حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 4430431464

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470415905/1444
رقم الحكم:4430431464
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470415905 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 4430431464 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١٥٩٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى، وبنظرها في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٧-٥-١٤٤٤هـ، وفيها حضرت: (...)، تحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفتها وكيلة عن/ المدعية بموجب وكالة الكترونية رقم (...) وتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ، وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة (...)، يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت المتداعيين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبالإذن لوكيلة المدعية أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي جاء فيها ما نصه" إنه بتاريخ ١٤٣١/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مرابيع طويلة ومرابيع قصيرة ودعامة لمدة (٣) ثلاثة سنوات هجرية وقيمة الأجرة (٥٨,٠٩٦.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٧٣,٠٩٦.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٥٨,٠٩٦.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣١/٠٦/١٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٥٨,٠٩٦.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣١/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣١/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٥م حتى ١٤٣٤/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٨م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٨,٠٩٦.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣١/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٥م إلى ١٤٣٤/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٨م" هكذا ادعت، واكتفت وكيلة المدعية بما تم إرفاقه من العقد والتفويض والفواتير المرفقة في صحيفة الدعوى. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أجاب قائلا: صحيح ما جاء في دعوى المدعية من التعامل السابق معها إلا أنه ليس في ذمتي لصالحها أي مبلغ وقد تم تصفية كامل حساباتي معها منذ زمن بعيد، هكذا أجاب، وبالاطلاع على الفواتير المرفقة تبين خلوها من أي مصادقة او توقيع من قبل المدعى عليه أصالة أو من قام بتفويضه حسب اتفاقية فتح الجساب بين الطرفين، إذ جاءت مغايرة لتوقيع المفوض وخالية من اسم الموقع أو صفته، وبمداولة الصلح بين طرفي الدعوى تعذر ذلك، وبسؤال وكيلة المدعية عن مزيد بينة على ما تقدم أجابت قائلة: ليس لدى موكلتي مزيد بينة وأطلب يمين المدعى عليه، هكذا أجابت، ثم جرى عرض صيغة اليمين على طرفي الدعوى وبعد مصادقتهم عليها حلف المدعى عليه قائلاً: والله العظيم إن ما تدعيه المدعية من انشغال ذمتي في مواجهتها بمبلغ قدره:(٥٨,٠٩٦.٠٠) ثماني وخمسون ألفًا وستة وتسعون ريالا، غير صحيح، و ليس للمدعية شركة (...) في ذمتي أي مبلغ مالي، والله العظيم. هكذا حلف. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وحيث تهدف المدعية من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٥٨,٠٩٦) ثمان وخمسون ألفًا وستة وتسعون ريالا، وإذ أنكر المدعى عليه انشغال ذمته بالمبلغ المدعى به، وإذ واجهت المدعية دفع المدعى عليه بأن لديها ما يثبت ما تدعيه مقدمة في سبيل ذلك عددا من الفواتير تبين خلوها من أي مصادقة او توقيع من قبل المدعى عليه أصالة أو من قام بتفويضه حسب اتفاقية فتح الحساب بين الطرفين، إذ جاءت مغايرة لتوقيع المفوض وخالية من اسم الموقع أو صفته، وإذ تقرر بما سبق؛ إنكار المدعى عليه لدعوى المدعية، وعجز المدعية عن إثبات ما تدعيه وأن ما قدمته من مستندات غير موصل لما تدعيه؛ وإذ الأصل براءة ذمة المدعى عليه مالم يوجد ما يسوغ انشغال ذمته، غير أنه لا تلازم بين عجز المدعية عن إثبات ما تدعيه وبين انتفاء حقها في نفس الأمر، وعليه فقد جرى إفهام وكيل المدعية - المخول بحق طلب اليمين - بأن لموكلته طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبعد طلبه يمين المدعى عليه؛ أداها وفق ما طلب منه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وذلك وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: رفض الدعوى المقامة من/ شركة (...)، ضد/ (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث