حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430454310

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449003967/1444
رقم الحكم:4430454310
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449003967 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430454310 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٣٩٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكله دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمئة وخمسون ألفًا ريال، للاستثمار به في الأسماك البحرية، ولم يدفع المدعى عليه لموكله شيئا، ونشاط الشراكة استثمار في الأسماك البحرية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٣/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٩/١٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة)، وطلب الحكم بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ سندات القبض.٢_ إقرار المدعى عليه أنها تعامل تجاري في الأسماك البحرية بموجب الحكم الصادر من المحكمة العامة، وفي جلسة ١٩/٠١/١٤٤٤هـ أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إن موكله سلم المدعى عليه مبلغا قدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال للاستثمار به في شراء قوارب صيد الأسماك البحرية في (...) و (...)، وقام المدعى عليه بالعمل والشراء واستكمال التصاريح وبعد ذلك قام ببيع القوارب ولم يدفع لموكله شيئا ويطلب موكله إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال يمثل رأس المال، وبسؤاله عن بينة موكله وأدلته التي يستند عليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكله سندات قبض (سند رقم ٠٠٠٠٠١ بمبلغ ١٠٠ ألف ريال، وسند رقم ٠٠٠٠٠٢ بمبلغ ٢٠٠ ألف ريال، ومبلغ ٥٠ ألف مذكورة بورقة عادية، وإقرار المدعى عليه أنها تعامل تجاري في الأسماك البحرية بموجب صك حكم المحكمة العامة، وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب طلب مهلة للرد، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن ما ذكره وكيل المدعي من أنه تم الاتفاق على العمل في شراء القوارب وبيعها غير صحيح والصحيح هو الاستثمار في صيد الأسماك وبيعها وما يثبت ذلك هو سندات القبض المقدمة من المدعي بالإضافة إلى حكم المحكمة العامة، وقد عمل موكله بالمبلغ وحصل له ظرف طارئ وتم سجنه وتعثر بعد ذلك وخسرت تجارته وجميع المستندات المتعلقة بالتجارة تم مصادرتها من أمن الدولة، وفي جلسة ٢/٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وذكر وكيل المدعى عليه بأن رد موكله على دعوى المدعي يتضمن ما يلي: ١- ما ذكره المدعي من دفعه مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال لموكلي فهذا صحيح.٢- وما ذكره المدعي أن المال مقابل الاستثمار في شراء قوارب صيد الأسماك البحرية في (...) و(...) فهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلي يمتلك قوارب صيد أسماك وفي عام ١٤٢٤هـ دخل المدعي مع موكلي بشراكة مضاربة من أجل تشغيل هذه القوارب ودفع المبلغ المذكور واتفقا أن للمدعي نسبة ٤٠% من الأرباح التي تنتجها هذه القوارب والتي ينفرد موكلي بملكيتها بالكامل، وبعد استلام موكلي المال صرفه في صيانة القوارب وإعدادها للعمل وشراء معدات الصيد ودفع رواتب العمالة والمحروقات وفي مصروفات متفرقة متعلقة بالعمل، إلا أنه بتاريخ ٢٢/١١/١٤٢٤هـ تم القبض على موكلي من قبل المباحث العامة وتم إيقافه لمدة سنة وسبعة أشهر ثم أفرج عنه دون أي محاكمه وعند إيقافه تم أخذ كامل مستنداته وأوراقه ومتعلقاته الشخصية وأثناء إيقافه لم يكن له الحرية في الاتصال بمن أراد ولم يستطع استكمال تجارته وهذا الأمر سبب لموكلي خسارة كل ما يملك في هذه التجارة ومن ضمنها المال الذي أنفقه عليها والذي دفعه المدعي وهذا الأمر عارض وخارج عن إرادة موكلي.٣- سبق أن تقدم المدعي للمحكمة العامة بالرياض بدعوى رقم (٤٣٩١٦٣٣٦١) يدعي فيها أنه أقرض موكلي المبلغ محل هذه الدعوى، وقامت الدائرة بالاطلاع على المستندات وتبين لها أن المدعي يحتج بسندات دون فيها ما نصه (مقابل استثمار في مشروع الأسماك) وسألته الدائرة وأقر بأن المال هو على سبيل الشراكة ولأجل ذلك صدر حكم رقم (٤٣٣٧٦٣١٧٩) في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ بعدم الاختصاص النوعي.٤- نحيط بأن المدعي على علم بأن موكلي لم يفرط، وأن الخسارة جاءت بسبب القبض على موكلي وأن هذا الأمر خارج عن إرادة موكلي ويعلم بأن يد موكلي يد أمانة وإن قام بمطالبة موكلي برد رأسمال الشراكة قد لا يتمكن من ذلك، لأجله رفع دعوى في المحكمة العامة على أنه أقرض موكلي المبلغ محل هذه الدعوى.٥- ولأن الأصل أن يد المضارب يد أمانة ولا يضمن إلا إن صدر منه تعدي أو تفريط، قال البهوتي في كشاف القناع ((والعامل أمين في مال المضاربة لأنه متصرف فيه بإذن مالكه على وجه لا يختص بنفعه لا ضمان عليه فيما تلف من مال المضاربة بغير تعد ولا تفريط)). لذا أطلب اخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوى، فعقب وكيل المدعي بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح وأنه يتمسك بما ورد في صحيفة دعوى موكله، وبناء عليه قررت الدائرة تحديد موعد اخر للدراسة، وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه أصالة ووكيله (...) بالوكالة رقم (...) وسألت الدائرة وكيل المدعي هل قام المدعى عليه بالعمل بمبلغ المضاربة فأجاب بأن المدعى عليه قام بالعمل ولكن لم يسلم موكله أي مبلغ من رأس المال والأرباح، كما أن الاتفاق بين الطرفين شفهي على أن يقوم المدعى عليه باستثمار المبلغ محل المضاربة في شراء قوارب بحرية في (...) و (...) ومستند موكله على ذلك سندات القبض وإقرار المدعى عليه في حكم المحكمة العامة على أن المبلغ تعامل تجاري في الأسماك البحرية، فعقب وكيل المدعى عليه بأن ما ذكره وكيل المدعية من أنه تم الاتفاق على العمل في شراء القوارب وبيعها غير صحيح والصحيح هو ما ذكره موكله من أن الاتفاق تم على الاستثمار في صيد الأسماك وبيعها وما يثبت ذلك هو سندات القبض المقدمة من المدعي بالإضافة إلى حكم المحكمة العامة، وقد عمل موكله بالمبلغ وحصل له ظرف طارئ وتم سجنه وتعثر بعد ذلك وخسرت تجارته وجميع المستندات المتعلقة بالتجارة تم مصادرتها من أمن الدولة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل يقبل موكله بيمين المدعى عليه على أنه عمل برأس المال حسب المتفق عليه وأنه خسر رأس المال كاملا وأنه ليس بذمته أي مبلغ للمدعي فقرر أن موكله يقبل بيمين المدعى عليه على أنه لم يشتري القوارب من رأس مال موكله ولم يقم ببيعها فقرر المدعى عليه أصالة أنه مستعد لأداء اليمين على أنه لم يقم بشراء أو بيع أي قوارب بمبلغ المدعي، ثم حلف المدعى عليه أصالة بالله قائلا " والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني لم أقم بشراء أو بيع أي قارب بمبلغ المدعي وأنني عملت بمبلغ المدعي في مشروع الأسماك المتفق عليه وأنني خسرت رأس المال كاملاً وليس للمدعي في ذمتي أي مبلغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم "، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمئة وخمسون ألف ريال قيمة رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه للاستثمار به في الأسماك، وحيث إن المدعى عليه أقر باستلام المبلغ محل الدعوى وذكر بأنه عمل به وحصل له ظرف طارئ وتم سجنه وتعثر بعد ذلك وخسرت تجارته، وبما أنّ الأصل أنّ المضارب أمين والقول قوله مع يمينه إلا في حال التعدي والتفريط كما هو مقرر فقهاً، وارتضى المدعي أمانته في عمله فلم يقدّم في هذه الدعوى كذلك عقداً ينظّم العلاقة بين الطرفين، مما يعني رضاه بأمانته وما ينتج عن أعماله، وبما أنه لم يثبت للدائرة تعدي أو تفريط المدعى عليه، وقبل المدعي بيمينه، وحيث حلف المدعى عليه بالله على النحو الوارد بجلسة اليوم، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه . لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430454310 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٣٩٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٢٢٤٩٧٥) وتاريخ ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال قيمة رأس ماله المسلم للمدعى عليه للاستثمار به في نشاط الأسماك البحرية، وكان مستنده: ١- سندات قبض٢- إقرار المدعى عليه أن له تعامل تجاري في الأسماك البحرية بموجب حكم صادر من المحكمة العامة، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوى. وقد تقدم وكيل (المدعي) (...) (هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ تضمنت طلب قبول الاعتراض وإلغاء الحكم المعترض عليه والحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس المال بقيمة (٣٥٠,٠٠٠) ريال لأسباب تتلخص في قصور عمل الدائرة في التثبت من ادعاءات المستأنف ضده. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي لنظر الاستئناف بتاريخ ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ حضر المستأنف وكالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٢٢٤٩٧٥) وتاريخ ٠٩ /٠٤ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (برفض هذه الدعوى). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث