حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430456227

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449044668/1444
رقم الحكم:4430456227
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044668 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430456227 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٤٦٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٠١هـ اتفق طرفي الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أجهزة كهربائية بثمن إجمالي قدره (١٦٤,٤٧٩) مئة وأربعة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد تسلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت المدعية بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٩٨٣.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب للمدعى عليه لكامل الرصيد. من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥ الى ٠٩/٠٩/٢٠٢١م ٢- مصادقة الرصيد حيث تضمن تاييد المدعى عليه صحة الرصيد (١١٦٫٣١٤.٢٠) مائة وست عشرة الف وثلاث مئة واربع عشرة ريال وعشرون هلله. ومذيل بختم المدعى عليه. و عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوبه رغم تبلغه، وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى ومرفقاتها. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٩٨٣.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال. وبناء على ما قدمه وكيل المدعية من كشف الحساب ومصادقة عليه من قِبل المدعى عليه ومذيلة بختم المؤسسة واستناداً الى المادة (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجارية: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. وبما ان المدعية تطالب بتسليم الثمن وهو المتبقي من القيمة الاجمالية المصّدق عليها بمبلغ (١١٦٫٣١٤.٢٠) مائة وست عشرة الف وثلاث مئة واربع عشرة ريال وعشرون هلله، وحيث لم يحضر المدعى عليه للدفاع عن نفسه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٢,٩٨٣) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث