حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430402234

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470350120/1444
رقم الحكم:4430402234
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470350120 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430402234 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470350120 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) مواد البناء المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ1434/11/17هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء بثمن إجمالي قدره (145,017) مائة وخمسة وأربعون ألفاً وسبعة عشر ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت مبلغا قدره (129,980) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانون ريالاً، ومدة العقد (60) ستون يوم، وطلب إلزام المدعى عليها بـالآتي: 1-تسليم الثمن المتبقي وقدره (11,493) أحد عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,200) ألف ومئتا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مستند متضمن طلب المدعى عليها فتح حساب آجل لدى المدعية والمذيل بختم المدعى عليها وتوقيع المدير العام لدى المدعى عليها. 2-عدد (11) اذون تسليم البضاعة الصادرة من المدعية والمتضمنة تسليم المدعية البضاعة للمدعى عليها والمذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 3-عقد البيع المبرم بين المدعية والمدعى عليها على مطبوعات المدعية بتاريخ 2018/04/30م والمذيل بتوقيع طرفي العقد. 4- مطابقة على صحة الرصيد صادرة من المدعية بتاريخ 2019/12/14م بمبلغ (12,293.10) اثنا عشر ألفاً ومائتان وثلاثة وتسعون ريالاً وعشر هللات والمذيلة بختم مؤسسة (...). ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/20هـ وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب وجود ختم مؤسسة (...) في المصادقة فقال التوقيع هو توقيع مدير الشركة المدعى عليها وقام بختم المطابقة بختم المؤسسة، وسبق أن أقمنا دعوى ضد المؤسسة وحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (11,493) أحد عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريال تمثل المتبقي من ثمن مواد بناء وردتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في طلب فتح حساب بالآجل مقدم من شركة (...) المتقدمة، وممهور بتوقيع المدير العام/(...)، وختم شركة (...) المحدودة، وتصديق الغرفة التجارية الصناعية (...). كما قدمت مطابقة رصيد محررة على مطبوعاتها موجهة لشركة (...) المحدودة تتضمن مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (21,293,10) واحد وعشرون ألف ومائتان وثلاثة وتسعون ريالا وعشرة هللات، وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: "يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وهذا كافٍ في إثبات الدعوى. ولا ينال من ذلك وجود ختم مؤسسة (...) للتجارة؛ فإن الثابت من خلال طلب فتح الحساب والمستخرج التجاري للشركة المدعى عليها أن (...) هو المدير العام المدعى عليها، من الوارد قيامه باستخدام ختم مؤسسته، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور مع وجود توقيع منسوب إليها؛ فإن الدائرة تعد مصادقة الرصيد حجة على المدعى عليها. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها 1,200) ألف ومائتان وريال؛ فإن الثابت من خلال مطابقة الرصيد ثبوت في المبلغ في ذمة المدعى عليها، وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ؛ فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (11,493) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (1,200) ألف ومائتان وريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا ,محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث