حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430476702

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470018389/1444
رقم الحكم:4430476702
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018389 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430476702 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470018389 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 16/02/1444 وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحته المتضمنة ما نصـه تم الاتفاق مع المدعى عليه بموجب العقد المؤرخ في 27/04/1443هـ الموافق 02/12/2012م على أن يورد للمدعية أعمال توريد وتركيب ألمونيوم وخشب وحديد بثمن إجمالي قدره (70760) سبعون ألفاً وسبع مئة وستون ريال سعودي قامت الشركة المدعية بسداد مبالغ قدرها (55760) خمسة وخمسون ألفاً وسبع مئة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه المبالغ على دفعات ومدة العقد (27) سبع وعشرون يوماً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 27/04/1443هـ الموافق 02/12/2021م، وبما أن المدعى عليه لم ينفذ جميع الأعمال المتفق عليها حسب المواصفات وخالف العقد كليا ولم ينفذ بنوده، وتم التواصل معه عدة مرات إلا أنه ماطل، وتبين فيما بعد أنه يقوم باستلام الأموال من الناس ولا ينفذ لهم الاعمال عن طريق الاحتيال والمماطلات. الطلبــــــــــات /يطلب المدعى فسخ العقد ما ترتب عليه من أثار بإلزام المدعى عليه بإرجاع جميع المبالغ المستلمة وقدرها (55760) خمسة وخمسون الف وسبعمائة وستون ريال سعودي للأسباب الموضحة أعلاه. هذا والله يحفظكم،، مقدمه لفضيلتكم / حمد العودة وبسؤال المدعي وكالة عما قام به المدعى عليها من أعمال أجاب قائلاً المدعى عليها قامت بجزء من الأعمال إلا أنها مخالفة للمواصفات المتفق عليها، عليه قررت الدائرة ندب خبرة لبيان مدى تطابق الأعمال المنفذة مع ما تم الاتفاق عليه في العقد مع تقدير قيمة غير المنفذ وما نفذ مما خالف المواصفات المتفق عليها ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة. وفي تاريخ 07/03/1444. وفيها حضرت المدعية وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وقد يردنا التقرير الذي جرى طلبه عبر منصة خبرة حيث إنه وأثناء الضغط على أيقونة تقرير الخبرة تظهر عبارة (سيتم تحديث البيانات قريبا) الأمر الذي حال دون استكمال الدعوى لتوقفه عليه ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 02/06/1444 عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي البينة على صحة الدعوى قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهوراً بختم طرفي الدعوى كما قدم سندات القبض الصادرة من المؤسسة المدعى عليها مذيلة بتوقيعها تتضمن تسليم المدعية لعدد من مبلغ المطالبة وقد طلب المدعي يمين المدعى عليها على نفي صحة ما جاء في الدعوى ورفعت الجلسة لحين التبليغ لأداء اليمين، وفي حال عدم حضور المدعى عليه لإدائها فسيقضى عليه بالنكول ورفعت الجلسة، وفي تاريخ 10/06/1444. عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بأداء اليمين والحكم عليها في حال تخلفها بالنكول ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 55.760ريال خمسة وخمسون ألف وسبعمائة وستون ريال والذي يمثل قيمة مبلغ مقدم في عقد تنفيذ أعمال مقاولة، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهوراً بختم طرفي الدعوى كما قدم سندات القبض الصادرة من المؤسسة المدعى عليها مذيلة بتوقيعها تتضمن مبلغ المطالبة، وحيث إن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(..لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). واستناداً للفقرة (1) من المادة (3) من نظام الإثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ا.هـ، واستناداً للفقرة (97) من نظام الإثبات ونصها: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمينه خصمه حلّف.. ا.هـ واستناداً للفقرة (3) من المادة (103) من ذات نظام المشار إليه آنفاً ونصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاًً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً ا.هـ وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليها على نفي ما ادعته المدعية إلا أنها لم تحضر رغم تبلغها بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن اليمين. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة ذات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره 55.760ريال خمسة وخمسون ألف وسبعمائة وستون ريال، ثانيا: فسخ العقد بين طرفي الدعوى، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث