حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430470866
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470506452/1444
رقم الحكم:4430470866
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506452 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430470866 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470506452 لعام 1444 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " إن المدعى عليه لديه أموال كما هو موضح في الآتي: حصته في شركة (.....) مملوكــة لـسعود بن (......) بموجب النشرة الإصدار لشركة (......) من شركة السوق المالية السعودية تداول برقم (...) في 3/ 9/ 1440هـ، وحصته في شركة(.....) مملوكــة لـسعود(.....) بموجب المستخرج السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة برقم (...) في 19/ 1/ 1417هـ، وحصته في الشركة (......) مملوكــة لـسعود(.....) بموجب السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة برقم (...) في 12/ 5/ 1428هـ، ولدي ضمان وهو (ضمان عقاري)، ولست مستعداً بتقديم ضمان أو إحضار كفيل، أطلب حجز تحفظي، وللأسباب التالية: خوفاً من تهريب أمواله كون على المدعى عليه دعوى مطالبة بمئتين مليون قيمة شرائه لحصة موكلي من شركة تنميات".وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل يوم الإثنين بتاريخ 9/ 6/ 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر(......*) بالوكالة رقم (......) عن المدعي، كما حضر محمد الدوسري بالوكالة رقم (.....) عن المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بأن المدعى عليه لديه أموال كما هو موضح في الآتي: حصته في شركة(......) مملوكـة(.....) بموجب النشرة الإصدار لشركة مهارة الصادرة من شركة السوق المالية السعودية تداول برقم (...) في 3/ 9/ 1440هـ، وحصته في شركة تنميات للاستثمار التجاري مملوكــة لـسعود (.....) بموجب المستخرج السجل التجاري الصادرة من وزارة التجارة برقم (...) في 19/ 1/ 1417هـ، وحصته في الشركة (......) مملوكـ(....) بموجب السجل التجاري الصادرة من وزارة التجارة برقم (...) في 12/ 5/ 1428هـ، ولدي ضمان وهو (ضمان عقاري)، وللأسباب التالية: خوفاً من تهريب أمواله كون على المدعى عليه دعوى مطالبة بمئتين مليون قيمة شرائه لحصة موكلي من شركة تنميات؛ نطلب الحجز التحفظي، وبسؤال وكيل المدعي عن مبرر الاستعجال ذكر بأنه يخشى تهريب أمواله، وبسؤاله عن البينة على ذلك ذكر بأنه لا يوجد، وإنما بناء على أن شريكه (.....)بدأ ببيع حصصه في هذه الشركات، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأن الطلب الذي تقدم به المدعي وكالة لا نقر له به ولا يوجد ما يبرره لا سيما وأن المبلغ الذي يطالب به إنما يستند فيه على ورقة الصلح الموقعة في عام 1433هـ وقد كان المدعي أصالة ووكالة يطعن في هذه الورقة ويذكر بأنها غير ملزمة له لأنها مجرد اتفاق مبدئي ولم يطالب بهذا المبلغ طوال الفترة السابقة إلا في الدعوى التي أقامها خلال العام والتي لم تعقد فيها أي جلسة حتى الآن. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه خوفاً من تهريبها، ولكون المدعي يطالب المدعى عليه في دعوى أخرى موضوعية بمبلغ مئتي مليون ريال، وبما أن وكيل المدعى عليه يرد الدعوى لأن مستند المطالبة في الدعوى الموضوعية ورقة صُلح غير ملزمة ولا يوجد مبرر للحجز التحفظي، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، كما أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة الثامنة بعد المائة بأنه: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي. وبالنظر إلى ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وأقوال فإن الدائرة لا تجد مبرراً لاعتبار الدعوى من قبيل القضاء المستعجل حيث لم يورد المدعي بينة حقيقية تبرر مخاوفه من تهريب الأموال أو نقلها، لذلك فإن الدائرة ترى أن طلب المدعي في هذه الدعوى جدير بعدم القبول، وبذلك تحكم حسب المنطوق أدناه. وتُفهم الدائرة المدعي وكالة أن هذا الحكم محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.