حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430425563

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439114829/1443
رقم الحكم:4430425563
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114829 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430425563 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٤٨٢٩لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) و (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٣هـ بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن موكله يملك وثيقة حماية من نوع (براءة اختراع عملية صناعية) المسجلة برقم ٢٠٨٤ وتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٣هـ، وبموجب هذه الوثيقة تقدم بدعوى أمام لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع ضد شركة (...) قيدت برقم (...) تتضمن المطالبة بوقف انتهاك تلك الشركة على براءة الاختراع والمطالبة بالتعويض وفق نسخة قرار اللجنة المرفق ضمن صحيفة الدعوى حيث انتهت اللجنة بعد المرافعة أمامها إلى قرارها رقم (١٧ /٤٣) وتاريخ ٠٢ /٠٤ /١٤٤٣هـ برفض دعوى موكله لأسباب مدونه بالقرار، وقد تضمن القرار خطأ يتمثل بأن اللجنة قد زعمت في متن قرارها بأن المدعي-موكله- (لم يقدم رأياً فنياً مختلفاً من جهة خبرة تضاهي في حيادها وتخصصها وخبرتها –نسبياً على ألأقل- الهيئة السعودية للملكية الفكرية، خاصة وأن المدعي طلب من اللجنة الاستعانة بجهة خبرة فإن اللجنة تطمئن إلى الأخذ بما توصلت إليه جهة الخبرة..) وهذا غير صحيح لكون موكله قد طلب من للجنة مراراً وتكراراً تقديم تقرير خبراء مختصون جداً في مجال الاختراع ولم يؤخذ بها ولدى موكله تقرير مختص في مجال هندسة الاتصالات، ومن الأخطاء أيضاً أن الهيئة السعودية للملكة الفكرية لاتعد جهة مخولة لإبداء الرأي الفني والتقني البحت بمضمون براءة الاختراع بل يلزم خبراء مختصون وقد منع النظام موظفو الهيئة من الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية مثل نص المادة (٤١) من نظام براءة الاختراع السعودي، بحيث ينحصر دور الهيئة السعودية للمكية الفكرية بقبول أو رفض طلبات تسجيل البراءات دون الدخول في الأمور التقنية البحتة، وعيه فإن الأجدى يأن تقوم الهيئة بتعيين خبير تقني مختص محايد بشكل تام لإبداء الرأي، وبما أنها لم تقم بذلك فيكون استناد اللجنة إلى رأي الهيئة السعودية للملكية الفكرية جاء مخالفاً للنظام وبالتالي يستوجب إلغائه، ثم بيّن في صحيفة الدعوى مقارنات بين براءة الاختراع ومنتج محل دعوى الاعتداء يذكر أنها تتضمن تشابه بينهما يمثل تعدياً على براءة موكله، وانتهى إلى طلب إلغاء القرار المتظلم منه والتعويض عن الخسائر التي لحقته جراء الاعتداء، وبشكل احتياطي يطلب تعيين خبير آخر على نفقة المتسببة بالاعتداء وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٣/٠٨/١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقاً لما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن تاريخ تسلم موكلته للقرار ذكر بأنه بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٣هـ وبسؤاله عن تاريخ قيد دعواه ذكر بأنها في تاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٣هـ وبطلب الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد فأجابتها الدائرة إلى طلبها وأفهمتها بأن عليها تقديم جوابها من خلال بوابة ناجز خلال خمسة عشر يوماً ثم تجيب المدعية على ما ستقدمه الجهة المدعى عليها خلال الخمسة عشر يوماً التالية فاستعدا بذلك كما طلبت ممثلة الجهة المدعى عليها من الدائرة تزويدها بنسخة من الدعوى ومرفقاتها عبر البريد الإلكتروني (....)... فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرسال صحيفة الدعوى ومرفقاتها عبر البريد المذكور خلال هذا اليوم فاستعد بذلك وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم نسخة من بيانات الدعوى وتاريخ قيد الدعوى ونسخة من السجل الإجرائي كاملاً وصفة مقدم الدعوى فاستعد بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة في ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ أرفق فيها ما طلبته الدائرة، وفي جلسة ٠٧/١١/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال ممثل الجهة المدعى عليها عن سبب عدم تقديم الجواب في الوقت المحدد له فذكر بأنه لم يستطع تقديم الجواب لكونه لم يطلع على المرفقات إلا قبل أسبوع فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال عشرين يوماً من الناحية الشكلية والموضوعية ويرفق نسخة من كتاب التمثيل للجهة المدعى عليها على أن يقدم وكيل المدعي الجواب خلال عشرون يوماً تالية ويرفق نسخة من بريد التبليغ بالقرار محل الدعوى، وقدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة في ٢٣/١١/١٤٤٣هـ جاء فيها ذكر وقائع الدعوى لدى الهيئة، ثم دفع بما ذكر وكيل المدعي في لائحة الدعوى بشأن ما ورد في قرار اللجنة والمتضمن (ولم يقدم المدعي رأياً فنياً مختلفاً من جهة خبرة معتبرة تضاهي في حيادها وتخصصها وخبرتها – نسبياً على الأقل- الهيئة السعودية للملكية الفكرية...)."أنه زعم غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة. لأن المدعي قد طلب مراراً وتكراراً تقديم تقرير خبراء مختصون جدا في مجال الاختراع،...". وتطرق أيضاً في لائحة الادعاء بأن (جميع طلبات المدعي بهذا الخصوص لم يؤخذ بها من قبل اللجنة...). وللرد عليه فإن اللجنة لم تمنع المدعي من تقديم رأي خبرة من جهة محايدة وموثوقة، بل إنها نظراً لما تتطلبه الدعوى من رأي فني ونزولاً -عند طلب المدعي قامت بالاستعانة بالهيئة السعودية للملكية الفكرية بصفتها بيت الخبرة المتخصص في مجال براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية وهي بالإضافة للخبرة التي تتمتع بها على نحو ما هو موضح لاحقاً فهي جهة محايدة لا ترتبط بعلاقة ود أو عداء مع أحد طرفي الدعوى ولا يضيرها أو ينفعها أن تقرر اللجنة لصالح المدعي أو المدعى عليها، وأما رأي الخبرة الاستشاري الذي قدمه المدعي في الدعوى فلا يمكن للهيئة التعليق على حياديته لعدم معرفتها بالعلاقة التي تربطه بالمدعي، ولكن جهة الخبرة التي استعانت بها اللجنة استعرضت جميع الأوراق التي قدمها الطرفين في الدعوى بما فيها التقارير الفنية المقدمة من المدعي، إلا أن المدعي يريد من اللجنة أن تطرح رأي بيت الخبرة المتخصص في المملكة في مجال الملكية الفكرية ومن ضمنها براءات الاختراع والتي تتمتع في هذه الدعوى- بالحيادية التامة بحكم عدم وجود أي علاقة تربطها بأطراف الدعوى، وأن تأخذ برأي خبرة قدمه المدعي من جهة لا يمكن الجزم بحياديتها من عدمها فضلاً عن كونه لا يمكن أن يمتلك الإمكانيات الفنية والخبرة العملية التي توازي تلك التي يمتلكها جهاز حكومي متخصص، خاصة وأن الموضوع هو تعدي على براءة اختراع ويتطلب بالإضافة للخبرة الفنية في مجال موضوع البراءة خبرة في مجال براءات الاختراع والأنظمة التي تحكمها، كما ذكر وكيل المدعي في مذكرته (إنه من غير الثابت بأن الهيئة السعودية الملكية الفكرية هي الجهة المخولة بإبداء رأياً فنياً وتقنياً بحتاً يتعلق بمضمون براءة الاختراع ومقارنته مع خدمة (...)...) وأنه ينحصر (دور الهيئة السعودية للملكية الفكرية فقط بقبول أو رفض قبول طلبات تسجيل حقوق الملكية الفكرية لاسيما براءة الاختراع، وذلك من خلال فحصها شكلياً وموضوعياً،...). وما تقدم به وكيل المدعي من اعتراضات على تقرير الخبرة الفنية الصادر من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لا يقوم على أساس واقعي أو نظامي، فمضمون ما ذكره المدعي أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية لا تتمتع بالخبرة الكافية في مجال براءات الاختراع في المجال التقني ولا الحيادية اللازمة لإبداء رأي الخبرة فيما يتعلق بالجانب المتعلق بادعاء وكيل المدعي بعدم توفر الخبرة الكافية للهيئة، فهذا ادعاء أقل ما يقال عنه أنه غريب فكيف يمكن القول بأن الجهة التي أسندت لها المادة (٣) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٣٩هـ: "...تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية..." بما في ذلك "تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها" وما يشمله ذلك من منح براءات الاختراع في جميع المجالات بما فيها التقنية تفتقر للخبرة اللازمة في تحديد وجود التعدي من عدمه، أما ما يتعلق بما يدعيه المدعي من افتقار الهيئة للحيادية، وأنه (كان من الأجدى بأن تقوم المتظلم من قرارها (الهيئة السعودية الملكية الفكرية). التي اعتمدت في قرارها أيضا (وبشكل مستغرب) على رأي أن الهيئة السعودية الملكية الفكرية فقط، بأن تعين خبيراً تقنياً متخصصاً وعلى حياد تام لإبداء رأيه التقني التي كانت هي بحاجة له للإقرار في القضية موضوع القرار المتظلم منه). وهذا ادعاء غريب من وكيل المدعي يقوم على خلط بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية وبين اللجنة المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الصادرة بشأنها وثائق حماية والتي تشكل بقرار من مجلس الوزراء وفقاً للمادة (٣٥) من نظام براءات الاختراع والتي أصدرت القرار المطعون فيه، واللجنة مستقلة عن الهيئة ولا تعمل تحت مظلتها، كما ذكر وكيل المدعي بأنه (غير صحيح أن ما قام به المدعي هو إجراء مقارنة كل خطوة من خطوات(...) مع ما يقابلها من عناصر حماية الاختراع لذلك فإن زعم اللجنة بهذا الخصوص هو أيضاً زعم خاطئ ويقتضي رده وعدم الأخذ به). وللرد عليه فإن المدعي يؤسس موضوع التعدي على أساس مقارنة بعض خطوات خدمة (...) مع ما كشف عنه في وصف البراءة و/أو الرسومات، إلا أن اللجنة تعتمد في تقرير وجود التعدي من عدمه على مقارنة عناصر الحماية المستقلة في براءة اختراع مع المنتج أو الطريقة المدعى عليها بانتهاك البراءة، فعناصر الحماية الممنوحة وحدها هي من تحدد الانتهاك، ويمكن الرجوع إلى الوصف في براءة الاختراع فقط للمساعدة في تفسير عناصر الحماية في حال كان هناك بعض المصطلحات الغامضة وليس لتحديد الانتهاك، وفي جلسة ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكالة هل اطلع على جواب الجهة المدعى عليها ذكر بأنه اطلع عليه وقدم جوابه على ما قدمته الجهة هذا اليوم عبر بوابة ناجز وبسؤال ممثل الجهة المدعى عليها هل اطلع على ما قدمه المدعي فذكر بأنه لم يطلع عليه ويطلب مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة أن عليه تقديم جوابه خلال عشرين يوماً ثم تجيب المدعية خلال العشرين يوماً التالية وعليه رفعت الجلسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة في ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ زاد فيها على ما سبق بأن من شروط تعيين الخبير واختياره بأن يكون لديه معرفة فنية وخبرات تتناسب مع موضوع الدعوى، وهو ما أثبته قصور تقرير الخبرة الصادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية التي لم تحدد في تقريرها الجهة التي قامت بإعداد التقرير ومدى خبرات هذه الجهة الفنية، ومن قصور تقرير الهيئة أنها لم تقم بمهمتها كخبيرة وفقاً لما هو محدد في نظام الإثبات، وسابقاً في نظام المرافعات الشرعية بأنه يجب على أي خبير معين في دعوى بأن يعد محضراً بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل، وبيان حضور الخصوم وأقوالهم وملحوظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعاً عليه منهم، ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، وهو ما لم يحصل في هذه الدعوى، حيث إن دور الخبير التقني هو القيام بالفحص التقني بحرفيته وليس القيام بالمعاينة، وقدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة في ٢٠/٠١/١٤٤٤هـ جاء فيها أنه بعد الاطلاع على ما تضمنه خطاب المدعي اتضح بأنه لا يتجاوز في مضمونه ما قدمه سابقاً في لوائح الادعاء، وتكتفي الهيئة بما تم تقديمه سابقاً من ردود ودفوع حيال الدعوى، وفي جلسة ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة سألت الدائرة هل لديهما ما يودان إضافته فقرر كلاً منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كان المُدَّعي يطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع في الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (١٧ /٤٣) وتاريخ ٠٢ /٠٤ /١٤٤٣هـ لأسباب مدونة في صحيفة الدعوى الموضحة سلفاً، و لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بإلغاء قرار إداري متعلق بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، وبما أن إجراءات التظلم على القرارات الصادرة من اللجنة مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للدعوى المرفوعة أمامها منصوص عليها في نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٧ بتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٢٥هـ في مادته السابعة والثلاثون: (يجوز التظلم امام ديوان المظالم من أي قرار تصدره اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار) وبما أن الثابت أن القرار المتظلم منه قد صدر بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٣هـ وتبلغ به المدعي بتاريخ ١١ /٠٤ /١٤٤٣هـ وتقدم المدعي بالدعوى أمام المحكمة الماثلة بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٣هـ حسبما هو مبين من إفادة الجهة المدعى عليها بمذكرتها الدفاعية الأولى فإنه يتبين معه التزام المدعي بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وهي (٦٠) يوماً، وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. أما ما يخص الدعوى موضوعاً، فإنه وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وفحص القرار المتظلم منه، وبما أن القرار قد أُسس على تقرير خبرة فنية مختصة بالبراءة محل النزاع وبما أن المبادئ المقررة في هذا الشأن ما ورد في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم (٤ /٦٢٩) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٢٢هـ على (أن الأصل اعتبار قرار أهل الخبرة في المحكمة، مالم يثبت قادح فيه) وبما أن المدعي لم يقدم ما يقدح بصحة تقرير الخبرة المستند إليه القرار من ناحية موضوعية بحيث يؤدي إلى تكوين قناعة للدائرة بعدم صحة التقرير فإن الدائرة ترى كفاية ما أورده القرار من أسباب موصلة إلى نتيجته وما حوته مذكرة الجهة المدعى عليها من إجابة على دعوى المدعي وتنتهي معه إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430425563 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٤٨٢٩لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩١١٤٨٢٩ وتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدم المدعي بصحيفة دعوى يطعن فيها على قرار لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع رقم (١٧ /٤٣) وتاريخ ٠٢ /٠٤ /١٤٤٣هـ المنتهي إلى رفض دعوى موكله، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى. فتقدم المدعي بواسطة محاميه: (...) بلائحة اعتراضية بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ تضمنت أن الحكم لم يحدد محل النزاع بشكل دقيق إذ يتمثل محل النزاع في الانتهاك الذي قامت به الشركة ضد البراءة التي اخترعها موكله وهو ما لم تستطع الدائرة التوصل إليه لاعتمادها على تقرير فني مطعون في صحته. وأن الحكم شابه قصور يتمثل في أن من شروط تعيين الخبير واختياره أن يكون لدى الخبير معرفة فنية وخبرات تتناسب مع موضوع الدعوى في حين أن تقرير الخبير الذي انتدبته الهيئة اعتراه قصور من وجوه عديدة منها عدم الدقة في تحرى المعايير المعمول بها في مجال براءة الاختراع، وعدم مراعاة الجوانب الفنية الدقيقة في تمييز جوانب المداخل في موضوع البراءات، وعدم المبالاة بما جاء في تقرير موكله في هذا الشأن. وأن الحكم جاء مخالفاً لأحكام شرعية ونظامية، وطلب في ختام لائحته إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بالتعويض عن الأضرار واحتياطيا تعيين خبير إذا رأت المحكمة ذلك، وفي جلسة اليوم ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ التي عقدت عن بعد لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية (...) الموضحة بياناته في ملف القضية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر هل يرغب في إضافة شيء قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلك فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩١١٤٨٢٩ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث