حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430403255

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439497227/1443
رقم الحكم:4430403255
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439497227 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430403255 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٧٢٢٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: فرع (...) المدعى عليه: شركه (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في اعمال المقاولات، لمدة (١) سنة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٩٩,٧٧٧) مليون وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٠٩٩,٧٧٧) مليون وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٥٤,٣١١) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال، والمتبقي (٨٥٤,٤٦٦) ثمان مئة وأربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٠٩٩,٧٧٧) مليون وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٥٤,٤٦٦) ثمان مئة وأربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الفواتير.٢- المستخلصات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و المدعى عليه،وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى تبين أنها غير محررة وعليه فإن الدائرة تفهم المدعي وكالة بتحرير دعواه مع ذكر المستندات المتعلقة بالدعوى وإرفاقها عبر تبادل المذكرات خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وأن على المدعى عليه وكالة الجواب عما يقدمه وكيل المدعي خلال مدة مماثلة ثم تقدم وكيل المدعية بتحرير دعوى موكلته بمذكرة نصها (أولاً: موضوع الدعوى: ١-تعاقدت موكلتي مع الجهة المدعي عليها لمدة سنة تبدأ من تاريخ ١/٨/٢٠٢١م إلى تاريخ١/٨/٢٠٢٢م لتوفير القوى العاملة والمركبات للمشروعات التي تنفذها الشركة المدعي عليها. ٢- صدر عدة فواتير للجهة المدعي عليها بمبلغ إجمالي وقدره ١٠٧٨٦٢٤ ريال مليون وثمانية وسبعون ألف وستمائة وأربعة وعشرون ريال سددت الجهة المدعي عليها مبلغ وقدره ٣٦٣١٥٠ ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف ومائة وخمسون ريال وتبقى مبلغ وقدره٧١٥٤٧٤ ريال سبعمائة وخمسة عشر ألف وأربعمائة وأربعة وسبعون ريال في ذمتها ولم تسدده إلى تاريخه وهي فواتير شهر ١٠ و١١ لسنة ٢٠٢١م حسب كشف الحساب المرفق. ٣- تم إخطار الجهة المدعي عليها كتابياً بموجب البريد إلكتروني الصادر للجهة المدعي عليها بتاريخ ٧/٧/١٤٤٣هـ الموافق ٤/٣/٢٠٢٢م بطلب أداء الحق المدعي به، كما قامت موكلتي باللجوء إلى مركز المصالحة بموجب رقم الطلب ٠١٠٠٠٨٦٩-٤٣١١ وتاريخ ١/١١/١٤٤٣هـ وذلك استنادا إلى المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية والفقرة ٢ من المادة ٧١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولم تتجاوب الجهة المدعي عليها لاي من هذه الإجراءات وعليه تم رفع دعوى الى المحكمة التجارية. ١- تطلب موكلتي من نظر فضيلتكم إلزام الجهة المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٧١٥٤٧٤ ريال قيمة الفواتير الصادرة والتي لم تسدد من قبل الجهة المدعي عليها. ٢- إلزام الجهة المدعي عليها بسداد مبلغ١٠٧٣٢١ريال مقابل خدمات قانونية وأتعاب محاماة) وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٥/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعي بإرفاق تحرير دعوى موكلته، باطلاع الدائرة عليها سألته عن عدد السيارات المستأجرة وقدر قيمة الأجرة لكل سيارة ومدتها فأحال إلى الفواتير المقدمة في الدعوى، فأفهمته الدائرة بضرورة تحريرها فطلب مهلة أخرى لذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧١٥٤٧٤) ريال، وبما أن المدعي لم يحرر دعواه رغم إمهاله، وحيث نصت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على: (... يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: (...) و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده...)، وحيث نصت المادة (٦٦) من ذات النظام على: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وحيث قامت الدائرة بسؤال وكيل المدعية عن عدد السيارات المستأجرة وقدر قيمة الأجرة لكل سيارة ومدتها فأحال إلى الفواتير المرفقة، مما تراه الدائرة قد عجز عن تحرير دعوى موكلته، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث