حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430434977
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470404921/1444
رقم الحكم:4430434977
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404921 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430434977 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470404921 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع (...) للصناعة المدعى عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشائي من الباطن، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1438/12/26هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (37,500) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (37,500) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/12/26هـ الموافق 2017/09/17م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (ايهام المدعية بوجود مشروع وأتت المدعى عليها بعقد مزعوم)، وذلك بتاريخ 1438/12/26هـ، مما تسبب بـ(أخذ الأموال بالحيلة ولا يوجد مشروع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مقاولة) ومقدار التعويض المطلوب (37,500) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (37,500) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تنفيذ أعمال مقاولة من الباطن على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات المبرم بين طرفي الدعوى المتضمن (عدد (50) خمسون فيلا * 420 متر مسطح للفيلا* (750) سبعمائة وخمسون ريالاً للمتر المسطح) مذيلاً بتوقيع وختم طرفيه. 2- سند قبض رقم 0207 محرر من المدعي بمبلغ (37,500) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال أقساطاً لعدد 25 فيلا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/05/1444هــ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ولم تحضر المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها تبين للدائرة خلو محضر المصالحة من تاريخ عقد جلسة المصالحة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: بعدم قبول هذه الدعوى. الأسباب: عدم تحقق اللجوء للمصالحة وقد حصرت المدعي وكالة طلب موكلتها في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (37,500.00) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال. وبالرجوع للمادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثانية التي تنص على:(يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى -وتحت إشراف المحكمة-اتخاذ أي مما يأتي: أ-إجراءات المصالحة والوساطة.) واستناداً للمادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على: (1-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة.)، ولما كانت دعوى المدعية هنا لم يتحقق بها سبق اللجوء للمصالحة وذلك بعدم عقد جلسة مصالحة وخلو المحضر من ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.