حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430371808
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470150437/1444
رقم الحكم:4430371808
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470150437 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430371808 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470150437 لعام 1444 هـ المدعي: سلطان عبدالعزيز عبدالله السحيم المدعى عليه: منيفه بن مقعد بن قاعد الحربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهــا بتاريخ 1441/02/08 هـ، على أن يقوم بالكتابة والمرافعة والمدافعة في الدعوى المقامة من (منيفة بن مقعد الحربي) ضد مؤسسة اعمار الشرق، والمقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (631) وتاريخ 1441/02/04 هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية السابعة، بشأن المطالبة بمبلغ مالي قدرة (1,295,662) مليون ومائتان وخمسة وتسعون ألفاً وست مئة واثنان وستون ريالاً، ضد المدعى عليها مؤسسة اعمار الشرق لصاحبها شاكر نافل العتيبي، وذلك مقابل توريد أيدي عاملة، وانتهى حكم الدائرة بما يلي(أولاً/ إلزام المدعى عليه/ شاكر بن نافل العتيبي، هوية رقم (...)، صاحب مؤسسة إعمار الشرق للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعيـة/ منيفة بن مقعد الحربي، هوية رقم (...)، صاحبة مؤسسة البناء واللياسة للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (300,000) ثلاث مئة ألـف ريال. ثانياً/ إلزام المدعى عليـه بـأن يدفع للمدعية مبلغاً قـدره (10,500) عشرة آلاف وخمس مئة ريال)؛ على أن يستحق نسبة (20%) من مبلغ قدره (310,500) ثلاث مئة وعشرة آلاف وخمس مئة ريال، متى ما صدر حكم نهائي للدعوى، والقضية انتهت، وذلك حسب الصك رقم (631) وتاريخ 1442/04/10 هـ، وعليه فإنه يستحق مبلغاً قدره (62,400) اثنان وستون ألفًا ومئة ريال، ولم يصل منه شيئاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها حالاً وقدره (62,100) اثنان وستون ألفًا ومئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الصك رقم (631) بتاريخ 1442/04/10 هـ. 2- عقد أتعاب محاماة بتاريخ 1441/02/08 هـ، ممهوراً بتوقيع الطرفين. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أنه تم ابرام العقد المقدم من المدعي إلا أنه حضر بعض الجلسات، وعليه فإن المدعي لا يستحق كامل المبلغ الذي يطلبه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/08 هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، ووكيل المدعى عليه، وأحال المدعي على صحيفة الدعوى، وحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة المتبقية مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، طلب نسخه من العقد المبرم بين الطرفين لتقديم الإجابة، وأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال 10 أيام عن طريق النظام مع إرسال نسخه منه إلى بريد المدعي، وبريد الدائرة، وعلى المدعي تقديم رده خلال 10 أيام تالية، عبر النظام وعبر بريد الدائرة وبريد المدعى عليه، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/13 هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب؟ أجاب بأنه تم ابرام العقد المقدم من المدعي إلا أنه حضر بعض الجلسات، ولم يحضر البعض الاخر، وعليه فإن المدعي لا يستحق كامل المبلغ الذي يطلبه، وبسؤاله هل تم توكيله من قبل المدعى عليها منيفه الحربي بخصوص إبرام عقد المحاماة المرفق مع المدعي؟ فأجاب بأنه كان لديه وكالة عامة عن منيفه وبموجبها قام بإبرام العقد مع المدعي، وبعرض ذلك على المدعي؛ رد قائلاً: بأن الصحيح أنه حضر جميع الجلسات عدا جلسة النطق بالحكم فقد حضرها الا أن اسمه لم يدون في الضبط، وبعد دراسة الدائرة لمستندات الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، فأصدرت هذا الحكم لما يلي من اسباب: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها حالاً وقدره (62,100) اثنان وستون ألفًا ومئة ريال، وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين، والموقع من قبل وكيل المدعى عليها الحاضر عنها في هذه القضية، وبعد الاطلاع على الوكالة التي قام بموجبها بابرام العقد تبين للدائرة انها لا تخوله ابرام العقود نيابة عنها، فيكون تصرفه إذا تصرف فضالة ابرمه دون إذن أو إنابة من المدعى عليها، فتكون الدعوى والحال هذه قد قيدت ضد من لا صفة له، وعليه فان الدائرة تقضي بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة في المدعى عليها، وتحكم تبعا لذلك بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق.