حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430372052
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470166409/1444
رقم الحكم:4430372052
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470166409 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430372052 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470166409 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مكتب (...) للاستشارات الهندسية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 03/05/1440ه تم تقييد دعوى ضد موكله مقامة من شركة (...) للمقاولات برقم (2469) لدى المحكمة التجارية بالدمام، فقامت على إثر ذلك الدائرة بندب المدعى عليها كخبير للعمل على تقديم تقرير هندسي لتحديد قيمة ما تم تنفيذه من الأعمال محل العقد محل الدعوى، وما تم دفعه وما استلمه كل طرف، وبعد تقديم ما يلزم من مستندات من قبل كلا الطرفين أصدر الخبير المكلف تقريره النهائي للدائرة والتي انتهى فيه استحقاق شركة (...) للمقاولات مبلغا قدره: 53.774 ريال، وقد أوضح المدعي أن الحكم صدر بحقه بناء على التقرير المشار اليه، بالإضافة الى مبلغ (30,000) ثلاثين ألف ريال كتعويض عن أتعابه، مضيفا انه رجع للخبير بعد إصدار الحكم، فأصدر تقريراً جديداً يعتبر بمثابة تراجع منه عن تقريره الأول، وأن هذا التقرير يعد إقراراً منه بخطئه، موضحاً أن نسبة الإنجاز تغيرت - حسب التقرير الجديد - هي 32.9% وليس 20% كما تم هو مذكور في التقرير الأول، كما أن موكله مستحق لمبالغ ضريبة القيمة المضافة التي لم تسدد لعام 2018م واسترداد مبلغ الضمان 5% لعدم أحقية شركة (...) للمقاولات بفسخ العقد، بالإضافة إلى مستحقات توريد الرمل وتكاليف أخرى تكلفها موكله وموضحة في التقرير، ليصبح إجمالي المبالغ المستحقة للمدعي - بحسب دعواه - مبلغ وقدره (7,380,238) سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانون ألفاً ومائتان وثمانية وثلاثون ريالاً، طالبا في ختام الدعوى ما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (7,380,238) سبعة ملايين وثلاثمئة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريالًا تعويضًا عن الضرر الواقع على موكله. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة مبلغ وقدره (700,000) سبعمائة ألف ريال. و قد عقدت الدائرة لنظر الدعوى جلسة 1444/04/08 هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وأحال وكيل المدعي إلى صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغ (7,380,238) سبعة ملايين وثلاثمئة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال؛ وذلك عن الخطأ الوارد في تقرير المدعى عليها بصفتها الخبير المعين في القضية رقم (2469) لعام1440هـ المحكوم فيها من قبل الدائرة التجارية السابعة، وقرر الاكتفاء بالمستندات المقدمة، وبعد الاطلاع من الدائرة على المستندات المرفقة، لم تجد الدائرة تقارير الخبير الأول والثاني، ولم تجد حكم محكمة الاستئناف، وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعي إعادة ارفاقها فاستعد بذلك، ورفعت الدائرة الجلسة. وفي تاريخ 1444/04/08هـ قدم المدعي المطلوب، وفي جلسة 1444/05/13 هـ حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما قدم، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغ (7,380,238) سبعة ملايين وثلاثمئة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال؛ وذلك عن الخطأ الوارد في تقرير المدعى عليها بصفته الخبير المعين في القضية رقم (2469) لعام1440هـ المحكوم فيها من قبل هذه الدائرة، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة: (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية، وتقرير الخبير المرفق، وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليها، ذلك أن مجرد عدول الخبير عن رأيه لا يعني وجود خطأ في التقرير السابق المقدم منه للدائرة، إذ التقرير يصدر بحسب الأوراق المقدمة من الطرفين حال النزاع، ومن جهة أخرى فإن التقرير الفني ليس سببا مباشراً لاصدار الحكم، اذ الدائرة القضائية هي الخبير الأول والمسئول عن إصدار الحكم، ومن جهة أخرى فان المدعي كان طرفا في الدعوى السابقة، وقد عرض عليه التقرير، ومكن من تقديم ملحوظاته على ما جاء فيه، وعليه فإن الدائرة لا ترى فيما قدمه المدعي بينة كافية تثبت تحقق المسئولية التقصيرية بحق الخبير المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.