حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430471160

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470515112/1444
رقم الحكم:4430471160
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470515112 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430471160 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٥١١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٤٠٢١٨٢٣٨٥) المؤرخ في ٢٣/٥/١٤٤٤ه في طلب التنفيذ رقم (٣٨٠٠٥٦٥٣٢) على شيك رقم (٥٠٠٢٧) وتاريخ ١٦/٨/١٤٣٧ه، وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (أطلب إحالتها لفضيلة رئيس الدائرة التجارية الرابعة بالرياض وأشير إلى القضية المقيدة لدى دائرتكم برقم ٤٣٩١٢٨٣٥٤ في ٢٠/٧/١٤٤٣هـ، ضد المدعى عليه/ (...)، وملخصها مطالبة موكلي له بإعادة المبلغ الذي حوّله له للاستثمار في الأسهم. وانتهت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي ٦٣٠ ألف ريال. أفيدكم بأن المدعى عليه قد تقدم -بعد صدور الحكم ضده المشار إليه – بطلب إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ قيمة شيك بمائة ألف ريال، مدعياً أن أصل استحقاقه ناشئ عن قرض حسن، وقد صدر بذلك أمر من محكمة التنفيذ برقم ٣٨٠٠٥٦٥٣٢،علماً ان موكلي قد طالب برد الشيك في القضية التي رفعها لدى المحكمة العامة بالرياض، والمنقوض الحكم فيها من محكمة الاستئناف باختصاص المحكمة التجارية؛ فإن رفع هذا الطلب متفرع عن القضية فهو في حكم التابع لها، ولأن دائرتكم قد نظرت القضية وما أرفق فيها المدعى عليه من مستندات ومنها الشيك؛ فإنها مختصة بنظر هذا الطلب، عليه فموكلي يطلب عاجلاً إيقاف تنفيذ الشيك لأنه ينكر استحقاق المدعى عليه لمبلغ الشيك، ومبررات حالة الاستعجال: ١- عدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ الشيك لأنه صوري وهو في حكم الملغي وفقاً للحكم الصادر ضده من الدائرة.٢-أن موكلي متضرر من صدور أمر التنفيذ ضده إذ سيستقطع من راتبه التقاعدي ٣٣%. ٣-أن المدعى عليه متحايل على موكلي في الحصول على الشيك المؤرخ في ١٤٣٨هـ لأجل منعه من الشكوى والمطالبة بحقه، بدليل أنه لم يطلب تنفيذه الا بعد صدور الحكم ضده قبل أسبوعين . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل يوم الإثنين بتاريخ ١٠/٦/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم(...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها: ذكرت بأنه نيابة عن موكلي، أشير إلى القضية المقيدة لدى دائرتكم برقم (٤٣٩١٢٨٣٥٤) في ٢٠/ ٧/ ١٤٤٣هــ، ضد المدعى عليه (...)، وملخصها مطالبة موكلي له بإعادة المبلغ الذي حوّله له للاستثمار في الأسهم. وانتهت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي ٦٣٠ ألف ريال. أفيدكم بأن المدعى عليه قد تقدم -بعد صدور الحكم ضده المشار إليه - بطلب إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ قيمة شيك بمائة ألف ريال، مدعياً أن أصل استحقاقه ناشئ عن قرض حسن، وقد صدر بذلك أمر من محكمة التنفيذ برقم (٣٨٠٠٥٦٥٣٢). ولما كان موكلي قد طالب برد الشيك في القضية التي رفعها لدى المحكمة العامة بالرياض، والمنقوض الحكم فيها من محكمة الاستئناف باختصاص المحكمة التجارية؛ فإن رفع هذا الطلب متفرع عن القضية فهو في حكم التابع لها، ولأن دائرتكم قد نظرت القضية وما أرفق فيها المدعى عليه من مستندات ومنها الشيك؛ فإنها مختصة بنظر هذا الطلب، عليه فموكلي يطلب عاجلاً إيقاف تنفيذ الشيك لأنه ينكر استحقاق المدعى عليه لمبلغ الشيك لما يلي: أولاً: أنه بالنظر إلى حيثيات الحكم، ودفوع المدعى عليه في الحكم الصادر ضده، تبيّن أنه قد أنكر استحقاق موكلي للمبلغ لوجود مخالصة، ووجود شيك بدون رصيد، حيث جاء في الصحيفة الثانية من الصك قوله: المدعي كتب لي شيك بدون رصيد واتضح تلاعبه وارتكابه جريمة شيك بدون رصيد وقدّمته للشرطة حسب الاختصاص، والمبلغ قرض حسن، وتم إيقاف خدماته من بداية عام ١٤٣٨هـ ثم ختم قوله بأنه قد أرفق الشيك ضمن جوابه. ثانياً، أن الدائرة قد أصدرت الحكم ضده رغم احتجاجه وارفاقه تلك المستندات الموقعة من موكلي، مما يدل على عدم اعتبار الدائرة لها وجعلها في حكم المعدوم. ثالثاً، أن المدعى عليه – بعد صدور الحكم ضده من المحكمة التجارية – اتجه إلى محكمة التنفيذ بالرياض لتنفيذ الشيك المشار إليه أعلاه، رغم أنه ظل ساكتاً من عام ١٤٣٨ ولم يطلب تنفيذه، مما يؤكد صورية الشيك، وأن غرض المدعى عليه هو لجم موكلي عن المطالبة بالمبلغ الأصلي، وما اتجاهه إلى الشرطة ثم توقفه بعدها عن المطالبة إلا دليل على أنه أراد تهديد موكلي وإرهابه عن الشكاية. رابعاً، لا يُعقل أن يُسلّم موكلي للمدعى عليه ٦٣٠ ألف ريال، ثم يقترض منه مائة ألف، دون برهان سوى الشيك، ولا يمكن أن يكون موكلي طالباً ومطلوباً في آن. خامساً: إن مما يدل على عدم اعتراف واكتراث المدعى عليه بالشيك لأن الغرض منه تهديد موكلي هو أنه حين صدر لصالحه الحكم الابتدائي – أي لصالح المدعى عليه - من المحكمة العامة لم يتقدم بطلب تنفيذ الشيك! ختاماً إن تلك الوقائع تكذب دعوى المدعى عليه، إذ لو كان محقاً في دعواه، لما فتئ يطالب بمبلغ الشيك، ولذهب مباشرة إلى محكمة التنفيذ! أمَا وإنه لم يطالب بهذا القرض الذي يدعيه إلا بعد صدور حكم الدائرة ضده، فهو يؤكد صوريته وأن أراد تخويف موكلي. خاصة وأنه يرى أن مبلغ ٦٣٠ ألف (المحكوم به) له، وليست لموكلي! إذن، لماذا يصمت عن المطالبة بسداد مائة ألف أكثر من خمس سنوات! لماذا لما أقمنا الدعوى ضده لدى دائرتكم لم يذهب إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ الشيك؟ السبب: هو أنه كان يخطط إن صدر الحكم لصالحه فسيسكت، كما سكت حين صدر حكم المحكمة العامة لصالحه. وذلك يؤكد أن سكوته عن المطالبة بالشيك – طيلة السنوات الماضية - وعدم اتجاهه إلى محكمة التنفيذ إلا بعد صدور حكم الدائرة ضده؛ أن قصده من استكتاب موكلي الشيك لإرهابه، لذا فهو غير محق في دعواه والشيك من جملة المستندات التي احتال بها على موكلي. وأؤكد للدائرة أن المدعى عليه بعد صدور الحكم ضده من دائرتكم ذهب إلى مركز شرطة (...) بـ(...)، وقد وصلت لموكلي ثلاث رسائل نصية بالجوال تطالبه بالحضور، ولم يمض أسبوع إلا وقد صدر أمر محكمة التنفيذ بسداد قيمة الشيك بمبلغ مائة ألف ريال. لذا فموكلي يطلب ما يلي: أولاً: إصدار قرار عاجل بإيقاف أمر تنفيذ الشيك الصادر من محكمة التنفيذ بالرياض برقم ٣٨٠٠٥٦٥٣٢.ثانياً: تحديد جلسة للنظر في إلغاء الشيك وتسليمه لموكلي، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأننا نجمل الجواب في جانبين: ندفع بعدم جواز نظر الطلب وبالتبعيّة نظر موضوعه؛ لكون الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بهذه المحكمة برقم (٤٤٣٠٣٦٩٣٢٣) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٤هـ لم يكتسب القطعية؛ وتقدّمنا بطلب الاعتراض عليه، وعليه فلا يسوغ نظر الطلب مع عدم قيام الموجب له، فالأصل سلامة السندات التنفيذية من الاعتراضات عليها، وإذا قام الموجب في الاعتراض وثبت بحكم مكتسب للقطعية يتمّ النظر بشأن الشيك، كما أنّ موضوع الدعوى تقدّمنا به أمام المحكمة العامّة بالرياض برقم القضيّة: (٤٤٧٠٤٤٥٤٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٤هـ والمنظورة لدى الدائرة العامّة السادسة والثلاثون حيث إنّ أساس موضوع الشيك المقدّم هو قرضة حسنة من موكّلي للمدّعي بمبلغ وقدره: مئتا ألف ريال، وقام بكتابة الشيك محلّ الدعوى بمئة ألف ريال على أساس أنّها دفعة من ثمن القرضة، وقام بتسليم موكّلي تسعة آلاف ريال نقداً، وتبقّى عليه واحد وتسعون ألف ريال هي موضوع المطالبة أمام المحكمة العامّة في القضيّة المشار إليها بأعلاه، وعليه يكون الدفع بعدم استحقاق الشيك من اختصاص الدائرة السادسة والثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض. ندفع بعدم صحّة دعوى المدّعي من حيث ذكر سبب الاستحقاق، والصحيح أنّ سبب الشيك هو قرضة حسنة من موكّلي للمدّعي كما ذكرنا بأعلاه، والأصل أنّ الشيك مستحقّ لمن دُفِع له؛ جاء في المبادئ والقرارات القضائية في المبدأ رقم (١٠٣): الأصل أنّ الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقّة له إلا إذا قيّدها بأنها قرض ونحو ذلك ، كما أنّ ممّا يكذّب دعوى المدّعي هو أنّ موكّلي تقدّم بطلب تنفيذ الشيك بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٣٨هـ برقم الطلب: (٣٨٠٠٥٦٥٣٢) لدى الدائرة التنفيذية الأولى بمحكمة التنفيذ بالرياض، وصدر عليه قرار المادّة (٣٤) و(٤٦) من نظام التنفيذ، ثم جاء المدّعي طالباً من موكّلي أن يمهله في السداد؛ لظروفه وبحكم العلاقة بينهما، فقِبَل موكّلي إمهال المدّعي وقام المدّعي بتحرير ورقة عاديّة تضمّنت توقيع المدّعي ويطلب فيها إمهاله بإسقاط التعميم القائم عليه وقام موكّلي بتحريك الموضوع أمام مركز الشرطة لإصدار إذن بأمر القبض على المدّعي بعد مماطلته وتنصّله من الحقّ الثابت عليه، وتحريك الموضوع لم يكن وليد هذه اللحظة، بل سابقٌ لدعواهم أمام الدائرة الرابعة بهذه المحكمة، كما أنّ المدّعي لم يتطرق للشيك وموضوعه أمام الدائرة الرابعة بهذه المحكمة فكيف يطلب أن تكون من اختصاصهم وهي في الحقيقة دعوى مستقلّة لا تتبع الدائرة الرابعة بل تبعيتها للدائرة السادسة والثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض أولى؛ لِما ذُكِر بأعلاه، وانتهى إلى ١- ردّ طلبات المدّعي تجاه موكّلي.٢-إلزام المدّعي بدفع التعويض عن أضرار التقاضي ومنها أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: عشرون ألف ريال. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى وقف قرار التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٤٠٢١٨٢٣٨٥) المؤرخ في ٢٣/٥/١٤٤٤ه، بدعوى عدم استحقاق المدعى عليه قيمة الشيك، وبما أن المدعى عليه يدفع بإنكار ما جاء في الدعوى وأن سبب الاستحقاق للشيك هو قرض حسن وأن المدعي قد استمهل المدعى عليه للسداد فأمهله سابقاً، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما أن حقيقة طلب المدعي إيقاف أمر التنفيذ-بناء على الأسباب التي ذكرها من أن الشيك مأخوذ بالتحايل وأن قيمته غير مستحقة للمدعى عليه ليس فيه ما يحدو إلى الاستعجال، ولا ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ لأنه بوسع المدعي المطالبةُ بإبطال الشيك موضوعًا، وهو الصحيح؛ لأن ما ذكره من أسباب تمس أصل استحقاق الشيك موضوعاً، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعى عليه الشيك للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان الشيك -موضوعاً- فإن التنفيذ يُلغى، ويعوض المدعي إن كان قد غرم، فيعلم من هذا أن التدارك ممكن. فضلاً عن كون المدعي قد حرر الشيك بإرادته دون إكراه أو إجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافية لإيقاف التنفيذ، وبما أن الأصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقة التجارية لها قوة نظامية أكسبها لها نظام الأوراق التجارية، ولا يكون إيقاف التنفيذ لها إلا بمبررات وأدلة قوية متينة. تأسيساً على ذلك، وبناء على المادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، وتُشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث