حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430451678

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٤٣٢٨٩٨/١٤٤٣
رقم الحكم:4430451678
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432898لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430451678 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٨٩٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة(....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مشرف أنابيب بثمن إجمالي قدره (٦٨،٨٧٨) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وسبعون ريال وذكر أن المؤسسة كانت باسم مؤسسة (....) ، ووردت موكلته المشرف للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها، وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ وقدره (٦٨،٨٧٨) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي كشف حساب مترجم مؤرخ في ٠٧/٠١/٢٠٢١م بإجمالي قدره (٦٨،٨٧٨.٥٠) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وسبعون ريال، صادر من المدعية لحساب المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (....) بالوكالة رقم (....)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (....) بالوكالة رقم (....)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأفاد بأن لديه حوالات بنكية لمبالغ مسددة من المدعى عليها لأعمال سابقة، فأفهمته الدائرة بتقديم جميع أسانيده عبر الطلبات خلال عشرين يوما وللمدعى عليها مثل هذه المدة للرد عليه، وعليه تم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/(....) المدونة بياناته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/(....) المدونة بياناته سابقاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فقال: حسب المستندات، الدعوى غير صحيحة وهذا تعامل تجاري، أما عن وجود بعض العمال غير المخولين ويقومون بالتوقيع فأنا لا أتحمل تعاملاتهم ولا أتحمل أي شيء غلط وأحتاج الأوراق للإجابة عليها، ثم عرض وكيل المدعية (تايم شيت) على وكيل المدعى عليها وسأله هل هو مطبوع ومختوم منكم أو لا؟ فقال وكيل المدعى عليها: احتمال التلاعب في المطبوعات وارد وتصميم الختم وارد والفاصل في الموضوع ختم الغرفة التجارية وأنا التزم بأي مبلغ فيه مستند مصدق من الغرفة التجارية، وقد عرضت المدعية حوالة بين المدعية وبين العامل فهل هذا تعامل رسمي؟ ثم سأل وكيل المدعية وكيل المدعى عليها عن(....) د فقال وكيل المدعى عليها كان عامل يعمل لدينا في وظيفة دهان وأنا مستغرب من قيام العامل بذلك وهذا وارد أن العامل يقوم بهذه الأعمال خلف الكفيل ويتلاعب، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/(....) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن صفة المدعى عليها؛ فإن الثابت من خلال السجل التجاري انتقال ملكية المؤسسة للمدعى عليها، واستناداً للمادة (٩) من نظام الأسماء التجارية؛ فإن الصفة تعد منعقدة تجاه المدعى عليها. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٨،٨٧٨) ثمانية وستون ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال تمثل أجرة مشرف أنابيب وردته المدعية للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسدادها. وقدمت المدعية في سبيل إثبات صحة دعواها بينتها المتمثلة في مجموعة فواتير، وحيث إن وكيل المدعى عليها أجاب عن المستندات بافتراضات دون أن ينكر صدورها من المؤسسة أو من أحد العاملين فيها، وأقر بأن العامل/(....) الذي قام بالتوقيع كان يعمل لدى المؤسسة، ودفع بأنه لا يعلم عن قيام العامل بهذا العمل وأن العامل غير مخول بالتوقيع. وحيث إن ترك الأوراق المتعلقة بالمؤسسة والختم مع العمال وتركهم يتعاملون مع الغير باسم المؤسسة يعد تفريط من مالك المؤسسة لا يعفيه من الالتزامات، واستنادا لقاعدة (التابع تابع) ولأن الأصل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه، كما أن الأصل صدور الأوراق الممهورة بالختم والتوقيع ممن هو مخول بذلك. ما لم تكن الأوراق مزورة؛ وهو الأمر الذي لم يدفع به وكيل المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم لصالح المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. ولا ينال من ذلك ما دفع وكيل المدعى عليها من أنه لا يد من تصديق المستندات من الغرفة التجارية؛ حيث إنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين، استناداً للمادة (٥) من نظام الإثبات ونصها:"لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم"ا.هـ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها(.....) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٨،٨٧٨) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وسبعون ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430451678 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٨٩٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٨،٨٧٨) ثمانية وستون ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال تمثل أجرة مشرف أنابيب وردته المدعية للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسدادها. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الخامسة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه والقاضي بإلزام المدعى عليها نوره صالح عقال الزهراني سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة النجمة العالمية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٨،٨٧٨) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وسبعون ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، ومجمل ما سبب به الاعتراض أن الحكم قد شابه قصور في التسبيب والاستدلال ذلك أن المدعي لم يقدم ما يفيد إبرام التعاقد كما أن الفواتير لم تعتمد من المؤسسة المدعى عليها ولا تخصها و أن المدعي أدخل الغش و التدليس بتقديمه مستندات يعلم على وجه قاطع بعدم صدورها، وختم اللائحة بطلب نقض الحكم المعترض عليه والقضاء مجدداً برد دعوى المدعي. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٤هـ، بحضور طرفي الدعوى، وجرى عرض القضية ولصلاحيتها للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام و المؤرخ في ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ و المنتهي إلى إلزام المدعى عليها (....) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (....)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٨،٨٧٨) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وسبعون ريال. و الله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث