حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430456288
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449044166/1444
رقم الحكم:4430456288
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044166 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430456288 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449044166 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: الشركة (...) للانشاءات الحديدية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد هنجر، لمدة (6) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1441/05/11هـ الموافق 2020/01/06م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/01/18هـ الموافق 2022/08/16م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,730,400.00) مليون وسبع مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,500,000.00) مليون وخمس مئة ألف ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/2هـ الموافق 2022/07/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم اكمال الاعمال، وذلك بتاريخ 1443/12/1هـ الموافق 2022/06/30م، مما تسبب بعدم اكمال الاعمال، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر العقد وملاحظات الاستشاري ومقدار التعويض المطلوب (177,520.00) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (177,520.00) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أتفاق مترجم صادر على مطبوعات (...) للترجمة المعتمدة وتاريخ60/01/2020م، 2- أوراق تفيد بملاحظات الاستشاري صادره على مطبوعات شركة (...) بتاريخ 30/03/2021م،ومختومة بختم الشركة. 3- مطبوعات تفيد بإقرار المدعى عليها تفيد بوجود الأخطاء تبدأ من تاريخ 15/10/2020م، وعقدت الدائرة جلسة كتابية في 04/02/1444هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في صحيفة الدعوي، وباطلاع الدائرة قررت قبول الدعوى وتقريرها اختصاصها بنظر الدعوى ثم طلب الحاضر السير في الدعوى وبسؤاله عن بينته أشار الى القعد المبرم بين الطرفين وخطاب الاستشاري و المرفق في ملف الدعوى وعليه طلبت الدائرة من المدعي نزيد بينة على طلباته وعن حجم العيوب التي يطالب بها وهل الاعمال المنفذة معيبة بالكامل او بشكل جزئي فطلب مهلة لذلك وعليه افهمته الدائرة بتقديم ما طلب منه خلال سبعة أيام عبر تبادل المذكرات، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/04هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: أولاً: إن المحكمة التجارية الموقرة غير مختصة بنظر موضوع الدعوى، ذلك أن العقد الموقع بين الطرفين أحال إلى التحكيم في حال وجود أي خلاف بين الطرفين (البند 17 الصفحة 16).ثانياً: لما ترونه فضيلتكم ومن أسباب أفضل، تطلب المدعى عليها ما يلي: رد دعوى المدعية لإقامتها أمام جهة غير مختصة. الزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية. وبعرض البند السابع عشر على محامي المدعية أجاب قائلا: نعم موجود في العقد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (177,520.00) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال، وبما أن نظام التحكيم ينص في المادة المادة التاسعة: 1- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين، كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلاً. 2 -يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً. 3 - يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة. وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم. كما يُعدّ في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالتالي: بعدم اختصاص القضاء العام في الدعوى، وبالله التوفيق.