حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430402373

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439209176/1443
رقم الحكم:4430402373
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439209176 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430402373 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439209176 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بما ذكره وكيل المدعي في مرافعته بأن حاصل دعوى موكله ما نصه " استأجرت المؤسسة المدعى عليها من المدعية عدد (19) سيارة، من نوع: ((...)، (...)، (...))، بموجب عقد ايجار مقرون بوعد البيع مؤرخ في: 01/11/2008م قيمته الإجمالية مبلغ قدره (1,699,900) ريال سعودي (مليون وستمائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة ريالًا)، مقسمة على ايجارات شهرية عددها (42) قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (38.570) ريال سعودي (ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعون ريالاً)، ودفعة مقدمة بمبلغ قدره (79,960)ر.س (تسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وستون ريالًا).ثانياً: حررت المؤسسة المدعى عليها سندات لأمر موكلتي المدعية بكامل المبلغ المتبقي من قيمة الأجرة، تستحق سندات الأمر بتاريخ استحقاق الإيجارات الشهرية المتفق عليها في عقد التأجير، وتستلم المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) كل سند لأمر تلتزم بسداد قيمته. ثالثاً: التزمت المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) بسداد مبلغ قدره (195.670) ريال سعودي (مائة وخمسة وتسعون ألفًا وستمائة وسبعون ريالًا)، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الايجارية لعقود التأجير وقدره (1,504,230) ريال سعودي (مليون وخمسمائة وأربعة آلاف ومئتان وثلاثون ريالًا).رابعاً: انتفعت المؤسسة المدعى عليها بالسيارات المستأجرة حتى تاريخ انتهاء مدة عقد التأجير واستحقت بذمتها كامل قيمة الأجرة، واستمرت المؤسسة المدعى عليها في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء عقود التأجير واستحقت بذمتها أجرة مثيلاتها مدة الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا ويدها عليها بعد انتهاء عقد تأجيرها يد غاصبة يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. خامسًا: الطلبات: لكل ما تقدم ألتمس الحكم لموكلتي المدعية بالآتي: 1-إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (1,504,230) ريال سعودي (مليون وخمسمائة وأربعة آلاف ومئتان وثلاثون ريالًا)، عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى. 2-إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (250.000) ريال سعودي (مئتان وخمسون ألف ريال) عبارة عن أتعاب المحاماة." وبطلب الجواب من المدعى عليه قدم مذكرة جوابية غير ملاقية للدعوى ثم أفهمته الدائرة بتقديم جوابا ملاقيا عن الدعوى ثم قدم مذكرة ملخصها بأن ما ذكره المدعي من العقد فصحيح، وفيما يخص السندات لأمر فقد حررها المدعى عليه كضمان للمدعية، واما مبلغ السداد فإن المدعى عليه قام بدفع مبالغ خلاف ما ذكره المدعي وقد تجاوزت 200 ألف، وفيما يخص الانتفاع فإن المدعية قامت بسحب عدد من السيارات وهي ((...) عدد 2 و(...) عدد 4 و(...) عدد 4) وهي لا تستحق المبلغ المذكور في دعواها. ونؤكد على طلبنا من المدعية تزويدنا بعدد السيارات المسحوبة وكذلك الإفصاح عن المبالغ التي استلمتها. وفي حال عدم تقديم تقرير سحب السيارات نطلب مخاطبة المرور لتزويد الدائرة بـ(برنت) لسيارات المذكورة في مدة التعاقد وذلك أن المدعية بعد سحبها للسيارات قامت ببيعها. ثم إنه قد لمست الدائرة حاجة القضية لندب خبرة محاسبية مهمتها فحص الأوراق والمستندات بين الطرفين ومقابلتها ببعض وصولا إلى ما لكل طرف تجاه الاخر، وتشير الدائرة إلى ما ورد من الخبير إجابة لملاحظات المدعى عليه والمرفق في خانة (مرفقات أخرى) بتاريخ 17/ 5/ 1444هـ ثم انتهى الخبير بتقريره النهائي إلى أن المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليه هو (1,359,724) ريال، وفي جلسة 19/ 5/هـ 1444 حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (1,359,724) ريال، ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي. الأسباب: بما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليه مبلغا وقدره (1,395,724) ريال عبارة عن المتبقي من قيمة الأجرة وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما يندرج ضمن اختصاصات المحكمة التجارية وفقا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه لا ينازع في صحة العلاقة التعاقدية غير أنه يدفع بسداد مبالغ أعلى مما ذكرتها المدعية ويدفع بسحب عدد من السيارات، وبما أن الدائرة رأت حاجة الدعوى لخبير محاسبي يفحص أوراق ومستندات الطرفين ومنها محاضر الاستلام والتسليم وغيرها ويصل إلى بيان ما لكل طرف تجاه الاخر، والذي خلص في تقريره النهائي إلى أن المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليه هو (1,359,724) ريال، وباطلاع الدائرة عليه رأت وجاهة ما خلص إليه الخبير وتضفي عليه الاعتبار وتمضي ما انتهى إليه وتحكم به، وفيما يخص أتعاب الخبرة وبما أنه من المتقرر أن الأتعاب تكون على عاتق الخاسر في القضية وبما أن المدعى عليه هي المحكوم عليه في هذه الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأتعاب الخبرة والتي تقدر بإجمالي (33,925) ريال وبالتالي يصبح المجموع مبلغا قدره (1,393,649) ريال ولكل ما تقدم فإن الدائرة تخلص إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,393,649) مليون وثلاث مائة وثلاثة وتسعون ألفا وست مائة وتسعة وأربعون ريالا ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث