حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430424516
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430424516
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470195753لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430424516 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١٩٥٧٥٣لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتطوير العقاري المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم (...) وتاريخ ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ صادره عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢- (...) الهوية الوطنية: (...) صاحب المؤسسة المدعى عليه، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة أعاد تحريرها في الطلب المقدم عبر النظام بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٤ هـــ ونصها بعد التحرير:" أولاً: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢١م على قيام المدعى عليه بتنفيذ بأعمال الحفر وترحيل مخلفات الحفر لعدد ٢٠ فيلا بإجمالي مساحة (١٤٩٦١.٧٥) متر مكعب، في مدة شهر من تاريخ التعاقد مقابل استلام دفعات مالية حسب ما يتم تنفيذه من أعمال، المدعى عليه لم تلتزم بالمدة المذكورة بالعقد وبعض الالتزامات الأخرى رغم التنبيهات المتكررة والمتابعة والحرص من موكلتي على حثهم على الالتزام ببنود العقد وحرصاً من موكلتي للمحافظة على حقوق جميع الأطراف بهذا التعاقد تم التوقيع على ملحق للعقد الرئيسي بتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢٢م بموجبه يلتزم المدعى عليه بتنفيذ الأعمال المطلوبة من حفر وترحيل للدفان الناتج عن الحفر خلال مدة ٢٠ يوم تبدأ من تاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٢م وتنتهي ١٧/٠٣/٢٠٢٢م. ثانياً: نظراً لتأخير وتقصير المدعى عليه الشديد بتنفيذ أعمالها الواردة في العقد وملحق العقد أعلاه وانتهى المدد المتفق عليها قامت موكلتي بإبلاغهم بإيقاف العمل والتعاقد مع مكتب خبرة معتمد على حسابها الشخصي لحصر عمل المدعى عليه وتوثيقه بالصور والفيديو، وقد حصر الخبير عمل المدعى عليه لأعمال الحفر بمساحة (١٠٥٧٦.٩٦) متر ولم تلتزم بترحيل مخلفات الحفر إلا جزء بسيط جداً من أعمال الحفر وهذا مخالف لنصوص العقد الرئيسي وملحق العقد. ثالثاً: بناءً على تقرير الخبير فإن المدعى عليه استلمت دفعات مالية زائدة وفقاً للعقد والعمل المنجز بمبلغ وقدره (٢٣.٠٣٠) ثلاثة وعشرون ألفا وثلاثون ريالاً. ثالثاً: تسبب التأخير والمماطلة في تنفيذ الأعمال المطلوبة من المدعى عليه لموكلتي في خسائر فادحة من تحمله لتكاليف تعاقد مع شركة أخرى لتنفيذ الأعمال فضلاً على التأخير في تنفيذ الأعمال مما ينتج عنه تأخير في تسليم الفلل محل الإنشاء للمالك، وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين وقال عليه الصلاة والسلام "المسلمون على شروطهم" وحيث أن الضرر ثابت وقوعه على موكلتي وأن المدعى عليه لم يقم بالوفاء بالتزاماتها العقدية وكل من يٌخل بالتزاماته الجوهرية فإنه يتحمل عواقب فعله. ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي:١- إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الزائد المُسلم لهم والغير مستحق وقدره (٢٣٠٣٠) ثلاثة وعشرون ألفا وثلاثون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليه بسداد الشرط الجزائي مبلغ وقدره (١٢٠٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال بواقع (٥٠٠٠) خمسة الآف ريال عن كل يوم تأخير وبلغت الأيام ٢٤ يوماً من ١٨/٠٣/٢٠٢٢م وحتى ١٠/٠٤/٢٠٢٢م. ٣- إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المدفوع للمقاول الآخر وقدره (١٩٠,٧٨٥) مائة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال. ٤- إلزام المدعى عليه بسداد رسوم المكتب الهندسي الخبير مكتب (...) مبلغ وقدره (٥٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال٥. - إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي. ليصبح المبلغ الإجمالي (٣٨٩,٥٦٥) ثلاث مائة وتسعة وثمانون ألفا وخمسمائة وخمسة وستون ريالا، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على تحرير دعواه المقدمة في الطلب على الدعوى خلال هذا اليوم، وبعد اطلاع الدائرة عليها سألت المدعي وكالة عن نشاط موكلته؟ فذكر أن نشاط موكلته وفق عقد التأسيس الأنشطة العقارية إضافة إلى تشييد المباني لها أو للغير،، وبطلب حصر الطلبات من وكيل المدعية حصرها: ١- إلزام المدعى عليه بسداد الشراط الجزائي عن التأخير (١٢٠,٠٠٠) ريال٢-إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المدفوع للمقاول الذي أكمل العمل، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر أنه فيما يتعلق بغرامة التأخير فإن بلدية (...) هي من أوقفته عن العمل وقد طلب منه المدعي ذلك، وفيما يتعلق بإسناد المدعي العمل لمقاول آخر فقد كان من عنده وقد منعه من إكمال العمل، وبعرض ذلك على المدعي أنكر ما ذكره المدعى عليها، وبطلب البينة من المدعى عليه على صحة دفعه ذكر أنا إشعار من البلدية يفيد إيقاف العمل، إضافة إلى شهود يشهدون على ذلك، وعليه طلبت الدائرة إرفاق الإشعار خلال خمسة أيام فالتزم بذلك. وفي جلسة بتاريخ ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن مستحقات المقاول الذي أكمل العمل ومستند استحقاق موكلته للمبلغ فذكر بأن مستحقات المقاول هي مبلغ قدره (١٩٠.٧٨٥) ريال ومستنده على استحقاقه هو ملحق العقد المبرم بين الطرفين وقد نص فيه على أنه في حال عدم إكمال المدعى عليه للأعمال وفق المدة المحددة فإن للمدعية الحق في تنفيذ الأعمال من قبل مقاول آخر على حساب المدعى عليه وأضاف بأن الأعمال المسندة للمقاول والجديد لم يتم الانتهاء منها حتى الان، ثم سألته الدائرة عن مدة التأخير الحاصلة من المدعى عليها وطريقة احتساب مبلغ المطالبة في ذلك فذكر بأن المدعى عليه تأخر عن تسليم المشروع بمدة وقدرها فذكر بأنها (٢٤) يوم من تاريخ ١٨ / ٠٣/ ٢٠٢٢م وحتى تاريخ ١٠ / ٠٤/ ٢٠٢٢م ثم وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر بأن المدعية لم تقدم رخصة للموقع مما تسبب لحصول إيقاف من البلدية لتنفيذ الأعمال وذكر مدة إيقاف البلدية هي مدة قدرها (١٠) أو (١٥) يوما ثم وبعد استئناف العمل بعد إيقاف البلدية حصل إيقاف آخر من قبل البلدية وأغلاق للموقع ثم خرج من المشروع وقد كان شارف على الانتهاء ولم يتبقى من تنفيذه سوى ترحيل المخلفات ثم طلبت منه الدائرة إعادة أرفاق قرارات الإيقاف الصادرة من البلدية خلال ثلاثة أيام فألتزم بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة.وفي جلسة اليوم ٢٦ / ٠٥ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملحق العقد بين الطرفين سألت المدعي وكالة عن محل تنفيذ العقد فذكر بأنه في عشرون قطعة أرض في مدينة (...) حيث أن موكله يرغب بإقامة فلل سكنية فيها ثم سألته الدائرة هل لجأ موكله إلى أي محكمة من المحاكم في محاكم القضاء العام للنظر في موضوع هذا النزاع قبل قيد هذه الدعوى فأجاب بالنفي وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨٩,٥٦٥) ثلاث مائة وتسعة وثمانون ألفا وخمسمائة وخمسة وستون ريالا تمثل قيمة أعمال مقاولة عبارة عن حفر وترحيل دفان قامت بها المدعية للمدعى عليها وجزء منها تعويض عن أضرار التقاضي، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، ولما كان ملحق العقد نص على أن محل تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين هو في أراضٍ تابعة للمدعية بغرض بناء فلل سكنية عليها وهو ما ذكره المدعي وكالة، ولما ثبت بموجب ما سبق أن نشاط المدعية هو في شراء الأراضي وتطويرها وبيعها، وحيث إن المستقر عليه في القضاء التجاري أن مثل هذه الأعمال لا تكسب صاحبها الصفة التجارية، إذا تقرر هذا وكانت الدعوى الماثلة مقامة ضد تاجر، واستنادا على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعلى ما نصت عليه الفقرة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لذات النظام الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ من أنه: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال)، ولما كان طلب المدعية لا يزيد على مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال؛ مما تكون معه هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وتشير الدائرة إلى أن الاختصاص منعقد للمحاكم وفقاً لما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هــ: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى...". نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠١٩٥٧٥٣)، والله الموفق.