حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430472867
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470076867/1444
رقم الحكم:4430472867
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470076867 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430472867 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470076867 لعام 1444هـ المدعي: مكتب (...) للاستشارات الادارية المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية مكتب (...) للاستشارات الادارية ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواه على المدعى عليها شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/02/25هـ . وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه" تتلخص وقائع الدعوى بأن هنالك علاقة تعاقدية بين موكلتي/ مكتب (...) للاستشارات الإدارية سجل رقم (...) مع المدعى عليها/شركة (...) التجارية،سجل تجاري رقم (...) وفقًا لعقد "اتفاقية تأهيل محطة وقود" المؤرخ في 3/7/2021 م، وقيمة العقد الإجمالي المتفق عليه حسب البند الثامن "المقابل المالي" (225،000) مائتان وخمسة وعشرون الف ريال، ونص هذا البند على ان تدفع المدعى عليها لموكلتي مقابل 50% من قيمة العقد كدفعة أولى عند توقيع العقد المذكور أعلاه أي مبلغ (112000) مائة واثنى عشر الف ريال ولم تستلم موكلتي سوى مبلغ (80000) ثمانون الف ريال،وبسبب عرقلة المدعى عليها للعمل وتأخير بعض الإجراءات التي تتعلق بالإنشاءات على الموقع حسب الموافقة المبدئية والتي هي من اختصاص المدعي عليها للتأهيل للموافقة على تطبيق الهوية وصدور الموافقة النهائية لكي يستلم الطرف الأول (المدعى عليها) شهادة التأهيل وتستلم موكلتي بقية اتعابها الموضحة ادناه وتنتهي بذلك اعمال موكلتي الأمر الذي سبب خسائر جراء ذلك وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ 145000 مائة وخمسة واربعون الف ريال من قيمة العقد لم يتم دفعها الى تاريخه. ولما جاء في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة: 1] ولتضرر موكلتي جراء ذلك نطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة العقد 145000الف ريال. مائة وخمسة واربعون الف ريال، والله يحفظكم ويرعاكم هذه دعواي " وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة، ورفعت الجلسة . وفي تاريخ 1444/03/02هـ .عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، ولم تردنا إفادة التبليغ من عدمها،ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة. وفي تاريخ 1444/04/01هـ. عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إعداد إجراءات تأهيل محطات وقود وذلك في اعداد وانهاء وإجراءات تأهيل محطات الوقود، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٢,٠٠٠.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٣٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١٢,٠٠٠.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٣٧٢٠٢١) في ١٤٤٢/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٣م بمبلغ قدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي.) وبسؤال المدعية وكالة هل لديك تعديل على الدعوى أجابت قائلة نعم ثم أرفقت ما نصـه (تتلخص وقائع الدعوى بأن هنالك علاقة تعاقدية بين موكلتي/ مكتب (...) للاستشارات الإدارية سجل رقم (...) مع المدعى عليها/شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) وفقًا لعقد "اتفاقية تأهيل محطة وقود" المؤرخ في 3/7/2021 م، وقيمة العقد الإجمالي المتفق عليه حسب البند الثامن "المقابل المالي" (225،000) مائتان وخمسة وعشرون الف ريال، ونص هذا البند على ان تدفع المدعى عليها لموكلتي مقابل 50% من قيمة العقد كدفعة أولى عند توقيع العقد المذكور أعلاه أي مبلغ (112500) مائة واثنى عشر الف وخمسمئة ريال ولم تستلم موكلتي سوى مبلغ (80000) ثمانون الف ريال،وبسبب عرقلة المدعى عليها للعمل وتأخير بعض الإجراءات التي تتعلق بالإنشاءات على الموقع حسب الموافقة المبدئية والتي هي من اختصاص المدعي عليها للتأهيل للموافقة على تطبيق الهوية وصدور الموافقة النهائية لكي يستلم الطرف الأول (المدعى عليها) شهادة التأهيل وتستلم موكلتي بقية اتعابها الموضحة ادناه وتنتهي بذلك اعمال موكلتي الأمر الذي سبب خسائر جراء ذلك وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ 145000 مائة وخمسة واربعون الف ريال من قيمة العقد لم يتم دفعها الى تاريخه .ولما جاء في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة: 1] ولتضرر موكلتي جراء ذلك الطلبات: نطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة العقد 145000الف ريال.) وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة، ورفعت الجلسة . وفي تاريخ 20/05/1444 . عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعية وكالة عن المسؤول أو المباشر للعقد أو صاحب المؤسسة أجابت قائلة سيحضر في الجلسة القادمة لحلف اليمين إن شاء الله كما أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن تحصر دعواها على قيمة الأعمال المنفذة ففهمت ذلك ورفعت الجلسة . وفي تاريخ1444/06/09هـ عقدت الجلسة الخامسة وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وقد حصر صاحب المؤسسة المدعية طلبه في المبلغ الحال على المدعى عليها الأن وأفاد بأن ثمت مبلغ إضافي مبلغ وقدره (56.250) ريال ستة وخمسون ألف ومئتان وخمسون ريال والمبلغ الحال الان (88.750) ريال ثمانية وثمانون ألف وسبع مائة وخمسون ريال وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجلة أجاب قائلاً أحضرت صاحب المؤسسة وهو مستعد لأداء اليمين وبعرض اليمين المتممة للبينة على صاحب المؤسسة المدعية بعد تخويفه عقوبة اليمين الكاذبة وشؤم مغبتها حلف قائلاً (والله العظيم أن في ذمت المدعى عليها شركة (...) التجارية لي مبلغ وقدره (88.750) ريال ثمانية وثمانون ألف وسبع مائة وخمسون ريال مقابل تنفيذ أعمال مقاولة لم اتنازل لها عنه والله العظيم) هكذا حلف، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (88.750) ريال ثمانية وثمانون ألف وسبع مائة وخمسون ريال والذي يمثل قيمة جزء من المتبقي من اتفاقية تأهيل محطة وقود، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهورا بختمهما، ولحلف المدي أصالة اليمين المتممة لبينته وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام ورغم وعده بإحضار الإجابة إلا أنه لم يحضرها وقد أنزلته الدائرة بناء على ذلك منزلة الناكل عن الإجابة وذهبت إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مكتب (...) للاستشارات الإدارية ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبه / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (88.750) ريال ثمانية وثمانون ألف وسبعمائة وخمسون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.