حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430457782
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470266391/1444
رقم الحكم:4430457782
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470266391 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430457782 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٦٣٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي كيان ومنشاة (...) بالكامل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٢٥,٣٩٦.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وتسعون ريال.٢- أضرار تقاضي.وطالب بـإلزام المدعي عليه بإعادة المبالغ المستلمة وقدرها (٢٢٥,٣٩٦) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة ستة وتسعون ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- حوالات بنكية.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى قدم مذكرة ما نصها:" اتفق موكلي مع المدعي عليه بموجب اتفاقية على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ١٢/٦/١٤٤٢هـ على شراء منشأة (...) مع كامل محتوياتها وموظفيها وموقعها الالكتروني وجميع صلاحياتها، مع التزام المدعى عليه بشرح وتوضيح عمل المنشأة وكل التفاصيل المتعلقة بالنشاط مع التزامه بالتواجد لتقديم الاستشارات في هذا النشاط لمدة ثلاثة اشهر من بعد استلام المبلغ المتفق عليه، دفع موكلي مقابل ذلك الاتفاق مبلغ وقدره (٢٢٥,٣٩٦) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة ستة وتسعون ريال، على دفعات بموجب حوالات بنكية على حساب المدعى عليه مرفق تواريخ تلك الحوالات وهي على النحو الاتي (١٧٤,٠٠٠) مائة وأربعة وسبعون ألفاً على بنك (...) بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢١ وحوالة من مصرف (...) بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٢/٦/٢٠٢١ ومبلغ (٩٥٠,٠٠٠) تسعمائة وخمسون ريال من مصرف (...) بتاريخ ٢١/٥/٢٠٢١ ومبلغ (٧٠٠٠)سبعة آلاف ريال من مصرف (...) بتاريخ ٤/٤/٢٠٢١ ومبلغ(١٠٠٠)ألف ريال من مصرف (...) بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢١ ومبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال من مصرف (...) بتاريخ ٢٧/١/٢٠٢١)،ولم يوفي المدعى عليه بالتزاماته تجاه موكلي بعد استلامه لكامل المبلغ المتفق عليه ولم يكن هناك شركة قائمة أصلا ولم يرد على اتصالات موكلي، وطالب موكلي المدعى عليه بإعادة المبالغ التي دفعها للمدعى عليه واغلق جميع قنوات التواصل مما يتضح أن موكلي تعرض للغش والخداع. الطلبات: إلزام المدعي عليه بإعادة المبالغ التي استلمها من موكلي والبالغ قدرها (٢٢٥,٣٩٦) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة ستة وتسعون ريال "،وسألت الدائرة عن نشاط المنشأة فأجاب بأن نشاطها متعلق بالبرمجة والاستشارات المتعلقة بالبرمجة وتصميم المواقع وسألت الدائرة هل سبق وأن رفعت هذه الدعوى في محكمة أخرى فأجاب بنعم بأنه سبق وأن رفعت للمحكمة العامة وقد نسخة من الحكم، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن البند الخامس المتضمن تحديد(٥٠%)من رأس المال فطلب مهلة فأفهمته الدائرة ببيان طريقة التعاقد والبنود الوارد فيها وتقدم ذلك خلال أسبوع، والمدعى عليه الرد خلال الأسبوع التالي.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة، وطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة أخيرة حيث ذكر بأنه يجهل الإجراءات القضائية ويطلب مهلة لتوكيل محام وسداد أتعابه، فأفهمته الدائرة بأن هذه المهلة الأخيرة وعليه تقديم جوابه عن الدعوى قبل الجلسة القادمة بأسبوع وعلى المدعي الرد على ما يقدم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٤/٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن محل العقد أجاب بعدم وجود كيان وأن موكله تعرض للنصب والاحتيال من قبل المدعى عليه وبسؤال المدعى عليه عن عمله في العقد فأجاب بأنه كان يعمل في تطوير البرامج والبرمجة وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وعند إجراء رفق الجلسة لنطق بالحكم ذكر وكيل المدعي بوجود دعوى سابقة حكم فيها بالمحكمة العامة بعدم الاختصاص النوعي وأن المختص فيها هي المحكمة التجارية وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين عدم بيان الدعوى المرتبطة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، وقد نصت المادة (٧٦) من لائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت -) فمن الشروط بيان الدعاوى المرتبطة وقد أقر وكيل المدعي بوجود دعوى مرتبطة متحدة في الموضوع والأطراف ولم يبين ذلك إلا بعد جلستين، وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ ولأن عدم ذكر الدعوى المرتبطة يترتب عليه إطالة أمد القضية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها بهذا الشكل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب.