حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430428734

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430428734

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438203 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430428734 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439438203لعام1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة (...) والمصادق عليها من وزارة الخارجية وفرع وزارة العدل والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى -المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وقد تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (تعترض موكلتنا على قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية قبول طلب تسجيل العلامة (...) بحروف لاتينية بالفئة (36) المودعة لدى وزارة التجارة برقم (...) وذلك لتطابقها مع العلامة المملوكة لموكلتنا وهى العلامة (...) ونبين فضيلتكم الأسباب التي دفعتنا للاعتراض وتوجب حظر تسجيل العلامة فيما يلي:_ 1- موكلتنا من الشركات المشهورة على المستوى العالمي والمحلي وتمتلك (....) داخل المملكة العربية السعودية وفقاً للبيانات التالية• داخل السعودية العلامة رقم التسجيل الفئة _(...) خارج السعودية العلامات دولة التسجيل(...). 2- قامت المدعى عليه بسوء نية بالتقدم لإدارة العلامات التجارية بطلب تسجيل العلامة ويتضح سوء النية في أن طالب التسجيل تعلم تماماً بوجود منتجات التي تحمل العلامة لمملوكة لموكتنا داخل السعودية، مما ينتفي معه عدم علم طالب التسجيل بانه يوجد علامة لموكلتنا تتطابق مع العلامة المطلوب تسجيلها وينتفي بالتالي ابتكارها للعلامة التجارية المطلوب تسجيلها ويؤكد قيامها بنسخ وتقليد علامة موكلتنا، ونصت الفقرة (2) من المادة (17) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على (لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة ومنع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها _ بما في ذلك أي مؤشر جغرافي _ في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع لا أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عليها). 3- بنظر سعادتكم إلى الشكل العام للعلامة المعترض عليها وعلامات موكلتنا المسجلة يتبين التطابق الواضح بالحروف المكونة لهم، مما يعني حدوث للبس بين العلامتين ويتأكد معه عدم مقدرة الشخص العادي على التميز بينهما، بالإضافة إلى التطابق في النطق والجرس الصوتي لكلاً من العلامتين، وعليه يكون التطابق بين العلامتين شكلياً للعناصر التصويرية، لفظياً لطريقة الكتابة، كما بالشكل التالي:_ العلامة الخاصة بالمعترضة (...) العلامة المطلوب تسجيلها (...) وبالاطلاع يتأكد التطابق في طريقة الكتابة والحروف والنطق ومن الملاحظ ان العلامة التجارية لطالبة التسجيل استنسخت من علامة موكلتنا _ وخاصة العنصر الجوهري من علامة موكلتنا وهو الحروف والكتابة فأن ذلك لا يغير من الامر شيء فالعلامة في مجملها استنسخت من علامة موكلتنا دون تغيير فإن هذا الفعل لا يمكن قبوله أو اقراره طالما كان التسجيل على سبيل الاستنساخ _ وعلى نفس الفئة (36) المطلوب تسجيل العلامة عليها وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في أحد أحكامه الهامة الى (...إن الشركة مالكة العلامة تملك علامتها وتستخدمها لأكثر من ربع قرن في دول العالم، واستهدف الشركة... لتسجيل علامة وليدة مطابقة لجوهرها دونما مبرر يضطرها لذلك يبرهن على أن طلب التسجيل ما هو إلا سرقة للعلامة وشهرتها ومحاولة للكسب غير المشروع من ورائه،... وبما أن العلامة مملوكة للمدعية على نحو ما تم تفصيلها وتوثيقه في وقائع الدعوى، فان الدائرة تنتهي إلى إلغاء قرار الوزارة الصادر بقبول طلب تسجيل العلامة محل الدعوى لعدم قيام القرار على سند صحيح من النظام ولمخالفته أحكام النظام...) حكم التدقيق رقم 294/ت/5 لعام 1427هـ في القضية رقم 2999/1/ق لعام 1426هـ5-كما ونصت الفقرة (11) من المادة (2) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على والتي نصت على (أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه). وبالتالي فإنه يحظر تسجيل العلامات التجارية المطابقة لعلامات تجارية سبق إيداعها وبناء على ذلك فإن موكلتنا تعترض على قرار قبول تسجيل هذه العلامة لمطابقتها للعلامة التجارية المملوكة لها. 6- وحيث أن الثابت أن العلامة التجارية لموكلتنا من العلامات الشائعة الشهرة بالمملكة العربية السعودية وقد قامت المعترضة باستعمالها وترويجها في السوق الخليجي والعالم الامر الذي يتضح معه ذيوع هذه العلامة في الأوساط التجارية، ولها الاسبقية في ذلك فتكون أحق بها، وهذا ما يوافق نصوص الشرعية الإسلامية، فعن أسمر بن مظرس أن رسول الله ص الله عليه وسلم قال (من سبق الى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) رواه أبو داود، فنصوص وقواعد الشريعة قررت الاسبقية وأنه معتبرة شرعاً. لذا فإن القرار المعترض عليه لم يستند إلى سند شرعي أو نظامي بل جاء مخالفاً لنص المادة المذكورة أعلاه مما يجعله قابل للإلغاء لأن ما بني على باطل فهو باطل. أكدت الاتفاقيات الدولية على ضرورة حماية العلامات التجارية من أعمال النسخ والتقليد، فقد نصت اتفاقية باريس للملكية الصناعية بمادتها السادسة ثانياً الفقرة (1) على (تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض، أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليد أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة، كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها) وحيث أن المملكة العربية السعودية ضمن أعضاء دول اتفاقية باريس للملكية الصناعية، لذا فمن الضروري على إدارة العلامات أن تمتنع عن تسجيل العلامة التجارية المعترض عليها ليس، وهذا ما أكد عليه نظام العلامات الفقرة (ي) وأكدت عليه الاتفاقية سالفة الذكر، لذلك أطلب • إلغاء قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية القاضي بقبول تسجيل العلامة التجارية (...) بحروف لاتينية بالفئة (...) المودعة برقم (...). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى، حددت الدائرة لها جلسة في 22/10/1443هـ موعدًا لنظرها، وفيها حضر الأطراف وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم نسخة من القرار محل الدعوى وتقديم بيانات قيد صحيفة الدعوى موضحًا فيها تاريخ القيد وصفة المقيد خلال 20 يومًا، ثم تقدم ممثلة الجهة المدعى عليها الجواب عن الدعوى خلال 20 يومًا، ففهم الطرفان ذلك، فقدمت المدعية ما طلبته منها الدائرة المؤرخة في 11/08/1443هـ المودعة ضمن الطلبات، ... مرفق صورة ضوئية من القرار كمستند رقم2)، كما قدمت المدعى عليها رده عن الدعوى بالملف المرفق ضمن مرفقات القضية، المتضمن ما ملخصه: أن القرار الطعين صدر برفض اعتراض المدعية نظرا لكون الوكالة المقدمة من قبل موكلها غير مستوفية للإجراءات النظامية ولم تستكمل إجراءات التصديق حسب الأصول، وفي تاريخ 10/01/1444هـ، تشير الدائرة إلى أن ممثل المدعى عليها تقدم بمذكرة تضمنت عدم صحة الوكالة الشرعية المقدمة من قبل المدعية لجهة الإدارة وبذلك تطلب رد الدعوى، في حين لم يقدم المدعي وكالة بالرد على المذكرة، فاستمهل الدائرة لتقديم إجابته عن مذكرة المدعى عليها، فقدمت بتاريخ 02/04/1444هـ مذكرة جوابية جاء فيها: (جانب قرار الهيئة الصواب فيما ذهب إليه من رفض الاعتراض تأسيساً على عدم إرفاق وكالة قانونية مصدقة لكونها وكالة اجنبية عند الاعتراض على العلامة أمام الهيئة السعودية للملكية الفكرية، فهذا القرار غير صحيح من جانب الهيئة حيث تم تقديم الوكالة الشرعية اللازمة للاعتراض (مرفق نسخة من الوكالة) كما أقر النظام، وهي نفس الوكالة المقدم لمقام محكمتكم الموقرة، واستطراداً وعلى فرض صحة ما ذهب إليه قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية بسبب أي مشكلة تقنية (في الشكل أو التصديق على المستندات المرفقة) فقد تقدمنا لمقام محكمتكم الموقرة بكامل المستندات المصدقة حسب الأنظمة المعمول بها للفصل في الدعوى وإلغاء قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية)، وفي جلسة 06/04/1444هـ، حضر الطرفان وبسؤالهما هل لديهما ما يودان إضافته فقرر كلا منهما الاكتفاء بما سبق وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كان وكيل المُدَّعية يطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 28/07/1443هـ المتضمن عدم قبول الطعن في تسجيل العلامة رقم (...) بالفئة (36) لأسباب مدونة في القرار؛ وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 28/07/1443هـ تم تقييد الدعوى أمام هذه المحكمة بتاريخ 03/09/1443هـ، وقد بيّن المدعي وكالة في مذكرته الأولى المقدمة بتاريخ 11/08/1443هـ تأريخ إنشاء الطلب الأول المقدم من قبله في سبيل تقييد الدعوى، وذلك بتاريخ 27/08/1443هـ وتواصله مع الدعم الفني خلال المدة النظامية لمعالجة الإشكال التقني، بما يدل على عدم انقطاعه عن التقدم بهذه الدعوى وتركه لها خلال المدة النظامية لقبولها شكلاً، الأمر الذي تراه الدائرة مسوغًا صحيحًا لقبول دعواه والحالة هذه، واعتبار ذلك تقدمًا منه بالدعوى خلال المدة النظامية، أما من حيث الدعوى موضوعاً: وبما أن القرار الطعين صدر برفض اعتراض المدعية نظرًا لكون الوكالة المقدمة من قبل موكلها غير مستوفية للإجراءات النظامية ولم تستكمل إجراءات التصديق حسب الأصول، وحيث إن المدعية قدمت للدائرة وكالة صحيحة عن موكلتها، مستوفيةً للإجراءات النظامية مستكملةً إجراءات التصديق من قبل الجهات المختصة، وحيث إن كون الوكالة لم تستكمل إجراءات التوثيق أمام الجهة المدعى عليها لا يعني القدح في صحة الوكالة من أساس نشوئها وتصحيح صفة المعترض بتمثيله للمدعية، إذ كانت الوكالات تأخذ حكم العقود، من حيث تصحيح إبرامها وإنشاء العلاقة التعاقدية وتصحيح الصفة بين الطرفين بموجبها، وهذا القدر ثابت الصحة بالنسبة للمدعية مع وكيلها مقدم الاعتراض، وبالتالي، فحيث رأت الدائرة أن عدم استيفاء الوكالة للإجراءات ذات الشأن التنظيمي لا تمنع من تصحيح الصفة بين الطرفين، ولا يسقط معها -موضوعًا- سماع الاعتراض متى قُدمت الوكالة مستوفية للمطلوب، فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء القرار، لتمكين المدعية من تقديم اعتراضها وسماعه والنظر إليه وفحصه من قبل الجهة المدعى عليها موضوعًا، وإصدار قرارها على هذا الأساس، منعاً من تفويت حق المدعية في الاعتراض على ما تراه موجبًا للإضرار بالحماية التي تدعيها بحسب دعواها، وبه تقضي، وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بتأريخ 28/07/1443هـ في الطلب رقم (...) على الفئة (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430428734 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٢٠٣لعام١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٢٠٣ وتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدمت المدعية بصحيفة دعوى تطعن فيها على قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية قبول طلب تسجيل العلامة (...) بحروف لاتينية بالفئة (...) المودعة برقم (...) وذلك لتطابقها مع العلامة المملوكة لها وهى العلامة (...) وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بتأريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣هـ في الطلب رقم (...) على الفئة (...) فتقدمت المدعى عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية بواسطة ممثلها: (...) بلائحة اعتراضية بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ تضمنت: أنه بعد النظر والتدقيق في جميع المستندات المقدمة من قبل المعترضة تبين عدم صلاحية الوكالة الشرعية المقدمة للإدارة، كما جاءت غير مستوفية لجميع الإجراءات النظامية ولم تستكمل إجراءات التصديق حسب الأصول وطلب نقض الحكم الابتدائي والحكم مجدداً برفض الدعوى، وفي جلسة اليوم ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ التي عقدت عن بعد لنظر الاستئناف تخلف المستأنف رغم تبلغه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلك فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٢٠٣ القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بتأريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣هـ في الطلب رقم (...) على الفئة (...).. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث