حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430610191

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470451543/1444
رقم الحكم:4430610191
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470451543 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430610191 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470451543 لعام 1444هـ المدعي: مبخوت ابن صالح ابن سالم الكربي المدعى عليه: شركة نجوم دلتا للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عمالة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٢٣٢,٦٥٨.٠٠) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد،وآلية التوريد بين الطرفين (توريد عمالة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٢,٦٥٨.٠٠) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد.2- الفواتير.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/5/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وفي نظر الدائرة للدعوى وشروط قبولها والتحقق من الاختصاص سألت الدائرة المدعي عن صفة موكله ونشاطه فذكر بان نشاط موكلي في توريد العمالة وهذا هو نشاط الأساسي ولديه عقود عديدة في هذا،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٢,٦٥٨.٠٠) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال، وبما أنّ مسائل الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية منحصر في ما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبناء على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصّها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبناء على اللائحة التنفيذية (ب/1/78) من ذات النظام ونصّها: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص دائرة أخرى ذات اختصاص نوعي آخر –سواء في المحكمة نفسها أم في محكمة أخرى- فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم القطعية –بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف- فتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة المختصة، وإذا رأت الأخيرة عدم اختصاصها فتحكم بذلك، وبعد اكتساب القطعية يرفع للمحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما) ا. هـ،،وبما أن مبلغ المطالبة اقل من (500,000) خمسمائة ألف ريال و نشاط المدعي هو توريد العمالة،وحيث إن المدعي لا يكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطه مزاولة عمل تجاري، إلا في حدود القيام بمزاولة عمل تجاري معين فيكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل، وهذا العمل التجاري المحدد غير متوفر في هذه الدعوى، وقد وضح هذا المبدأ تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (3392) وتاريخ 12 / 2 / 1439 بشأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية،بأن الشركة لا تكتسب صفة التاجر ولو كانت خاضعة لنظام الشركات إذا لم يكن نشاطها تجاري ومن ذلك الشركات الخدمية كخدمات التخليص الجمركي وخدمات الحجاج والشركات التي تقدم خدمات التعليم والاستشارات والمحاسبة وغير ذلك وأيضاً قرار الدائرة السادسة بالمحكمة العليا رقم 4220449 بتاريخ 23 / 4 / 1442هـ بالفصل في تنازع الاختصاص القائم أمامها بشأن توريد عمالة لأعمال خدمية و من ضمن حيثيات القرار وأسبابه تعميم المجلس الأعلى للقضاء المذكور أعلاه إضافة لما نص عليه قرار الدائرة بالمحكمة العليا ونص الحاجة منه " أن مطالبة المدعي بمستحقات مالية لتوريد عمالة للمدعى عليه يعد من الأعمال الخدمية يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة ". مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. رئيس الدائرة القضائية فراس عبدالله عبدالرحمن العجلان أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430610191 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4470451543 لعام 1444هـ المدعي: مبخوت ابن صالح ابن سالم الكربي المدعى عليه: شركة نجوم دلتا للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عمالة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٢٣٢,٦٥٨.٠٠) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد،وآلية التوريد بين الطرفين (توريد عمالة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٢,٦٥٨.٠٠) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد.2- الفواتير. وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 10/ 6/ 1444هـ بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ 24/6/1444هـ بلائحة اعتراضية طلب فيها: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، والحكم بنظر القضية مجددا لدى الدائرة، لأسباب حاصلها: أنه بناء على المادة ١٦ فقره ١ تختص المحكمة التجارية في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وحيث إن كلا الطرفين تجار فينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية بغض النظر عن قيمة المطالبة واستنادًا إلى محضر اختصاص المحاكم التجارية الصادر من المجلس الأعلى للقضاء رقم٩٦٧/ت بتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢ وقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢٨٢٦)بتاريخ ١٢٣٩/١/٢٩ وأن الاختصاص منعقد المحكمة التجارية في ثلاث حالات: ١/ اذا كان الطرفين مقاولين (تجار) وأن هذا الفقرة يستند عليها بالاختصاص للمحكمة التجارية فإذا كان كلا الطرفين تجار ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية بغض النظر عن المبلغ، وحيث إنه يسري على الدعاوى المتعلقة بالتوريد ما ذكر في الدعاوى المتعلقة بمقاولات إنشاء المباني ولا يؤثر في الاختصاص كون عقد التوريد واردًا على عقار أو أن أحد الأطراف يملك العقار، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 11/ 7/ 1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية والاعتراض المقدم من المستأنف، ولما كان بحث قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ولما كان من الثابت أن موعد تسليم الحكم هو 10 /6 /1444هـ وأن تاريخ تقديم الاستئناف 24 /6 /1444هـ وبذلك يكون تقديم الاعتراض بعد مضي المدة المقررة في النظام إذ نصت المادة (79) من نظام المحاكم التجارية على (2- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الاحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم) ما يعني أنه تم تقديمه بعد مضي المدة المقررة نظامًا؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف شكلا. نص الحكم: حكمت الدائرة حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول سلمان محمد ساطي الحربي العضو الثاني فهد عبدالعزيز إبراهيم الخضير رئيس الدائرة القضائية محمد بن سليمان الأصقه

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث