حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430457060

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470297415/1444
رقم الحكم:4430457060
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297415 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430457060 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٧٤١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أجهزة، و مكائن قهوة، ومستلزماتها، بثمن إجمالي قدره (١٠٧,١٥٠.٥٠) مائة وسبعة ألفًا ومائة وخمسون ريال و خمسون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المبلغ رغم اخطارهم قانونياً مما أدى إلى اضطرار المدعية الى التعاقد مع محامي مرخص لتحصيل المبلغ. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٧,١٥٠.٥٠) مائة وسبعة ألفًا ومائة وخمسون ريال وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها: كشف حساب المدعى عليها مجدول متضمن عدة دفعات مؤرخة من ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/١٠/٠٤م، غير مذيلة بتوقيع أو ختم. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: إقرارها بجزء من مبلغ المطالبة، وإنكاره لما سواه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليها وكالة الجواب استمهل لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن اجابته أجاب: بعدم تقديم المدعية ما يؤكد ويثبت استلام المدعى عليها للبضاعة وذلك بختم أو استلام البضاعة، حيث انه سبق ان قدم الفاتورة ١١٤٢٠٦ والمؤرخة في ٢٠١٨/٠٥/٣١م، والفاتورة رقم ١١٤٣٧٣٠٣، وهي مسجلة بتاريخين، تاريخ المسجل على الفاتورة ٢٠١٩/٠١/٠٩م والتاريخ المسجل في الكشف ٢٠١٨/١٢/٠٩م، وهي خالية من الاستلام أو الختم على الفواتير بالاستلام، وتؤكد المدعى عليها أن رصيد الشركة هو مبلغ (٢٥,٥٠٢,٢) خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وريالان واثنين هللة. وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجاب: بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح جملة و تفصيلاً، بل إن جميع الفواتير المرفقة عليها توقيع المستلم و من ضمنها التي أقر بها، وأيضا الفاتورتين المقدمة التي بمبلغ (٣٧,٩٤١.٧٥) سبعة وثلاثون ألف وتسعمائة وواحد وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة، و التي بمبلغ (٩٤٥) تسعمائة وخمسة وأربعون ريال، جميعها موقعة و مستلمة، ويطلب يمين المدعى عليها في الفواتير الأخرى. وبسؤال وكيل المدعية عن بقية الفواتير للمبلغ محل المطالبة أجاب: لقد ضاعت ولم نستطع العثور عليها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٧,١٥٠.٥٠) مائة وسبعة ألفًا ومائة وخمسون ريال وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إقرارها لجزء من مبلغ المطالبة، وإنكارها لما سواه. وبما أن المدعية طلبت تسليم الثمن وقدره (١٠٧,١٥٠.٥٠) مائة وسبعة ألفًا ومائة وخمسون ريال وخمسون هللة، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر بمبلغ (٢٥,٥٠٢,٢) خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وريالان واثنين هللة، وإنكارها لباقي مبلغ المطالبة لعدم استلام البضاعة، أو وجود ختم استلام على الفواتير، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات، وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، وحيث أن المدعية لم تقدم بينة على بقية الفواتير للمبلغ محل المطالبة، كما طلبت منها الدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال ابن تيمية رحمه ﷲ "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل"، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية" ، ولما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة ونصها "(تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعي عليها/ شركة (...) (شركة شخص واحد)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٥,٥٠٢,٢ خمسة وعشرون ألفا وخمس مائة وريالان واثنين هلله ريال سعودي. ثانيا:: بإلزام المدعي عليها شركة (...) (شركة شخص واحد)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢,٥٠٠ ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث