حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430470899

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470511496/1444
رقم الحكم:4430470899
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470511496 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430470899 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470511496 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في شراكة في شركة (...) للمقاولات ذات مسئولية محدودة سجل تجاري رقم (...)، لذا أطلب المنع من التصرف التالي: جميع المعاملات البنكية والحكومية والقضائية والإدارية وصرف الرواتب، ومبررات الطلب التخاذل والامتناع عن اتخاذ إجراءات لازمة، عدم تحديث بيانات المنشاة السابقة مع الجهات الحكومية والبنوك وإدارة الشركة حيث أن بعضها لكثر من عام باسم مؤسسة (...) للمقاولات وشركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد وبناء علي عقد التأسيس المعدل يتم تحويل كافة المعاملات البنكية والحكومية والإدارية السابقة لأي كيان سابق إلى شركة (...) ذات مسئولية محدودة لإتمام الشراكة، عدم الإفصاح عن الزكاة والدخل، عدم اصدار ميزانية لمدة عامين من تاريخ 1-1-2021 الي تاريخ 9-8-2021 وبتاريخ 9-8-2021 الي تاريخ 31-7-2022، عدم إصدار كشوفات حسابات بنكية معتمدة، عدم اعتماد أرصدة افتتاحية، عدم وجود مركز مالي، السحب المالي الشخصي المتكرر، تحويل جزء من رواتب الموظفين شهر ديسمبر إلى الحساب الشخصي، عدم إدراج المسحوبات المالية في دفاتر الشركة والميزانيات عدم انشاء اتفاقية رواتب، انفراده بصلاحية الدخول علي الحسابات البنكية وإلى منصة ناجز، إنشاء معاملات بنكية غير مدرجة بنشاط الشركة المرخص به، عدم عقد اجتماعات شركاء سابقة وجوده على رأس العمل بدوام كامل في منشأة أخرى، عدم وجود ملفات لبعض الموظفين أما مبررات حالة الاستعجال: (تلافي خسارة مؤكدة وضياع أرباح متوقعة، وجود إيقاف خدمات للمدعى عليه، إثبات حالة قبل زوال المعالم بعدم إغلاق أي حساب بنكي وحكومي يندرج تحت رقم السجل التجاري (...) وخاصة في التأمينات الاجتماعية ملف رقم (508620179) لحين استكمال استخراج كافة بيانات الشركة رفع القوائم المالية والاطلاع علي الكشوف البنكية المعتمدة ومعرفة المركز المالي وإصدار الميزانيات السابقة وإنشاء أرصدة افتتاحية، التمكن من إدارة كافة المعاملات الحكومية والبنكية وإدارة الشركة بتمكين الشريك المدير العام صلاحية تحديث البيانات الحكومية والبنكية علي مؤسسة (...) وشركة (...) شركة شخص ووقف التعامل بمسميات المنشأة السابقة لتجنب وقوع غرامات مالية إضافية، إثبات المسحوبات المالية في دفاتر الشركة والميزانيات، دفع رواتب الموظفين، إيقاف السحب والتحويل الشخصي للأموال التي لا تخص أعمال الشركة وليست لها تعاقدات وغير مدرجة بنشاط الشركة المرخص به، تفعيل حساب الشركة بمنصة ناجز، عقد اجتماع شركاء، إغلاق السنه المالية، إسقاط مركبة مفقودة منذ عامين والاستفادة بفترة التصحيح، مراجعه ملفات الموظفين والمخالصات، عدم تفرغه، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب"، وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل يوم الأثنين بتاريخ 9/ 6/ 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن المدعى عليه الشريك تخاذل عن تحديث بيانات الشركة والتي لديه هو فقط الصلاحية عليها وبناء عليه لا يوجد لدي الاطلاع على كل معاملات الشركة والبنوك ووجه الاستعجال في هذه الدعوى أنه يستخدمها بدون إثبات في دفاتر الشركة ويسحب إلى حسابه الشخصي من رصيد الشركة والعمل متوقف ورواتب الموظفين لم تسدد، وتم وقوع غرامات سابقاً وحالياً نتعرض لمخالفة حماية الأجور، وبطلب الجواب من المدعى عليه بأن ما ذكره المدعي غير صحيح وأن جميع الأرقام السرية لدى المدعي .وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى منع المدعى عليه من التصرف بجميع المعاملات المالية والبنكية والحكومية والقضائية والإدارية لوجود مخالفات على الشركة وغرامات لم تسدد ورواتب للعاملين وتخاذل عن تحديث بيانات الشركة التي يملك المدعى عليه فقط صلاحية الوصول لها، وبما أن المدعى عليه يرد الدعوى بإنكار ما جاء فيها وأن جميع الأرقام السرية لدى المدعي، وحيث أن طلب المدعي بمنع المدعى عليه من التصرف بالإدارة، يمس أصل الحق وهو في حقيقته عزل المدعى عليه وكف يده من التصرف في إدارة وشؤون الشركة، وذلك يقتضي نظره موضوعاً لدى دائرة الموضوع. وقد أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة الثامنة بعد المائة بأن: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي. ولمّا كان من شروط المنع من التصرف أن يكون الحق ظاهر الوجود وأن يتقدم المدعي بما يثبت وجود الضرر المحدق أو بما يثبت صفة الاستعجال، وبالنظر إلى ما قدمه المدعي فإن الدائرة لا تجد مبرراً لاعتبارها من قبيل القضاء المستعجل، وما يذكره المدعي من مبررات بمخالفات المدعى عليه وتعدياته، هي من قبيل أعمال الإدارة التي يقتضي نظرها موضوعاً ولا يمكن عد جميع التصرفات المالية من قبيل سوء التصرف المالي أو الاختلاس، دون النظر الموضوعي التفصيلي بالبراهين والإثباتات وبحث تحققها من عدمه والبحث في مسببها المسؤول عنها _على فرض وقوعها _ ومن ثم يكون حلها بالتصفية والتخارج العادل من خلال دعوى موضوعية عاديّة، وتفهم الدائرة المدعي وكالة أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث