حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430442179

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470072461/1444
رقم الحكم:4430442179
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470072461 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430442179 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470072461 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 23/ 3/ 1444هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أجابت بأن موكلها سلم المدعى عليه مبلغًا قدره: (20,000) عشرون ألف ريال للمضاربة بها، ولم تحدد نسبة الربح بين الطرفين، وطلبت إلزام المدعى عليه برد رأس المال، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب ذكر بأنه قد تسلم المبلغ المذكور من المدعي وأنه قد ضارب به وأن جميع المبالغ في ذمة الدائنين، فسألت الدائرة المدعية متى كان تسليم المبلغ؟ فذكرت بأنه في: 22/ 12/ 1436هـ، ووافقها على ذلك المدعى عليه فطلبت منه الدائرة الإجابة عن الدعوى تفصيلاً وتقديم ما لديه من عقود أبرمها للمضاربة بمال المدعي، وطلبات التنفيذ الخاصة بتلك العقود إن وجدت، فاستعد بذلك. وفي جلسة: 8/ 4/ 1444هـ، حضرت المدعية وكالة والمدعى عليه أصالة ...، فأمهلته الدائرة (7) أيام على أن تكون مهلة أخيرة وإلا عد ناكلا ففهم واستعد بالجواب. وفي جلسة: 6/ 5/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بجوابه عن دعوى المدعي من خلال البوابة الإلكترونية وتضمن: أن المدعي سلّم له رأس المال للمضاربة في بيع وشراء الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي، وأن الحساب مكشوف بمبالغ عند المستفيدين وجاري تحصيلها إلى الآن في محكمة التنفيذ، والبعض لم ترفع فيها شكاوى، وباطلاع وكيلة المدعي استمهلت للرد. وفي جلسة هذا اليوم: 27/ 5/ 1444هـ، حضرت المدعية وكالة/(...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وسألت الدائرة المدعى عليه عن قرارات التنفيذ التي طلبتها منه في الجلسات الماضية فذكر بأن لديه أكثر من: (300) أمر تنفيذ يخص المساهمين معه، كما ذكر بأن هذا الحساب العائد للمدعي مكشوف بمبلغ قدره: (300.000) ريال، وهذا دليل على أني دفعت من مالي الخاص في هذا الحساب، ثم أكدت المدعية بأنها تطالب برد رأس المال البالغ قدره: (20.000) ريال، والمسلم للمدعى عليه في عام: 1436هـ، ونظرًا لجاهزية القضية للحكم فقد رفعت الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد شركة مضاربة، وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (20,000) عشرون ألف ريال، يمثل رأس ماله الفعلي المسلم للمدعى عليه، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لرأس المال وقدره: (20,000) عشرون ألف ريال، وذلك بموجب إقراره الوارد في وقائع الحكم، ولأن المدعى عليه قد ادعى أن الأموال في ذمة العملاء المتعثرين، وقدم كشف حساب للعملاء المتأخرين في السداد، وقرر بأن حساب المدعي مكشوف بمبلغ قدره: (300.000) ريال وهو دليل على أنه دفع من ماله الخاص في حساب المدعي، وحيث إن المدعى عليه خلط مال المدعي بغيره ولا يستطيع التمييز بينهما، وبذلك يصعب التحقق من حقيقة تشغيل مال المدعي وتحقق وجود الخسارة الحقيقية، بل إن إدخال مال المدعي في عقود بقيمة ثلاثمائة ألف ريال يدل على عدم سلامة وصحة كلام المدعي ويعد تعدياً من المدعى عليه، كما لم يقدم طلبات التنفيذ المقامة ضد العملاء المتعثرين مع طلبها منه وهذا يؤكد للدائرة تفريط وتعدي المدعى عليه خصوصا وأن العقد من عام 1436هـ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تضمينه رأس مال المدعي وفق ما يرد بمنطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث