حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430657315
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41813542/1441
رقم الحكم:4430657315
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41813542 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430657315 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤١٨١٣٥٤٢ لعام ١٤٤١هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذا الالتماس بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك بتقدم وكيل المدعى عليها مقدّمة الالتماس/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بالتماس لإعادة نظر القضية المحكوم بها ضد موكلته في الصك رقم (٤١٩٠٨١٣٠٠) وتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٢، الصادر من هذه الدائرة، والمكتسب القطعية بمضي المدة، ومنطوقه (إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) صاحب مجموعة (...) للمحاماة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٤٤.٨٤٧.٩٠) أربعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالاً وتسعون هللة) وجاء في أسبابه (أما عن موضوع الدعوى فإن الثابت لدى الدائرة قيام المدعي بالترافع أمام هذه الدائرة نيابةً عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٣/٢/١٤٣٧ه في القضية المشار إليها بعاليه،... ولما قدّمه وكيل المدعي في هذه الدعوى من عقد استشارات سنوية مبرم بين موكله والمدعى عليها بتاريخ ٢٠/١/١٤٣٦هـ يفيد بوجود التعامل، إلا أن الدائرة في معرض تثبتها من استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة لم تجد ما يفيد استحقاقه ١٥% من المبلغ المحكوم فيه، حيث إن العقد خالٍ من تحديد قيمة الأتعاب، وبما أن الدائرة هي الخبير الأول في الدعوى، ولما كان الثابت هو أن القضية قيدت لدى هذه المحكمة وفُصل فيها خلال أقل من (٢٤) يوماً ولم تعقد فيها الدائرة سوى جلسة واحدة، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تقدير الأتعاب التي يستحقها المدعي هي ما مقداره (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وهو ما يساوي المبلغ الوارد في منطوق الحكم)، وفي تاريخ ٣/٨/١٤٤٢ه تقدّم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر، بناء على الفقرة ب من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية:.. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.)، إذ أنه يدّعي تعذّر تقديم مستنده سابقاً لتعذّر حضوره في جلسات القضية، فقدّم ضمن التماسه ورقة على مطبوعات المدعي وهي عرض مالي مقدّم من المدعي للمدعى عليها مقدّمة الالتماس، مؤرخ في ٢/٧/٢٠١٨م، وفيه: (وبناء على بريدكم الالكتروني السابق بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية بالمطالبة بالمبالغ المستحقة لكم إجمالي مبلغ (٣.٢٢٩.٢٥٣) ريال ضد كل من –(تم ذكر عدد من المؤسسات والشركات ومنها الشركة محل الدعوى شركة (...) للمقاولات)- نفيدكم علماً بأن مجموعة (...) للمحاماة تتقاضى مقابل اتخاذ كافة الإجراءات ذات علاقة بالمطالبات السابقة: ٧% من إجمالي المطالبة، ٥٠% تدفع مقدما، و ٥٠% تدفع بعد التحصيل) وذكر بأن هذا العرض هو الذي يبين طريقة التعامل، وحيث إن المدعي ترافع في القضية ضد شركة (...) للمقاولات، وحكم للمدعى عليها شركة (...) إلا أن المدعي لم يتم عمله من تحصيل المبالغ، والتي بعدها يستحق كامل الأتعاب، كما أنه قد استلم مبلغ مقدّم الأتعاب وهي ٥٠% من ٧% من إجمالي مبلغ المطالبات، وبالتالي فإنه إذا حصّل المبالغ فإنه يستحق ٥٠% من ٧% من إجمالي المبالغ، وليس كما طالب في الدعوى بأنه يستحق ١٥% من مبلغ المطالبة، لذا فإن المدعى عليها تلتمس من الدائرة الرجوع عما حكمت به، وذلك لرفع الدعوى قبل أوانها. إلا أن الدائرة حكمت بعدم قبول الالتماس وأصدرت بذلك الصك رقم (٤١٩٠٨٣٤٢٥)، وفي أسبابه (وبعد اطلاع الدائرة على الالتماس..، تبين لها أن الورقة التي قدمها.. ليست مؤثرة ولا قاطعة في الدعوى؛ كونها مجرد عرض مالي،..، وهو مجرد عرض، وفي ختامها أن الأتعاب (٧%) من إجمالي قيمة المطالبة، (٥٠%) تدفع مقدماً والنصف الأخر عند التحصيل، وحيث قدم المدعي في دعواه العقد المبرم بين الطرفين وهو عقد استشارات ونص فيه في البند السابع على أنه في حال وجود قضايا ترغب المدعى عليها في توكيل المدعي بها فإنه سيكون لها اتفاق خاص، مما يتبين أن ما قدمته المدعى عليها لا يعتبر ورقة قاطعة في الدعوى، وإنما هو مجرد عرض، أما ما قدمه المدعي في الدعوى فهو العقد المبرم بين الطرفين، مما يجعل التماس المدعى عليها لا يندرج تحت أي فقرة من الفقرات المنصوص عليها في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، يضاف إلى ذلك أن الدائرة قد عقدت ثلاث جلسات في الدعوى تبلغ بها مدير المدعى عليها ولم يحضر من يمثل المدعى عليها أي جلسة منها، كما أن المدعى عليها لم تعترض على الحكم، عليه رأت الدائرة عدم قبول هذا الالتماس) وبعد اعتراض المدعى عليها على حكم الدائرة في الالتماس، حكمت الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف في ٢/١/١٤٤٣ه: بإلغاء حكم الدائرة المنتهي إلى عدم قبول الالتماس، وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم لنظرها موضوعاً، وجاء في أسبابه: (تبين للدائرة أن العرض المالي لاحق لاتفاقية الاستشارات المقدمة من المدعي، وقد تضمّن أتعاب القضية محل البحث بنسبة (٧%) نصفها عند التحصيل الأمر الذي انطوى على الغش من المدعي عندما زعم أن الأتعاب للحصوص على الحكم النهائي، وبناء عليه وما دام أن المدعي استلم نصف الأتعاب حسب الحوالة المرفقة فتؤول دعواه هذه إلى كونها سابقة لأوانها..)، فحددت الدائرة لنظر موضوع الالتماس جلسة يوم الثلاثاء ١٤ / ٢ /١٤٤٣ه فحضر فيها وكيل المدعى عليها مقدّمة الالتماس المشار إليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي (...) صاحب الهوية رقم (...)، وطلب أطراف الدعوى مهلة لتقديم ما لديهم. فقدّم أطراف القضية ما لديهم خلال الجلسات التالية، وكان أبرز ما ذكره وكيل المدعي الملتمس ضده في جوابه على طلب الالتماس: أن العرض المالي المرفق متعلق في موضوع منفصل عن موضوع أتعاب الترافع، إذ أن موضوع العرض منحصر في قيام المدعي الملتمس ضده بإجراءات تنفيذ مباشر بموجب أوراق تجارية أمام قضاء التنفيذ، وأسند قوله بخطاب مرسل من الملتمس ضده للملتمسة عن طريق البريد الإلكتروني وفيه تنبيه لها بالإسراع بتنفيذ الاتفاق لتفادي سقوط سند الأوراق التجارية بالتقادم، كما أن هناك دعوى منظورة أمام المحكمة العامة في الخبر في أتعاب مقابل إجراءات التنفيذ، وأنكرت الملتمسة هذا العرض المالي. وفي المقابل أجابت المدعى عليها مقدمة الالتماس عن طريق وكيلها وكان أبرز ما أورده: أن العرض المالي يؤكد ويوضح أن التعامل يقوم على أن تتولى الملتمس ضدها القضايا من بداية الترافع إلى أن يتم إصدار حكم وتحصيل المبالغ للملتمسة، ولا يقوم التعامل على أعمال مجزئة، والدليل على ذلك نص العرض الفني والمالي والخاص بجميع المطالبات ومن ضمنها شركة (...)، ومما يدل على أن العرض الفني والمالي هو أساس العلاقة في موضوع الدعوى، وأن هذه القضية ليست أعمالا أخرى كما تدعي المدعية: إقرار الملتمس ضدها بترافعها عن الملتمسة أمام الدائرة حتى حصلت على حكم نهائي فيها ضد شركة ((...) للمقاولات والصيانة المحدودة) في القضية رقم (٤٦٥٦) بمبلغ وقدره (٤٤٨,٤٧٩) ريال، وهذا المبلغ هو المذكور في العرض الفني والمالي، فهل للملتمسة نفس المبلغ ونفس رقم طلب التنفيذ في قضية أخرى!. وفي جلسة يوم الأثنين ٢٣/٥/١٤٤٣ه حضر المشار إليهم بعاليه، وحيث اكتفى أطراف الدعوى بما قدموا، ,وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل والحكم، عليه تم رفع الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها تأسيساً على اشتراط العقد بينهما عدم استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة لتعلّقها بشرط التحصيل، وحيث قدم الملتمس اعتراضه على حكم الدائرة ن وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء حكم الدائرة على سند من أن وكالة المدعي الممنوحة له من قبل المدعى عليها قد تم فسخها وعليه فيجب نظر الدعوى موضوعاً، وفور ورود القضية للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، لا مزيد فيها عما ذكر أعلاه، وفي جلسة هذا اليوم، حضر المشار إليهما بعاليه،وحيث قدم كل طرف ما لديه سابقا من خلال ملف القضية الالكتروني،لصلاحية الدعوى الفصل فيها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة على حكم محكمة الاستئناف وسماع الالتماس والجواب عليه، والاطلاع على مستندات القضية، وحيث إن المدعى عليها مقدّمة الالتماس تهدف إلى تراجع الدائرة عن حكمها بإلزام الملتمسة بدفع مبلغ أتعاب المحاماة للملتمس ضده وذلك بمبلغ (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وذلك على التفصيل المبين أعلاه. وحيث قدمت الملتمسة وهو العرض المالي والفني المشار إليه في الوقائع، والمرسل من الملتمس ضده والذي جاء في نصه (نفيدكم علماً بأن مجموعة (...) للمحاماة تتقاضى مقابل اتخاذ كافة الإجراءات ذات علاقة بالمطالبات السابقة: ٧% من إجمالي المطالبة، ٥٠% تدفع مقدما، و٥٠% تدفع بعد التحصيل)، كما أكّدت بأن المطالبة التي ترافع بها الملتمس ضده أمام الدائرة مشمولة بالعرض المالي إذ أن مبلغ المطالبة هو ذاته المذكور في المستند، فيما دفع الملتمس ضده بإنكار ذلك وأن العرض المرفق ليس له أدنى علاقة في موضوع الدعوى ولا يمت بصلة بمفهوم السند القاطع في الدعوى لأن موضوع الدعوى هو المطالبة بأتعاب محاماة نظير قيام الملتمس ضدها بالترافع عن الملتمسة أمام الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام حتى حصلت على حكم نهائي فيها ضد شركة (...) للمقاولات والصيانة المحدودة في القضية رقم [٤٦٥٦] لعام ١٤٣٩ه بمبلغ وقدره (٤٤٨,٤٧٩) ريال، أما فيما يتعلق بالعرض المقدم من الملتمسة متعلق في موضوع أخر منفصل تماماً عن ذلك وينحصر نطاقه فقط في الأتعاب المقررة نظير قيام الملتمس ضدها بإجراءات تنفيذ مباشر بموجب أورقة تجارية أمام قضاء التنفيذ ذات صلة بمدينين الملتمسة ؛ وعليه ولما كان الثابت بحسب دفوع الطرفان أن العرض المالي يمثل الالتزام في مضمونه بين الطرفين بما احتواه من بنود وشروط، وبالتالي يخرج من كونه عرضاً في مقام إيجاب إلى عقد بإيجاب وقبول لازم، كما أن الثابت أن العرض المالي المؤرخ في ٢/٧/٢٠١٨م تضمن في بنوده ذات المطالبة الموكل فيه الملتمس ضده للمرافعة نيابة عن الملتمسة في المطالبة المقامة ضد شركة ((...) للمقاولات والصيانة المحدودة) في القضية رقم (٤٦٥٦) بمبلغ وقدره (٤٤٨,٤٧٩) ريال، وحيث إن محل النزاع برزت فيه هذه الورقة وهي العرض المالي والتي تعدّ العقد المختص بالتعامل محل الدعوى، ولم يثبت وجود اتفاق شفهي، كما لا ينال من حجية ورقة العرض المالي في النزاع ما ذكره الملتمس ضده بأنها تختص بالمطالبات بالأوراق التجارية لدى محاكم التنفيذ؛ لتجرّد ذلك عن بينة فالبريد المرفق ليس صريحاً في ذلك ولا يخصص عموم النص الوارد في العرض (بأن مجموعة (...) للمحاماة تتقاضى مقابل اتخاذ كافة الإجراءات ذات علاقة بالمطالبات السابقة..)، وحيث تبين فسخ الملتمسة للوكالة، الأمر الذي يحول دون استكمال الملتمس ضده إجراءات التحصيل ويعد تصرف الملتمسة دون مسوغ شرعي موجباً لباقي الاتعاب استناداً للمادة السابعة والعشرون من نظام المحاماة والتي نصت على أن: للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب وحيث لم يثبت أسباب الملتمسة في فسخ الوكالة الأمر الذي يثبت معه إلزامها بالـأتعاب المتبقية، وحيث إن الثابت بحسب العقد محل الالتزام - العرض المالي- أن الملتمس ضده استوفى ٥٠% من الأتعاب كمقدّم لعقد، عليه يثبت له الباقي، وهو ما تقضي به الدائرة وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: أولاً/ أولا: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٣هـ، ثانياً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) لمقاولات التبريد وتكييف الهواء المحدودة سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعي /(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (١٥.٦٩٦.٧٦)خمسة عشر ألفاً وستمائة وستة وتسعون ريالاً وستة وسبعون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430657315 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤١٨١٣٥٤٢ لعام ١٤٤١هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى وكيل المدعي تتلخص في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، مقابل ترافع المدعي عن المدعى عليها في القضية رقم (٤٦٥٦ لعام ١٤٣٩)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٢ه القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم: (...) صاحب مجموعة (...) للمحاماة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٤٤.٨٤٧.٩٠) أربعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالاً وتسعون هللة، وقد أكتسب الحكم القطعية، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب الالتماس إعادة النظر، وبإحالة القضية إلى دائرة ناظرة الدعوى أصدرت حكمها بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٢ه بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها، ثم تقدم مرة أخرى وكيل المدعى عليها بطلب الالتماس إعادة النظر، وبإحالة القضية لدائرة ناظرة الدعوى أصدرت حكمها بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه القاضي بما يلي: أولاً: العدول عما حكمت به في الصك رقم (٤١٩٠٨١٣٠٠) الصادر في ١٣/٥/١٤٤٢هـ، ثانياً: عدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مجموعة (...) للمحاماة، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعى عليها / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) لرفعها قبل أوانها، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم طالباً إلغاء الحكم المعترض عليه والقضاء مجدداً بما تضمنه الحكم النهائي محل الإلغاء بإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة للمدعي، وبإحالة القضية لهذه الدائرة باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه، بحضور الطرفين وأحال وكيل المستأنف على اعتراضه المرفق بملف القضية والمكون من ورقتين مع مرفقات ثم جرى عرضه علي وكيل المستأنف ضدها وإفهامه بتقديم رده محرراً عبر بريد الدائرة الالكتروني خلال ثلاث أيام، كما أفاد المدعي وكالة بأن الحكم محل الالتماس كان قد نفذ واستلم موكله كامل الأتعاب المحكوم بها ٤٤.٨٤٧.٩٠ ريال،ثم رفعت الجلسة بانتظار جواب المستأنف ضدها، وبتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه افتتحت الدائرة هذه الجلسة بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها المؤرخ في ١٢/٠٨/١٤٤٣ه بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه والمنتهي إلى ما يلي: أولاً: العدول عما حكمت به في الصك رقم (٤١٩٠٨١٣٠٠) الصادر في ١٤٤٢/٥/١٣هـ، ثانياً: عدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مجموعة (...) للمحاماة، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعى عليها / شركة (...) لمقاولات التبريد وتكييف الهواء المحدودة سجل تجاري رقم: (...) لرفعها قبل أوانها، وإعادة القضية مجدداً للدائرة مصدرة الحكم لنظرها موضوعاً، وبإعادة القضية إلى الدائرة التجارية السادسة باشرت نظرها وأصدرت حكمها المؤرخ في ١٠/٠٦/١٤٤٤ه والقاضي أولاً/ أولا: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٣هـ، ثانياً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) لمقاولات التبريد وتكييف الهواء المحدودة سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعي /(...) هوية وطنية رقم(...) مبلغاً وقدره (١٥.٦٩٦.٧٦)خمسة عشر ألفاً وستمائة وستة وتسعون ريالاً وستة وسبعون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض إن المعتبر في العقود هو المقصد والنية للمتعاقدين والتي يستدل عليها من وقائع وظروف التعاقد وبتأمل العرض الفني والمالي يتبين أنه قد حدد أتعاب مقابل إجراءات التنفيذ أمام قضاء التنفيذ بموجب أوراق تجارية باعتبارها سندات تنفيذية وهذا أمر واضح البيان وغير محل لبس، وإن تسبيب الدائرة باعتبار العرض الفني والمالي هو العقد المختص بالتعامل محل الدعوى غير سليم و محل اعتراض نظراً أن العقد المختص بالتعامل محل الدعوى هو في حقيقة الأمر صك الوكالة الصادرة من المدعى عليها للمدعي والتي التفتت عنه الدائرة مصدرة الحكم والذي يخول المدعي الحق في تنفيذه للإجراءات محل الاتفاق، واختتم بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغ وقدره (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون الف ريال، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها بجلسة مرئية بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه بحضور أطراف الدعوى و أحال المستأنف وكالة على اعتراضه المرفق بملف القضية و باطلاع المستأنف ضده وكالة قدم رده عبر هامش المحادثه بما نصه: إن ما ذكره المدعي (أقوال مرسلة) سبق وأن تم ذكرها في مذكراته ولم يأت بجديد حتى تطمئن اليه الدائرة الموقرة وإنما قام بشرح إجراءات التقاضي أمام محكمة التنفيذ، وتنفيذ الأحكام، دون التطرق لموضوع القضية، وهذا خطأ فادح يتم الوقوع فيه مراراً وتكراراً، على الرغم من قيام موكلتي بطريقة مبسطة لشرح طريقة التعامل بينها وبين المدعي، والتي سوف نذكرها باختصار لتنوير الدائرة الموقرة بالآتي: - ١. أن العرض الفني والمالي، لم يكن خاص بتنفيذ أحكام بمحكمة التنفيذ فقط، وما هو إلا اتفاق تم بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠١٨م، بتكليف المدعي على اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالمبالغ المستحق لموكلتي لدى بعض عملاءها (المدينين) وعددهم (١٧) عميل مدين، من ضمنهم (شركة (...))، على أن يتم تحصل المدعي على نسبة قدرها (٧%)، من إجمالي مبلغ المطالبات، يستلم بمقتضاها نصف الأتعاب مقدماً، والنصف الأخر بعد تحصيل مبلغ المطالبات من العملاء. ٢. استلم المدعي بالفعل نصف الأتعاب مقدماً حسب الاتفاق وقدرها (١١٣,٠٢٣) ريال، بموجب تحويل بنكي بتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٨م، على بنك (...)، والنصف الاخر يتم تحصيل جميع المبالغ من جميع عملاء موكلتي. ٣. إن (العرض الفني والمالي)، يوضح قيمة إجمالي مطالبة شركة (...) بمبلغ وقدره (٤٤٨,٤٧٩) ريال، وهو نفس المبلغ المذكور في مطالبة المدعي والخاص بالحكم الصادر ضد شركة (...). ٤. لقد تم استلام المدعي بموجب هذا الاتفاق من موكلتي نسبة قدرها (٧%) من المبلغ الإجمالي للمطالبة وقدره (٣١.٣٩٣.٥٣) ريال، استلم المدعي نصف أتعاب قدرها (١٥.٦٩٦.٧٦٥)، والنصف الأخر وقدره (١٥.٦٩٦.٧٦٥) ريال، يتم سداده عند تحصيل المبلغ من شركة (...) للمقاولات والصيانة المحدودة، والتي لم يتم تحصيل أي مبالغ حتى الان لصالح موكلتي. ٥. إن المدعي قد تحصل على حكم نهائي ضد (شركة (...)) بمبلغ وقدره (٤٤٨,٤٧٩) ريال، وهو نفس المبلغ المذكور في العرض الفني والمالي. وبناءً عليه، فلا يستحق المدعي أي أتعاب بسبب عدم استلام موكلتي المبلغ الصادر لصالحها لتعسر شركة (...) في السداد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر . (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين). عليه فقد جاء في المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية تطبق المحاكم الكتاب والسنة وما يسنه ولي الامر من أنظمة وقد جاء في الحديث عنه (صلى الله عليه وسلم لا يحل مال أمريء إلا بطيب نفس) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية ووفق الاعتبارات اللازمة لقبوله، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام و المؤرخ في ١٠/٠٦/١٤٤٤ه والمنتهي إلى أولاً/ أولا: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٣هـ، ثانياً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) لمقاولات التبريد وتكييف الهواء المحدودة سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعي /(...) هوية وطنية رقم(...) مبلغاً وقدره (١٥.٦٩٦.٧٦)خمسة عشر ألفاً وستمائة وستة وتسعون ريالاً وست وسبعون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.