حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430472506
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430472506
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321627لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430472506 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470321627لعام 1444هـ المدعي: شركة الريمة للمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة مرجان العرب للمقاولات الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة الريمة للمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة مرجان العرب للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/06/09هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (186021272)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في اعمال التركيب الكهربائية والميكانيكية واعمال المقاولات العامة والطرق الاسفلتية، لمدة (١٠) عشرة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥,١٧٥.٠٠) خمسة عشر ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥,١٧٥.٠٠) خمسة عشر ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٥,١٧٥.٠٠) خمسة عشر ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٠/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٦م بمبلغ قدره (١٥,١٧٥.٠٠) خمسة عشر ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥,١٧٥.٠٠) خمسة عشر ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختم طرفي الدعوى كما قدم الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة و الممهورة بختم طرفي الدعوى مترجمة من مكتب ترجمان (مترجمون معتمدون) كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (15,175.00) خمسة عشر ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في اعمال التركيب الكهربائية والميكانيكية وأعمال المقاولات العامة والطرق الاسفلتية، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختم طرفي الدعوى كما قدم الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة و الممهورة بختم طرفي الدعوى مترجمة من مكتب ترجمان (مترجمون معتمدون) كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة مرجان العرب للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ علي مهدي علي ال مفرش اليامي سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة الريمة للمقاولات شركة الشخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغا وقدره (15,175.00) خمسة عشر ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب و يعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.