حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430471036
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470514586/1444
رقم الحكم:4430471036
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470514586 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430471036 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470514586 لعام 1444 هـ المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400344401401805) المؤرخ في 24/ 5/ 1444هـفي طلب التنفيذ رقم (401014401123721) على سند لأمر رقم (00) وتاريخ 7/ 6/ 1443هـ، وقدره (920,000.00) تسع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (تم عمل محضر ومذكرة تفاهم بين الشركة التعليمية المتقدمة والمنفذ ضدي شركة (...) ومن يمثلها وقد تم توريد المتفق عليه بقيمة 566.243.90 من أصل 920.000 دفعة أولى من مشروع تأثيث مدارس (...) ونظراً لتأخر اعتماد العينات من قبل المنفذ ضدي وارتفاع الأسعار حصل الخلاف مع المنفذ ضدي مما سبب للشركة (...) الخسائر وقد اتفق الطرفين على محضر صلح بعدم استكمال المشروع وتم تحريره في مقر عملهم وقد تم الاتفاق على مبلغ وقدره 47863990 شامل الغرامة التي فرضها علي وهي ليست بحق حسب العقد المبرم بيننا وهذا المبلغ يعتبر المتبقي لهم وليس 920000 كما ادعى على الشركة (...) ولقد تقدم المنفذ ضدي بتقديم سند لأمر بقيمة 920.000 وليس له الحق بتقديم هذه الدعوى ضدي نظرا لقيامي بتوريد المتطلبات المتفق عليها بقيمة 566.243.90 وتم إصدار فاتورة ضريبية للمنفذ ضدي وتم استلام جميع الطلبات لهذا المبلغ من قبل المنفذ ضدي ورفض استكمال بقية بالمشروع وعليه اتفق الطرفين على محضر صلح ولقد خالف المنفذ ضدي محضر الصلح المبرم بيننا وقام بتقديم السند ضدي بكامل المبلغ 920000دون وجه حق، ومبررات حالة الاستعجال: لذا نرجو إبطال هذا السند وتحويلها إلى قضية منازعة بيني وبين المنفذ ضدي وأطالب بوقف التنفيذ الاجباري". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل يوم الاثنين بتاريخ 9/ 6/ 1444هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر مدير الشركة المدعية (...) بموجب الهوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بأنه: يطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400344401401805) المؤرخ في 24 / 5/ 1444هـ في طلب التنفيذ رقم (401014401123721) على سند لأمر رقم (00) وتاريخ 7/ 6/ 1443هـ، وقدره (920.000) ريال وذلك للمبررات التالية: (تم عمل محضر ومذكرة تفاهم بين الشركة (...) والمنفذ ضدي شركة (...) ومن يمثلها وقد تم توريد المتفق عليه بقيمة 566.243.90 من أصل 920.000 دفعة أولى من مشروع تأثيث مدارس (...) ونظراً لتأخر اعتماد العينات من قبل المنفذ ضدي وارتفاع الأسعار حصل الخلاف مع المنفذ ضدي مما سبب للشركة التعليمية المتقدمة الخسائر وقد اتفق الطرفين على محضر صلح بعدم استكمال المشروع وتم تحريره في مقر عملهم وقد تم الاتفاق على مبلغ وقدره 47863990 شامل الغرامة التي فرضها علي وهي ليست بحق حسب العقد المبرم بيننا وهذا المبلغ يعتبر المتبقي لهم وليس (920.000) كما ادعى على الشركة (...) ولقد تقدم المنفذ ضدي بتقديم سند الأمر بقيمة (920.000) ريال وليس له الحق بتقديم هذي الدعوى ضدي نظراً لقيامي بتوريد المتطلبات المتفق عليها بقيمة 566.243.90 وتم إصدار فاتورة ضريبية للمنفذ ضدي وتم استلام جميع الطلبات لهذا المبلغ من قبل المنفذ ضدي ورفض استكمال بقية بالمشروع وعليه اتفق الطرفين على محضر صلح ولقد خالف المنفذ ضدي محضر الصلح المبرم بيننا وقام بتقديم السند ضدي بكامل المبلغ (920.000)، ومبررات حالة الاستعجال: لذا نرجو إبطال هذا السند وتحويلها إلى قضية منازعة بيني وبين المنفذ ضدي وأطالب بوقف التنفيذ الاجباري، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأن موكلته تتمسك بالبند التاسع في العقد المبرم بين الطرفين في 7/ 6/ 1443 الذي نص على شرط التحكيم حال وجود النزاع بين الطرفين ونصه:" وفي حالة الخلاف فإنه يتم التحاكم إلى طرف ثالث مرضي من الطرفين.."، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى وقف قرار محكمة التنفيذ رقم (400344401401805) المؤرخ في 24/ 5/ 1444هـ، بدعوى عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السند لأمر، وحيث أجاب وكيل المدعى عليه بالتمسك بالبند التاسع في العقد المبرم بين الطرفين والذي ينص على: "في حالة الخلاف فإنه يتم التحاكم إلى طرف ثالث مرضي من الطرفين"، وبما أن البين من مما سبق أن الطرفين قد اتفقا في العقد على التحاكم إلى طرف ثالث مرضي بينهما لفض النزاعات ويٌعد حكمه نافذاً عليهما، ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً إلى نص نظام التحكيم في مادته الحادية عشر على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك وبما أن المدعى عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم. والله الموفق.