حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430655285

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470232280/1444
رقم الحكم:4430655285
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232280 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430655285 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٢٢٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه (...) بتاريخ ٢٠/ ٥/ ٢٠٢٠ واتفقوا شفويا على ان يستثمر موكلي مبلغ وقدره ١٤٧,٠٠٠ ألف ريال راس مال وهذا الاستثمار تم الاتفاق على ٥٠% من الارباح بين الطرفين وطبيعة الاستثمار حسب الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه كما ذكر ذلك المدعى عليه ان الاستثمار في سداد قروض عقاريه حيث ان المدعى عليه يعمل لدى بنك (...) شركه (...) المصرفية وذكر لموكلي ان عنده عملاء يستطيع من خلالها سداد قروضهم بأرباح خياليه هذا ما ذكره لموكلي. وليس موكلي تفاصيل هذا الاستثمار الا ان المدعى عليه وعد موكلي بأرباح كبير وبعد مرور ما يقارب شهر واحد بدا يزود موكلي بقيمه الارباح لكل عميل هاتفيا. ثم بعد ذلك بما يقارب سنتين او أكثر حول راس المال بقوله في مراسلات واتساب (جاك راس المال وتوكل على الله. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٩٧,٣٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (رسائل واتسب) عن الفترة من التاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٧هـ وحتى ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ وذلك بسبب (دفع راس المال)، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة -عن بعد- عبر الترافع المرئي بتاريخ ١٤/٤/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (٤٣٦٠١٤٦٠٨) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه القضية وفقا لإفادة النظام و تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرفق عبر البث المرئي ما نصه (تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه (...) بتاريخ ٢٠/ ٥/ ٢٠٢٠ واتفقوا شفويا على ان يستثمر موكلي مبلغ وقدره ١٤٧,٠٠٠ ألف ريال راس مال وهذا الاستثمار تم الاتفاق على ٥٠% من الارباح بين الطرفين وطبيعة الاستثمار حسب الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه كما ذكر ذلك المدعى عليه ان الاستثمار في سداد قروض عقاريه حيث ان المدعى عليه يعمل لدى بنك (...) شركه (...) المصرفية وذكر لموكلي ان عنده عملاء يستطيع من خلالها سداد قروضهم بأرباح خياليه هذا ما ذكره لموكلي. وليس موكلي تفاصيل هذا الاستثمار الا ان المدعى عليه وعد موكلي بأرباح كبير وبعد مرور ما يقارب شهر واحد بدا يزود موكلي بقيمه الارباح لكل عميل هاتفيا. ثم بعد ذلك بما يقارب سنتين او أكثر حول راس المال بقوله في مراسلات واتساب (جاك راس المال وتوكل على الله) أطالب المدعى عليه بدفع ٢٩٧,٣٠٠ ألف ريال أرباح من تاريخ تحويل راس المال الي تاريخ ١٤/ ١٢ /٢٠٢١م) ا هـ وبسؤاله عن أسانيد الدعوى أحال إلى المرفقة عبر النظام وبناء عليه، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٨/٤/١٤٤٤ المنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة وعليه أفهمته الدائرة بإيداع مذكرة الرد خلال عشرة أيام عمل تودع عبر النظام على أن يعقب وكيل المدعي بنفس الآلية فاستعدا بذلك.ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكرة جوابية ذكر فيها: جواباً عما جاء في لائحة دعوى المدعي بداية ننكر ما ذكره المدعي في دعواه ومن غير المعقول وغير صحيح مزاولتي سداد عملاء مصرف (...)، وأن يتم الاتفاق على شراكة وبملغ وقدره (١٤٧٠٠٠) من غير أن يتم المكاتبة والاتفاق على طريقة توزيع الأرباح والنسب المنطقية في مدد معينة لمثل هذا النوع من الشراكات خصوصاً وأن نظام الاثبات ذكر في المادة السادسة والستين الفقرة (١) يجـب أن يثبـت بالكتابـة كل تـصرف تزيـد قيمتـه عـلى (مائة ألـف ريـال أو مـا يعادلها) أو كان غـير محـدد القيمة. وكون ارتباطي مع المدعي حيث أنه ابن عم لي وبسبب خلاف خاص. وإنما المبالغ والحوالات هي قرض اقترضته من المدعي ورددته له كاملاً بموجب الحوالات المقدمة من المدعي. مرفق لكم الحوالات التي تم تحويلها علي حساب المدعي. رد دعوى المدعي واثبات سدادي لمبلغ القرض الذي اقترضته. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال وكيل المدعي على بينته على الأرباح ذكر أنها تتمثل في المستندات المقدمة في مرفقات الدعوى. وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب أرباحه بمبلغ (٢٩٧,٣٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة ريال، وذكر أن الاتفاق شفهي، ولما كان المدعى عليه ينكر الشراكة وأن التعامل بين الطرفين قرض وتم سداده، ولما كان كلا الطرفين لم يقدما البينة على ما تم ذكره، وأن الأصل هو قول رب المال، ولعدم تقديم البينة على تحقق الأرباح على سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع ودائر بين الوجود والعدم، وحيث إنّ المطالبة به مطالبة بأمر غيبي، وحيث إنّ المستقر قضاءً أنّ الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال ما يتعين معه على الدائرة رفض المطالبة بالأرباح. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالاسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430655285 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470232280 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها أصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 08/06/1444هـ والذي قضى: حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 29/07/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها " ثانيا: من حيث الموضوع: نعترض بما يلي: أولا: وجود تسجيل صوتي من المدعى عليه يعترف بالشراكة وإذا ما طلبته المحكمة الموقرة أرسلناه لفضيلتكم، ثانيا: أخبر المدعى عليه قائمة باسم العملاء لموكلي صفحة 5 ثم أرسل موكلي أسماء العملاء الذين وجد منهم أرباح وإلا كيف يعرف موكلي بأسماء العملاء إلا عن طريق المدعى عليه، ثالثا: أقر المدعى علية في صفحة 11 من الواتساب بقوله رأس مالك عندك واحسب حساب الضريبة التي لم تدفع..... مما يدل على أن المال الذي أخذه وأرجعه ليس سلفة كما زعم بل هي شراكة. رابعا: في صفحة 13 وهي آخر صفحة في مراسلات الواتساب واعترافه في آخر الواتساب بقوله قال (راس مالك جاك كله وتوكل على الله) يدل على أنها ليست سلفة وأنها شراكه يبيع ويشري لعملاء في بنك (...) ولحماية نفسه كان يتعامل بالكاش حتى لا ينكشف أمره مع بنك (...). خامسا: 444.300 ريال هكذا اقر. وذكر حصته بالأرباح 297.300 مساوية لحصت ناصر موكلي، كل ذلك أرسل الى مصدر الصك ولكن للأسف لم يأخذها بالاعتبار. لذا نلتمس العدول عن الحكم والمرافعة من جديد". وفي جلسة اليوم لم يظهر من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه وأفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة بأن له يمين المدعي النافية لحصول الأرباح فذكر بأنه يطلب يمينه ثم حضر المدعى عليه أصالة فاستعد بأداء اليمين وأكد على أنه لا توجد شراكة وأن المبلغ سلفة فطلبت منه الدائرة أداء اليمين فأداها قائلا (اقسم بالله العلي العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد بأن دعوى المدعي غير صحيحة وأنه ليس له في ذمتي أي مبلغ ووالله أنه لا توجد أي أرباح والله العظيم إني لصادق) ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، وما قدمه وكيل المدعي لا يعدو أن يكون كلاما مرسلا، لم يثبت معه دعوى الأرباح التي يدعي بها، كما أن المدعى عليه أدى اليمين النافية بعدم وجود أي أرباح أو استحقاق مالي في ذمته لصالح المدعي، الأمر الذي تنتهي معه إلى تأييد حكم المحكمة الابتدائية محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 08-06-1444هــ، في القضية 4470232280 القاضي بــ (رفض الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث