حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430437172
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470411232/1444
رقم الحكم:4430437172
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411232 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430437172 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١١٢٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه اتفق موكله مع المدعى عليها على شراكة، وقام موكله بتسليم المدعى عليها جزء من رأس مال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال؛ لاستثماره بمشروع تقني تابع للمدعى عليها تحت مسمى (...)، وكان من ضمن الاتفاق في حال تعذر موكله في الاستمرار في الشراكة قبل دفع رأس المال كاملاً فإنه يحق له فسخ الشراكة واسترداد رأس المال المدفوع والمذكور سابقاً، وقد وافقت المدعى عليها على هذا الطلب، ثم ماطلت في تسليم رأس المال المدفوع لموكله، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم رأس المال المدفوع وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- سند قبض صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٧م، ومبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، على أوراق المدعى عليها، وممهور بختم منسوب إليها. ٢- حوالتان بنكية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٧ و ٢٠٢٢/٠٧/٠٨م من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها، بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، صادرة من مصرف الراجحي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن وكيل المدعي يطلب رد رأس المال الذي دفعه موكله، وهو يمثل ٢.٥% من قيمة رأس المال حسب ما هو موضح في سند القبض، وبما أن هذه الدعوى خارجة عن وصف شركة المضاربة، إذ هي تمثل أحد صور الشركات الفقهية، وبما أن المحاكم التجارية لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء إلا إذا كان النزاع بين شركاء في شركة المضاربة أو كان ناشئًا عن تطبيق أحكام نظام الشركات. وبناء على المادة رقم (٣٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على مفهوم شركة المضاربة: (الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل). لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحكمة العامة بناء على المادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى.