموجب محضر الاستلام وأن تسليم الدفعة الأخيرة الموضحة في البند رقم (5) من محضر الاجتماع تكون بعد الانتهاء من تسليم كامل الأعمال للطرف الأول، وكذلك البند رقم (6) من نفس المحضر والذي نص فيه على أنه يتم تسليم الأعمال بموجب محضر رسمي بين الطرفين وهذا ما تم حسب المرفق رقم (4)؛ عليه ولما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما يلي: مبلغ (345.932.15) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالًا وخمس عشر هللة. ومبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال عبارة عن أتعاب المحاماة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 01/ 03/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي 21/ 03/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: الوقائع: 1- بتاريخ 14/ 10/ 2019م تم الاتفاق مع المدعية على تنفيذ أعمال توريد وتركيب أرضيات نجيل صناعي، لمشروع كلية التقنية للبنين بمدينة الطائف، وكانت قيمة العقد (1,579,252.50) ريال، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال (90) يومًا (مرفق العقد). 2- تم الاجتماع لاحقًا مع المدعية بتاريخ 06/ 09/ 2021م، لمناقشة موضوع توريد مواد لاصقة (الغراء)، وتضاف قيمة المواد اللاصقة (57,886.40) ريال (مرفق محضر الاجتماع). 3- قامت موكلتي بسداد جميع المبالغ والتي تساوي (80%) من قيمة المشروع. ثانيًا: الأسانيد: تم الاتفاق مع المدعية عقدًا على استحقاقها للدفعتين المتبقية بنسبة (20%) والتي تُساوي (345,931) ريال (محل الدعوى) بعد اطلاع الاستشاري واستلامه للأعمال، فجاء في البند (3) من العقد: يتم سداد دفعة (10%) من قيمة العقد بعد الانتهاء من وضع طبقة الرمل وحبيبات (EPDM) بالموقع بموجب محضر رسمي بين الطرفين ومستخلص مُعتمد من الاستشاري حسب التمتير النهائي مدعّم بالصور وبمعرفة مهندس الموقع. يتم سداد دفعة (10%) من قيمة العقد بعد الانتهاء من تسليم كامل أعمال الموقع وحسب التمتير النهائي للأعمال المنجزة واستلامها بمحضر رسمي من قبل الاستشاري، وتسليم صورة شهادة الضمان مصدّقة من الغرفة التجارية حسب طلب الجهة المالكة . ثالثًا: الطلبات: لما تقدم نطلب من فضيلتكم رفض دعوى المدعية. وفي 05/ 04/ 1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: 1. أقرت المدعى عليها في البند (ثانيًا) من مذكرتها باستحقاق موكلتي مبلغ المطالبة كما هو ثابت في المذكرة. 2. تم الاتفاق مع المدعى عليها في محضر الاجتماع بتاريخ 06/ 09/ 2021م الذي يعتبر اتفاق لاحق في الدفعات وآلية تسليم الأعمال في البند رقم (5) وهو أن يتم سداد الدفعة الأخيرة (10%) من قيمة العقد بعد الانتهاء من تسليم كامل الأعمال للطرف الأول (مرفق محضر الاجتماع) وهو ما تم بين موكلتي والمدعى عليها بتسليم الأعمال بموجب محضر رسمي حسب المرفق (مرفق استلام الأعمال) كما هو ثابت في البند (5) من محضر الاجتماع وهو محضر لاحق للعقد تم تحريره بعد تعثر المدعى عليها في السداد، وقد سلمت الأعمال للمدعى عليها بموجب محضر مؤرخ في 20/ 02/ 2022م المشار له في المرفق أعلاه. 3. بالإضافة إلى أن المدعى عليها طوال الفترة من تاريخ استلامها للأعمال إلى تاريخ إقامة الدعوى لم تبدِ أي ملاحظات على الأعمال المنفذة رغم تمكينها من ذلك باستلامها الأعمال، كذلك لم تتضمن مذكرتها الجوابية وجود أي ملاحظات على الأعمال أو الإشارة إليها، وهذا دليل على أن الأعمال تم تنفيذها وفق ما تم التعاقد عليه، فلا يحق للمدعى عليها الإضرار بموكلتي وحجز مستحقاتها إلى أجل غير مسمى، فالقاعدة الشرعية نصت على أن (السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان) فسكوت المدعى عليها طيلة المدة السابقة دون مطالبتها موكلتي بتنفيذ أي ملاحظات على الأعمال دليل على سلامة التنفيذ وخلوه من أي ملاحظات. عليه ولما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بمبلغ المطالبة وقدره ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالاً وخمس عشر هللة، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها ثلاثون ألف ريال. وفي 12/ 04/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: 1- اجتزأت المدعية في ردها جزء من إقرارنا المتعلق بوجوب اعتماد الاستشاري للأعمال واستلامه لها، فتعمّدت إخفاء ما يجب عليها الالتزام به، وعليه نؤكد للدائرة الموقرة عدم أحقية المدعية في دعواها؛ لأنها مرفوعة قبل أوانها؛ ويظهر ذلك جليًا في المادة التي أوضحناها في مذكرتنا السابقة -نحيل فضيلتكم إليها منعًا للإطالة-، والتي وافقت عليها المدعية بعدم صرف المبلغ حتى يتم الاعتماد أو الاستلام بمحضر رسمي من قبل الاستشاري. 2- اجتزأت المدعية في استنادها على البند (5) من محضر الاجتماع، التالي: ذكرت ما نصّه: أن يتم سداد الدفعة الأخيرة (10%) من قيمة العقد بعد الانتهاء من تسليم كامل الأعمال للطرف الأول... الخ ، وتعمّدت إخفاء السطر التالي ونصّه: التزام الطرفين ببنود وشروط العقد المبرم أعلاه (المرفق نسخة منه) من حيث استحقاق باقي الدفعات . 3- أثارت المدعية فيما ذكرت تاليًا ما يتعلق بأنها سلّمت الأعمال... وعدم ردنا دليل على سلامة خلوها من العيوب... الخ، وكأن نزاعنا دائر حول تسليمها للأعمال! ولم نجد إشارة للاستشاري في ردها. أصحاب الفضيلة ما تطالب به المدعية سابقٌ لأوانه، علاوةً على محاولتها إخفاء قيد جوهري في التسليم وهو وجوب استلام الاستشاري للأعمال واعتمادها، وعليه موكلتي لا تمانع أبدًا في تسليمها المبالغ المستحقة لها على أن يتم اعتمادها من الاستشاري -كما هو متفق عليه-. ثالثًا: الطلبات: لما تقدم نطلب من فضيلتكم رفض دعوى المُدعية. وفي جلسة 14/ 04/ 1444هـ وجلسة 01/ 06/ 1444هـ قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسة هذا اليوم 08/ 06/ 1444هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالًا وخمس عشر هللة، مع تحميلها أتعاب المحاماة وقدرها ثلاثون ألف ريال، وذلك بموجب العقد والاتفاق اللاحق بينهما وحيث لم تنكر المدعى عليها العقد وإنما دفعت بأنها معلقة لحين اعتماد الاستشاري والموضحة ببنود وشروط العقد المبرمة مع المدعية من حيث استحقاق باقي الدفعات. ولما كان الثابت للدائرة وجود اتفاقية لاحقة على العقد والتي نصت صراحة على آلية السداد من استلام الأعمال والتي تعدها الدائرة حاكمة وكاشفة ومرجحة لإرادة الطرفين مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالمتبقي من قيمة الأعمال مع رفض أتعاب المحاماة لما ظهر أن المدعى عليها إنما خاصمت المدعية ظانتا أن الحق لازم من جهتها، ولأن حق التقاضي مكفول للجميع، ولم يظهر من المدعى عليها قصد الإضرار أو التعسف في استعمال هذا الحق، كما أن الحق ملتبس وترى الدائرة بأن تمسك المدعى عليها بالعقد سائغ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة بلت للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة التيرف السعودية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (345.932) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالًا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430610024 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470094427 لعام 1444 هـ المدعي: شركة التيرف السعودية المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة بلت للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بتاريخ 15/ 02/ 1441هـ الموافق 14/ 10/ 2019م اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بعقد مقاولة من الباطن على أن تقوم موكلتي (المدعية) بتنفيذ أعمال توريد وتركيب أرضيات نجيل صناعي لمشروع ملعب كرة القدم بكلية التقنية للبنين بمدينة الطائف وفق المواصفات المتفق عليها على أن تصرف المستحقات على دفعات 2. بعد مباشرة موكلتي (المدعية) العمل وتنفيذ الأعمال حسب ما تم الاتفاق عليه إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بطريقة الدفع بسبب ذلك وبتاريخ 6 سبتمبر 2021 م تم عمل محضر اجتماع موقع من الطرفين يتضمن رغبتهما باستمرار تنفيذ العمل المتبقي موضحًا فيه آلية تسليم الأعمال وآلية سداد الدفعات المستحقة قبل بدء استئناف الأعمال البالغة (473.775.75) أربعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالًا وخمس وسبعون هللة، بالإضافة لمبلغ (57.886.40) سبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وثمانون ريالًا وأربعون هللة قيمة الغراء. 3. بعد تنفيذ كافة الأعمال حسب العقد ومحضر الاجتماع بلغ إجمالي قيمة أعمال التوريد والتركيب (1.699.419.90) مليون وستمائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وتسعة عشر ريالًا وتسعون هللة، سددت المدعى عليها مبلغ (1.353.487.75) مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ريالًا وخمس وسبعون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ (345.932.15) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالًا وخمس عشر هللة حتى تاريخه لم تلتزم بسداده رغم استلامها للأعمال من تاريخ 23/ 02/ 2022م وفقًا لمحضر الاستلام 4. لم تنكر المدعى عليها المبالغ المستحقة في ذمتها لموكلتي، لكن طلبت من موكلتي تقسيط المبلغ على دفعات، فبما أن موكلتي أنهت الأعمال وقامت بتسليمها بموجب محضر الاستلام وأن تسليم الدفعة الأخيرة الموضحة في البند رقم (5) من محضر الاجتماع تكون بعد الانتهاء من تسليم كامل الأعمال للطرف الأول، وكذلك البند رقم (6) من نفس المحضر والذي نص فيه على أنه يتم تسليم الأعمال بموجب محضر رسمي بين الطرفين ويطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: مبلغ (345.932.15) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالًا وخمس عشر هللة. ومبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال عبارة عن أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام شركة بلت للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة التيرف السعودية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (345.932) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالًا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 4/7/1444هـ بلائحة اعتراضية تلخصت فيما يلي: 1-اعتبار الاتفاقية اللاحقة حاكمة على إرادة الأطراف: ذكر فضيلته بأن الاتفاقية اللاحقة على العقد تعتبر حاكمة وكاشفة ومرجحة لإرادة الطرفين، وقد جانب الصواب للتالي: أ- أنها ليست اتفاقية لاحقة أو ناسخة، بل عبارة عن محضر اجتماع -كما هو معنون- وكما هو مذكور في البند (1) يعتبر هذا المحضر وكافة الوثائق الخاصة به جزء لا يتجزأ من العقد أعلاه . ب- أن غرض هذا الاجتماع هو لتوريد المواد اللاصقة الغراء ، والتزام المدعى عليها بالضمان الموضح في العقد. ت- أن الأصل في حكم العلاقة بين الطرفين هو العقد الأساسي ومحضر الاجتماع فرع عنه وليس ناسخاً له. ث- أنه جرى العرف في الاتفاقيات الناسخة أن ينص صراحة على أن الاتفاقية تلغي ما سبق من اتفاقيات أخرى أو على الأقل العقد الأساسي -كله أو بنود معينة-، وهذا الأمر منتف في محضر الاجتماع. 2- آلية سداد المبالغ: استناد فضيلته على آلية السداد في محضر الاجتماع، وقد جانب الصواب للتالي: أ- أن الأصل في آلية السداد تكون حسب العقد الأساسي، والاستناد على المحضر يلزم منه بيان سبب الاستناد عليه؛ فإن كان لتكييف فضيلته بأنها اتفاقية ناسخة، فيجاب عنه بما ذكرنا أعلاه. ب- أن الأطراف متفقين في العقد الأساسي في المادة 11 على أنه: عند وجود أي تعارض في وثائق العقد فإن الأولوية تكون للعقد يليها المخططات ثم المواصفات وأخيراً جداول الكميات، وأن أي بنود ناقصة من إحدى الوثائق ولكنها مذكورة في وثيقة أخرى فإنها تعتبر ملزمة للطرف الثاني حيث أن وثائق العقد مكملة لبعضها البعض، فإذا سلمنا جدلاً- بأنها اتفاقية ناسخة، فإن الآلية تكون للعقد الأساسي ؛ سواء كان تعارضاً بين النصوص فللعقد الأولوية، أو كان نقصاً في الاتفاقية الناسخة -مع تمسكنا بأنه محضر- فيستكمل النقص من العقد، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وأما بخصوص دفع المدعى عليها (المستأنف) فيمكن الإجابة عنه أن الاتفاقية لا حقة على العقد وقد تضمنت إضافة التزامات وتحلل بين الطرفين ويعد ذلك اتفاقاً على تعديل على بنود العقد وحيث إن المدعى عليها أقرت بالاتفاقية اللاحقة وأن المبلغ يسلم بعد الاستلام من قبها وبالتالي تكون ملزمة بذلك وبعد دراسة القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 9-6-1444هـ القاضي بإلزام شركة بلت للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة التيرف السعودية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (345.932) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالًا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث