حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430462316

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439444525/1443
رقم الحكم:4430462316
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444525 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430462316 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439444525 لعام 1443هـ المدعي: شركة ناصر هزاع السبيعي واخوانه مساهمة مقفلة المدعى عليه: فياض بن فهيد بن فياض الحراجين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1434/06/19هـ الموافق 2013/04/29م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية لمؤسسة المدعى عليه خلاطة أسفلت فيباو ألمانية الصنع مع التركيب والفك والترحيل وتنك أسفلت بثمن إجمالي قدره (1,380,000) مليون وثلاثمائة وثمانون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد شيئًا من قيمته، وطالب إلزام المدعى عليه بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (1,380,000) مليون وثلاثمائة وثمانون ألف ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (276,000) مائتان وستة وسبعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- قسيمة دفتر يومية والمتضمنة على رسوم تحويل ونقل ألواح أسفلت والمبلغ الإجمالي وقدره (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريالاً برقم (152/14/01) وتاريخ 2014/01/05م. 2- قسيمة المصروفات الصنع سنة 1979م والمتضمن على بيان المعدات وعددها، موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/28هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبموجب المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة الحاضر عن دعوى موكلته فأجاب بأنه يطلب قيمة بيع خلاطة ألمانية للمدعى عليه بمبلغ قدره (1,100,000) مليون ومائة ألف ريال، مع قيمة فك وتركيب الخلاطة وترحيلها بمبلغ قدره (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال، وقيمة تنك أسفلت (50,000) خمسون ألف ريال، وحصر بيناته بالمرفقات بملف القضية المشار إليها بعاليه واكتفى بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/26هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق النظام، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن بينته غير موصلة وله يمين المدعى عليه النافية فطلبها، وعليه تم تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/07هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (44616322)، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (435743363)، وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى والمرفقات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، استمهل لتقديم الجواب مع المستندات فأمهلته الدائرة لذلك، على أن يتم تقديم رده خلال (10) أيام عن طريق النظام، ثم لوكيل المدعية تقديم رده، كما أفاد الطرفان بوجود بوادر صلح. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/08هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ سلامه عرفج بطي العنزي بموجب الوكالة رقم (44616322)، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثل مع تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليه قد استلم المبيع، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه. وذلك نظير بيع المدعية خلاطة أسفلت فيباو ألمانية الصنع مع التركيب والفك والترحيل وتنك أسفلت لصالح المدعى عليه، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في عقد بيع معدات المبرم بين طرفي الدعوى والمتضمن بيع المدعية لمؤسسة المدعى عليه خلاطة أسفلت وذلك بقيمة (1,100,000) مليون ومائة ألف ريال، موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختم المدعية بتاريخ 1434/06/19هـ، كما قدم قسيمة دفتر يومية والمتضمنة على رسوم تحويل ونقل ألواح أسفلت والمبلغ الإجمالي وقدره (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال برقم (152/14/01) وتاريخ 2014/01/05م، وقدم قسيمة المصروفات النثرية والمتضمنة على الإجمالي الصافي وقدره (50,000) خمسون ألف ريالاً برقم (PC32256/14) وتاريخ 2014/01/05م، وعليه فقد ثبت للدائرة صحة التعاقد مع المدعى عليه، وأما بخصوص تسليم المبيع وقيام المدعية بالأعمال المصاحبة لعقد البيع فقد وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليه وتبلغ بها وحضر في جلسة 1444/3/7هـ واستمهل لتحرير جوابه ولم ينكر دعوى المدعية بل أفاد بوجود بوادر صلح ثم تخلف عن الحضور في جلسة الحكم بغير عذر ولم يقدم جواباً على الدعوى، وعليه فقد سقط حق المدعى عليه في الدفع بما ينال من دعوى المدعية وما تقدمت به من مستندات، وبناء على المادة (29/1) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وتعد الدائرة تخلف المدعى عليه عن الحضور في الجلسة الأخيرة وعدم تقديمه الجواب على الدعوى قرينة على صحة دعوى المدعية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ الحكم على الغائب الممتنع عن الحضور متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا يكون غياب المدعى عليه وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، وحيث لم يطعن المدعى عليه في صحتها ولم ينازع في سلامتها، فتكون الشبهة حيالها منتفية بذلك والأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولمّا كان ما قدمه وكيل المدعية يعتبر من العقود اللازمة، ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، وبما أن الثابت للدائرة عدم تقديم المدعى عليه ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة للمدعية، وأما مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة فلم تقدم للدائرة ما يثبت أنها قد غرمت مالا في سبيل إقامة هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ فياض بن فهيد بن فياض الحراجين هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة ناصر هزاع السبيعي وإخوانه مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (1.380.000) مليون وثلاثمائة وثمانون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430462316 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439444525 لعام 1443هـ المدعي: شركة ناصر هزاع السبيعي واخوانه مساهمة مقفلة المدعى عليه: فياض بن فهيد بن فياض الحراجين الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (1,380,000) مليون وثلاثمائة وثمانون ألف ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (276,000) مائتان وستة وسبعون ألف ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السابعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 27/04/1444ه والقاضي بإلزام المدعى عليه/ فياض بن فهيد بن فياض الحراجين هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة ناصر هزاع السبيعي وإخوانه مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (1.380.000) مليون وثلاثمائة وثمانون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم تقدم المدعى عليه أصالة باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض أن الحكم استند على عقد مبرم بينه وبين الشركة المدعية وثبت للدائرة صحة التعاقد، مع العلم بأنه تم سداد قيمة التعاقد بالكامل على تفصيل في اللائحة، وكذلك استند الحكم على عدم حضوره (المدعى عليه) الجلسة لأداء اليمين، مع العلم بأنه قام بالدخول على الجلسة وحدث خطأ بالنظام وهو لم يمتنع عن أداء اليمين أو النكول عنه وتعهد بالحضور لأداء اليمين بالصيغة المطلوبة، أضاف إلى أن دعوى الشركة المدعية هي دعوى كيدية ذلك لأنه قد تم سداد المدعى به بالكامل عن طريق التحويلات وشيكات وعقود مرفق صورها لأصحاب الفضيلة، وختم اللائحة بطلب رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها وذلك لسداد قيمة المبلغ المطالب به بالكامل، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/06/05هـ افتتحت هذه الجلسة بحضور وكيل المستأنف ضده ولم يحضر المستأنف أو من يمثله رغم تبلغه، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعى عليه فقد ظهر أن الاعتراض على الحكم قدم من المدعى عليه أصالة، وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنص على ما يلي: ((يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام..) والدعوى محل طلب الاستئناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، كما نصت المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة))؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف المقدم شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً، والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث