حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430469644

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470278887/1444
رقم الحكم:4430469644
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470278887 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430469644 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470278887 لعام 1444هـ المدعي: خالد حمد صالح العيدي المدعى عليه: شركة فلورايت للصمامات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي وكالة/ فلاح بن موسى بن علي الزهراني -سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (441732544) تقدم بلائحته في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (12/ 4/ 1444هـ) تضمنت أن موكله شريك في الشركة المدعى عليها بما نسبته (2%)؛ بموجب عقد التأسيس المؤرخ في (26/ 8/ 1433هـ)، وأنه عين مديرا للشركة بموجب عقد التأسيس المذكور، وأنه مارس مهامه المنوطة بالإدارة إلى أن قامت المدعى عليها بتعيين مدير آخر للشركة بتاريخ (16/ 3/ 1443هـ)؛ بموجب عقد التأسيس المعدل برقم (...) وتاريخ (24/ 3/ 1444هـ)، وأن موكله طيلة فترة إدارته لم يتقاض أي مكآفات نظير إدارته، وأن المدعى عليها فرطت بعدم تعيين المكافآت المستحقة له بموجب المادة (169) من نظام الشركات، وانتهى فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأجرة المثل لقاء فترة إدارته للشركة من تاريخ (26/ 8/ 1433هـ) إلى (24/ 3/ 1444هـ) حسب تقدير المحكمة. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (12/ 4/ 1444هـ)، وفيها حضر وكلاء الأطراف، وإنفاذا لمضمون المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة المدعي وكالة تحرير دعواه وطلباته، وحصر أسانيده، فتقدم بلائحته المشار إلى مضمونها آنفا، وحصر أسانيده في عقد التأسيس الصادر بتاريخ (26/ 8/ 1443هـ)، وبعرضها على المدعى عليه وكالة استمهل للإجابة، فقررت الدائرة قبول طلب الاستمهال، ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (19/ 4/ 1444هـ) حضر وكلاء الأطراف، وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته الجوابية والمتضمنة الدفع شكلا بخطأ البيانات المضمنة في صحيفة الدعوى الأصلية المرفقة في النظام؛ إذ السجل التجاري المدون في الصحيفة ذي الرقم (...) عائد لشركة فلورايت المحدودة، ولا علاقة لموكلته بالشركة المذكورة، كما دفع شكلا بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر المنازعة لكون حقيقة مطالبة المدعي تتعلق بأجر لقاء عمل، لا بصفته شريكا، ودفع موضوعا بأن المدعي لم يبرز أي دليل على هذا الاستحقاق من عقود أو اشتراكات لدى التأمينات الاجتماعية، ولم يشر إلى هذا الاستحقاق في القوائم المالية المعدة من قبله، وأنه هو من عين نفسه مديرا للشركة باعتباره شريكا فيها وباعتباره مديرا للشريك الآخر ممثلا في (شركة فلورايت المحدودة) ولذا اقتصر عقد التأسيس على توقيعات منسوبة إليه، وأن الشركة المدعى عليها ليس لها أي أنشطة فعلية، وإنما كان الغرض من إقامتها هو تأسيس كيان مملوك للشريك الثاني إلا أن تأسيس شركة ذات شخص واحد كان متعذرا في حينه لبعض الاشتراطات النظامية، ودفع ما ادعاه من تفريط المدعى عليها بأن التفريط في حقيقته قائم من المدعي باعتباره هو المسؤول عن إدارة الشركة، مع ضميمة سكوته عن المطالبة بهذا الحق طيلة فترة إدارته مع كونه يمثل كلا الشريكين في الجمعيات العمومية بصفته الشخصية كشريك، وبصفته ممثلا للشريك الآخر، وأن المادة (169) من نظام الشركات غايتها هو أن تحديد المكافأة من اختصاص الجمعية العمومية إن وجدت، وحيث لم يتم تحديدها من قبل الجمعية العمومية مما يعني انتفاء استحقاقها، مع ضميمة خلو القوائم والميزانيات من الإشارة إلى أي مستحقات للمدعي ومضي مدد الطعن بشأنها المقررة في المادة (178) من نظام الشركات، وأن المكافأة إنما تستحق حال تحقيق الشركة للأرباح، والمدعى عليها لم تحقق أي ربح، وإنما تراكمت خسائرها، وانتهى إلى المطالبة أصالة برفض الدعوى، واحتياطيا بعدم قبولها. وبعرضها على وكيل المدعي استمهل للإجابة، فقررت الدائرة قبول طلب الاستمهال، ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة للنطق بالحكم بتاريخ (21/ 4/ 1444هـ) حضر المدعي وكالة/ فلاح بن موسى بن على الزهراني -المثبتة بياناته مسبقا-، وحضر لحضوره وكيلا المدعى عليها الأول/ علي بن عبدالله بن محمد البريدي، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، والثاني/ حازم بن علي بن عبدالله البريدي، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، وذلك بموجب الوكالة رقم (442010181). وفيها تقدم وكيل المدعي بمذكرته المتضمنة الرد على الدفوع الشكلية بأنه سبق له استدراك ما تضمنته من أخطاء في اللائحة المحررة في الجلسة التحضيرية، واختصاص المحكمة بنظر الدعوى لتعلقها بالمطالبة بمكافأة منوطة بإدارة الشركة، ولا ينطبق على موكله وصف "العامل" لكونه في حقيقة الأمر صاحب العمل، ومؤسس للشركة المدعى عليها، وشريك فيها، وتعلقها بأحكام ناشئة عن نظام الشركات بموجب المادة (169) من ذات النظام. وتضمن رده على الدفوع الموضوعية بأن سند دعواه هو قيام موكله بإدارة الشركة بموجب عقد التأسيس، وما تضمنته المادة (169) من نظام الشركات، وأن تعيين المكافأة ليس منوطا بالمدير وإنما بما تقرره الجمعية العمومية بحسبان نص المادة المذكورة، وأنكر فرض موكله نفسه مديرا للشركة لكون حصته تتمثل في (2%) فقط، وأن تقادم مدد الطعن لا علاقة له بمحل مطالبته، ودفع ما أثاره وكيل المدعى عليه من ارتباط المكافأة بتحقيق الربح بأن دعوى الارتباط لم تقم على سند، وأن المادة المقررة لذلك جاءت مطلقة من غير قيد، وتمسك بذات طلبه. وبعرضها على وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة رد حوت ذات مضمون مذكرته السابقة، مع إضافة كون ربط المكافأة بتحقيق الربح ينسجم مع معنى المكافأة لكونها إنما تكون في مقابلة إنجاز. وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قرر كل طرف الاكتفاء بما قدمه من طلبات ودفوع، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: هذا ولما كان المدعي وكالة يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بأجرة المثل لقاء تسنمه منصب المدير في الشركة المدعى عليها للفترة الواقعة من تاريخ (26/ 8/ 1433هـ) حتى تاريخ (24/ 3/ 1444هـ)؛ بموجب كل من عقد التأسيس (26/ 8/ 1433هـ)، وعقد التأسيس المعدل برقم (...) وتاريخ (24/ 3/ 1444هـ)، الأمر الذي يبسط ولاية النظر لهذه المحكمة طبقا لما قررته الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية؛ لكونها منظمة بأحكام الفصل الرابع من الباب السادس من ذات الشركات. وفي الموضوع: ولما كان المدعى عليه وكالة يدفع شكلا باشتمال صحيفة الدعوى الأصلية على بيانات مغلوطة ممثلة في السجل التجاري، وعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى باعتباره مطالبة بأجر، وموضوعا بعدم استحقاق المدعي لمطالبته لخلوها من أي سند عقدي أو نظامي يثبت هذا الاستحقاق، مع ضميمة ارتباط المكافأة بتحقيق الربح وهو الأمر الذي لم تحقق لتراكم خسائر موكلته منذ تأسيسها. أما عن الدفع شكلا باشتمال صحيفة الدعوى على بيانات مغلوطة، ولما كانت حقيقة هذا الدفع هو دفع ببطلان صحيفة الدعوى لاشتمالها على بيانات مغلوطة ممثلة في السجل التجاري المضمن في صحيفة الدعوى الأصلية وأنه عائد لشركة ليست ذات صلة بالمدعى عليها، ولما كان الواجب في هذا الدفع إعمال ما قررته اللائحة الخامسة من المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية القاضية بما نصه: "إذا ظهر للدائرة صحة الدفع ببطلان صحيفة الدعوى فعليها إمهال المدعي لتصحيحها."، ولما كان المدعي وكالة قد استدرك هذا الخطأ في لائحته المقدمة في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (12/ 4/ 1444هـ) قبل إثارة هذا الدفع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اطراح هذا الدفع لتحقق تصحيحه من قبل المدعي وكالة. وأما عن الدفع شكلا بعدم الاختصاص النوعي وأن حقيقة الدعوى هي مطالبة بأجور مقابل عمل، ولما كانت الفقرة (أ) من المادة (34) من نظام المرافعات قد قررت ما نصه: "تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي: أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها."، ولما كانت المادة (1) من نظام العمل قد عرفت العامل بما نصه: "كل شخص طبيعي –ذكر أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته"، وعليه فإن أخص عناصر عقد العمل وأركانه الأساسية تبعية العامل لصاحب العمل، ولما كان المدعي بموجب عقد التأسيس يعد شريكا مؤسسا في الشركة المدعى عليها مع تسنمه لمنصب الإدارة، الأمر الذي ينتفي معه عنصر التبعية، ويخرج مضمون النزاع عن اختصاص المحاكم العمالية بنظره، ويبسط لهذه المحكمة ولاية النظر بحسبان ما تضمنته الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن مضمون الدعوى، ولما كان وكيل المدعى عليه يدفع إجمالا بعدم الاستحقاق، ولما كانت العلاقة الناشئة عن عقد التأسيس الأساسي هي علاقة الشراكة، ولما كان عقد التأسيس قد وزع التزامات وحقوق أطراف الشراكة، والتي من ضمنها تكليف المدعي بإدارة الشركة المدعى عليها، ولما كان المقابل لهذه الالتزامات هي النسبة المستحقة من الأرباح بموجب العقد المذكور، ولما كانت الدائرة إذ ترى مشروعية اجتماع النسبة والأجر للشريك حال انفراد كل منهما بعقدين مختلفي المحل، بحيث تكون النسبة من الربح لقاء بذل رأس المال، والأجرة لقاء العمل، إلا أنها ترى أن من شرط اتفاق الشركاء على تحديد هذا الأجر، ولما كان هذا متخلفا في الدعوى المنظورة، فلا مساغ إذن لإجابة طلب المدعي؛ لكونها مطالبة بأجرة عمل في مال الغير لم يجعل له في مقابلته شيئا، فلا وجه للاستحقاق حينئذ [انظر المغني (7/164)] قال في كشاف القناع (8/490): " (وليس له) أي الشريك (فعله) أي فعل ما جرت العادة ألا يتولاه (ليأخذ أجرته بلا شرط)؛ لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئا"، الأمر الذي تستغني به الدائرة عن تفنيد بقية ما تدافع به الأطراف، وتنتهي معه إلى أن طلب المدعي حري بالرفض. ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430469644 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470278887 لعام 1444هـ المدعي: خالد حمد صالح العيدي المدعى عليه: شركة فلورايت للصمامات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى وكيل المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأجرة المثل لقاء تسلمه منصب المدير في الشركة المدعى عليها للفترة الواقعة من تاريخ (26/ 8/ 1433هـ) حتى تاريخ (24/ 3/ 1444هـ)؛ بموجب كل من عقد التأسيس (26/ 8/ 1433هـ)، وعقد التأسيس المعدل برقم (...) وتاريخ (24/ 3/ 1444هـ). وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة أصدرت حكمها المؤرخ في 30/04/1444ه، والقاضي برفض هذه الدعوى.ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه بأن الدائرة مصدرة الحكم أخطأت في الاستدلال من عقد الشركة وأخطأت كذلك في تفسيره، وأيضاً أخطأت في تطبيق أحكام نظام الشركات، وكذلك أخطأت في التسبيب، على التفصيل الوارد، وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي أجرة المثل نظير إدارته الشركة عن الفترة من 26/08/1433ه إلى 24/03/1444ه. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 03/06/1444ه حضر الطرفان وطلب المستأنف ضده مهلة للاطلاع على لائحة الاعتراض، وبجلسة هذا اليوم قرر الطرفان اكتفائهما بما قدم، وتم رفع القضية للمداولة . الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/04/30هـ القاضي برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث