حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430466302

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370338/1444
رقم الحكم:4430466302
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370338 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430466302 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470370338 لعام 1444 هـ المدعي: حسن علي حسن الصغير المدعى عليه: أماني مساعد عبدالله المالكي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 17/ 5/ 1444ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضرت المدعى عليها أصالة، وبعد دخول الدائرة تبين عدم حضور أي من أطراف النزاع. وفي جلسة 8/ 6/ 1444ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر عن المدعي/ (علي حسن عبده الصغير) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (44909654)، وبسؤاله عن صفته؛ ذكر بأنه والد المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بنظام أبشر بتبليغ رقم: (194526820)، وبناءً على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني، والمتضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ 15/ 6/ 1443ه الموافق 18/ 1/ 2022م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 15/ 6/ 1443ه الموافق 18/ 1/ 2022م، بثمن إجمالي قدره: (١٢,١٨٨) اثنا عشر ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال سعودي سدد منه: (٣,١٨٨) ثلاثة آلاف ومائة وثمانية وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تم توريد مواد غذائية بموجب فاتورة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 15/ 6/ 1443ه الموافق 18/ 1/ 2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفاتورة، لذا؛ أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي.)، وبسؤاله عن بينة موكله ذكر أنها تتمثل في فاتورة صادرة من موكله بأكثر من مبلغ المطالبة لم تذيل بتوقيع أو ختم منسوب للمدعى عليها، وبسؤاله هل لديه أي بينة أخرى أجاب بلا، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليها حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة. وعليه؛ رفعت الجلسة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال؛ يمثل الباقي من قيمة توريد مواد غذائية، وبما أن المدعي قدم فاتورة صادرة من موكله بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها لم تحضر جلسة هذا اليوم، ولما كان القضاء على مثلها -إذا كان للمدعي بينة-؛ سائغ شرعاً ونظاماً، حيث جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة؛ سمعت وحكم بها)، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة، إلا أنها -بعدم حضورها- أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليها أماني مساعد عبدالله المالكي سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي حسن علي حسن الصغير سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (9,000) تسعة ألاف ريال. رئيس الدائرة القضائية خالد بن حسن ال خزيم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث